Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الفرائض ) chevron_rightHadith #2229 chevron_right


2229 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدارابجردي ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد ابن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد ابن سعد ، عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك دينا ، أو ضيعة فإلينا ، ومن ترك مالا ، فلورثته ، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله ، وأفك عانه ، والخال وارث من لا وارث له ، يرث ماله ، ويفك عانه ". صفحة رقم 358 قوله : " يفك عانه " يريد عانيه ، فحذف الياء ، والعاني : الأسير وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة ، كما صرح به في هذا الحديث من رواية شعبة عن بديل بن ميسرة قال : " يعقل عنه ويرث ماله ". وهذا حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام وهم أولاد البنات ، والجد أب الأم ، وأولاد الأخت ، وبنات الأخ ، وبنات العم ، والعم للأم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، فاختلف الناس في توريثهم ، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم ، بل يصرف مال الميت الذي لم يخلف وارثا إلى بيت مال المسلمين إرثا لهم بأخرة الإسلام. وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وبه قال الزهري والأوزاعي ، ومالك والشافعي ، وتأولوا حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال عند عدم الوارث ، وسماه وارثا مجازا على معنى أنه صار المال مصروفا إليه ، يدل عليه أن الخال لا يعقل ابن أخته ، كذلك لا يرثه. وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة ، وهو قول عمر وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وإليه ذهب الشعبي ، وبه قال الثوري وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ثم عند عبد الله بن مسعود يقدم ذوو الأرحام على مولى العتاق ، وعند علي يقدم مولى العتاق عليهم ، وهذا قول هؤلاء الفقهاء ، ويقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين مثل البنت والأم والأخت على توريث من ليس بذي فرض من ذوي الأرحام ، ثم عند علي ما فضل من فرائضهم يرد عليهم ، ويقسم على سهام فرائضهم ، وهو قول أبي حنيفة ، وعند ابن مسعود لا يرد على بنت الابن مع بنت صفحة رقم 359 الصلب ، بل يكون للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، والباقي للبنت ، وكذلك لا يرد على أخ لأم مع أم ، بل يكون الباقي بعد فرضها للأم ، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة. ثم المشهور من مذهبهم في ترتيب توريثهم تقديم من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات ، ثم من ينتمي إليه الميت ، وهم الأجداد والجدات ثم تعتبر جهة أخوة الميت ، ثم جهة أخوة الأقرب فالأقرب من آبائه وأمهاته ، كما في توريث العصبات ، فما دام للميت أحد من أولاد البنات وإن سفل ، فلا شيء لأب الأم ، ولا شيء لأحد من بنات الإخوة والأخوات مع وجود أحد من الأجداد والجدات وإن علا ، ولا شيء لأحد من العمات والأخوال والخالات مع وجود أحد من بنات الإخوة ، أو الأخوات وإن سفل. ثم في توريث أولاد البنات يقدم الأقرب إلى الميت ذكرا كان أو أنثى ، فإن استووا في الدرجة ، يقدم الأقرب إلى الوارث ، فإن استووا فيه ، فهم شركاء في الميراث. وإن اختلفت أبدانهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي توريث الأجداد والجدات يقدم الأقرب إلى الميت ، فإن استووا في الدرجة ، فلا يراعى القرب إلى الوارث ، بل يجعل الثلثان في جانب الميت ذكرا كان في جانبه أو أنثى ، والثلث في جانب أمه ذكرا كان أو أنثى ، ثم إن كان في أحد الجانبين جماعة يجعل ذلك الثلثان أو الثلث بينهم ، فإن اختلفت أبدانهم ، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي توريث بنات الإخوة وأولاد الأخوات يقدم الأقرب إلى الميت سواء كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، أو من قبل الأم فإن استووا في الدرجة ، يقدم الأقرب إلى الوارث من أي جهة كان ، فإن استووا فيه ، فحينئذ يقدم من كان من قبل الأب والأم ، ثم من كان من قبل الأب ، ثم من كان من قبل الأم ، وكذلك في توريث صفحة رقم 360 العمات والأخوال والخالات وأولادهم يقدم الأقرب إلى الميت ، سواء كان من جهة الأخوال ، أو من جهة العمات والأعمام ، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث ، فإن استووا فيه ، فإن انفرد قرابات الأب من الأعمام أو العمات ، أو قرابات الأم من الأخوال والخالات ، أو أولادهم ، يقدم من كان لأب وأم ، ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم ، فإن استووا ، فهم شركاء فيه ، فإن اختلفت أبدانهم قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم يجعل الثلثان في قرابة الأب والثلث في قرابة الأم ، ثم يقدم في الثلثين أو الثلث من كان لأب وأم ثم من كان لأب ، ثم من كان لأم هذا هو المشهور من مذاهبهم على كثرة اختلافهم فيه. وروي عن عمر أنه أعطى الخالة الثلث ، والعمة الثلثين. وقال عبد الله بن مسعود : الخالة بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث. وقال الشعبي في بنت أخ وعمة : إن المال لبنت الأخ. وقال مسروق في بنت أخ وخال : للخال نصيب أخته ، ولبنت الأخ نصيب أبيها

شرح السنة للبغوي · Hadith 2229

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • الْمِقْدَامِ الْکِنْدِيِّ
  • أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ،
  • راشد ابن سعدٍ،
  • عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
  • بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ3
  • حماد ابن زَيْدٍ،
  • سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
  • عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيُّ
  • أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ
  • أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي
  • الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books