Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الفرائض ) chevron_rightHadith #2234 chevron_right


2234 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه عمر. صفحة رقم 372 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. وفيه دليل على أن الدية تجب للمقتول ثم ينتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه ، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ، ولا الزوج ، ولا المرأة من الدية شيئا. وإذا وجبت الدية للمقتول ، فلو جرح رجل ، ثم المجروح عفا عن الدية قبل اندمال الجراحة ، ومات منها يكون من ثلثه ، وهذا في جناية الخطأ التي تجب فيها الدية على العاقلة ، وعفوه يكون وصية لهم دون القاتل ، وإن كانت الجناية عمدا ، فعفوه عن القصاص صحيح ، وإن كانت موجبة للدية ، فعفوه عنها وصية للقاتل ، ولا يصح على أصح المذاهب ، كما لا ميراث للقاتل. ولو قتل رجل عمدا ، فيثبت القصاص لجميع الورثة عند بعض العلماء وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وقالوا : لو عفا واحد منهم سقط القتل ، وتعين حق الباقين في الدية ، سوءا كان العافي رجلا أو امرأة. وقال بعضهم : يثبت القود لجميع الورثة إلا الزوج والزوجة ، وهو قول الحسن والنخعي ، وابن أبي ليلى ، وقالوا : لا عفو للزوج والمرأة ، وقال قوم يثبت للذكور من العصبة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وابن شبرمة ، ولا عفو للنساء عندهم. وحد القذف موروث بالقصاص عند الشافعي ، وهو حق المقذوف ، ويسقط بعفوه ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه حق الله عز وجل ، فلا يورث ، ولا يسقط بعفوه كسائر الحدود. وروي عن أبي سلمة ، عن عائشة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة " ، صفحة رقم 373 وأراد بالمقتتلين : أولياء القتيل الذين يطلبون القود وقوله : " ينحجزوا " أي : يكفوا عن القود إذا عفا واحد منهم ، وإن كان العافي امرأة. وأراد بالأولى فالأولى : الأقرب فالأقرب.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2234

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ الْمُسَيَّبِ
  • الزُّهْرِيِّ،
  • سُفْيَانَ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books