Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2214

2214 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله ابن محمد ، نا أبو عامر ، نا فليح ، عن هلال بن علي ، عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة إقرؤوا إن شئتم : ) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ( [ الأحزاب : 6 ] فأيما مؤمن مات وترك مالا ، فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك دينا ، أو ضياعا ، فليأتني ، فأنا مولاه ". صفحة رقم 325 هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من وجه عن أبي هريرة. قوله : " أو ضياع " فالضياع : اسم لكل ما هو بعرض أن يضيع إن لم يتعهد ، كالذرية الصغار ، والزمني الذين لا يقومون بكل أنفسهم ، ومن يدخل في معناهم ، جاء منصوبا بالمصدر نائبا عن الاسم ، كما يقال : مات ، وترك فقرا ، أي فقراء ، فإذا كسرت الضاد ، فهو جمع ضائع ، مثل جائع وجياع. قوله : " فأنا مولاه " أي : وليه والكافل له.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عبد الرحمن ابن أبي عمرة ← هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، ← فُلَيْحٌ، ← أَبُو عَامِرٍ ← عبد الله ابن محمد ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2214

شرح السنة للبغوي #2215

2215 - أخبرنا حسان بن سعيد ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا محمد ابن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه قال : نا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله ، فأيكم ترك دينا ، أو ضيعة فادعوني ، فإني وليه ، وأيكم ترك مالا ، فليؤثر بماله عصبته من كان ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← محمد ابن الحسين القطان ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← حسان بن سعيد،

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2215

شرح السنة للبغوي #2216

2216 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 326 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسلم بن إبراهيم نا وهيب ، نا ابن طاووس ، عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي ، فهو لأولى رجل ذكر ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد عن وهيب. قوله : " ألحقوا الفرائض " أي : أعطوا ذوي السهام سهامهم. قوله : " لأولى رجل " ، أي : لأقرب رجل ، والولي : القرب ، وأراد قرب النسب ، وقوله سبحانه وتعالى : ( أولى لك فأولى ( أي : قاربك ما تكره ، فاحذر. وذكر : " الذكر " للتأكيد ، كما قال في الزكاة " فابن لبون ذكر ". قال الإمام : أسباب الميراث ثلاثة : نسب ، ونكاح ، وولاء ، فالمراد بالنسب أن القرابة ، يرث بعضهم من بعض ، وبالنكاح أن أحد الزوجين يرث الآخر ، وبالولاء أن المعتق وعصباته ، يرثون من المعتق. وجملة الورثة : سبعة عشر ، عشرة من الرجال ، وسبعة من النساء ، فمن الرجال : الابن وابن الابن ، وإن سفل ، والأب والجد أب الأب ، وإن علا والأخ سواء كان لأب وأم ، أو لأب ، أو لأم ، وابن الأخ لأب وأم أو الأب وإن سفل ، والعم للأب والأم ، أو للأب ، وابناهما وإن سفلوا والزوج ، والمعتق. صفحة رقم 327 ومن النساء البنت ، وبنت الابن ، وإن سفلت ، والأم والجدة أم الأم ، أو أم الأب ، والأخت ، سواء كانت لأب وأم ، أو لأب أو لأم ، والزوجة والمعتقة. وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير : الأب والابن ، والزوج والأم ، والبنت ، والزوجة. وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى أصحاب فرائض وعصبات ، فأصحاب الفرائض : من لهم فروض مقدرة ، والعصبة : من يجوز جميع التركة إذا انفرد ، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما فضل عن صاحب الفرض فتوريث الولاء توريث تعصيب وتوريث الزوجية توريث فرض أما أهل النسب ، فمنهم من يرث بالفرضية ، وهم الأم والجدة وأولاد الأم ، ومنهم من يرث بالتعصيب ، وهم الابن ، وابن الابن ، والأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، ومنهم من يرث تارة بالفرضية ، وتارة بالتعصيب ، وهم الأب يرث بالتعصيب ، فإن كان للميت ولد يرث الأب بالفرضية السدس ، وكذلك البنت ترث بالفرضية ، فإن كان معها ابن عصبها ، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأخت للأب والأم ، أو للأب ترث بالفرضية ، فإن كان معها أخ عصبها ، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والأخت للأب والأم ، أو للأب تصير عصبة أيضا مع البنت ، فلها الباقي بعد فرض البنت والفروض ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث والسدس. فالنصف : فرض ثلاثة : فرض الزوج عند عدم الولد ، لقوله سبحانه وتعالى : ) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ( [ النساء : 12 ]. صفحة رقم 328 وفرض البنت الواحدة للصلب ، أو للابن إذا لم يكن ولد الصلب لقوله عز وجل : ) وإن كانت واحدة فلها النصف ( [ النساء : 11 ]. وفرض الأخت الواحدة للأب والأم ، أو للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ( [ النساء : 176 ]. والربع : فرض الزوج إذا كان للميتة ولد ، وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ( [ النساء : 12 ]. والثمن : فرض الزوجة إذا كان للميت ولد ، لقوله سبحانه وتعالى : ) فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ( [ النساء : 12 ]. والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع والثمن. والثلثان : فرض البنتين للصلب فصاعدا ، أو للابن عند عدم ولد الصلب لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ( [ النساء : 11 ]. وفرض الأختين للأب والأم ، أو للأب فصاعدا ، لقوله سبحانه وتعالى : ) فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ( [ النساء : 176 ]. والثلث : فرض ثلاثة : فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ، ولا اثنان من الإخوة ، لقوله عز وجل : ) فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ( [ النساء : 11 ]. وفرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدا ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، صفحة رقم 329 لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ( [ النساء : 12 ]. وفرض الجد مع الإخوة للأب والأم ، أو للأب في بعض الأحوال على مذهب زيد بن ثابت. وأما السدس ، ففرض سبعة : فرض الأب إذا كان للميت ولد ، وفرض الأم إذا كان للميت ولد ، أو اثنان من الإخوة ، لقوله سبحانه وتعالى : ) ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ( [ النساء : 11 ]. وفرض الجد مع الإخوة في بعض الأحوال على مذهب زيد ، وفرض الجدة ، وفرض الواحد من أولاد الأم ، ذكرا كان ، أو أنثى ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ( [ النساء : 12 ]. والمراد منه الأخ والأخت للأم ، وفرض بنات الابن إذا كان للميت ابنة واحدة للصلب ، فلبنت الصلب النصف ، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين ، وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لأب وأم فلها النصف وللأخوات للأب السدس تكملة الثلثين. وقوله : " فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ". قال الإمام : هذا يدل على أن بعض الورثة يحجب البعض ، والحجب نوعان : حجب نقصان ، وحجب حرمان. فحجب النقصان : هو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف صفحة رقم 330 إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، والأم من الثلث إلى السدس وكذلك الاثنان من الإخوة فصاعدا يحجبون الأم إلى السدس. وحجب الحرمان : هو أن الأم تسقط الجدة ، سواء كانت أم الأم ، أو أم الأب ، والأب يسقط أم نفسه عند أكثر أهل العلم ، وهو قول عثمان وعلي ، وزيد بن ثابت. وروي عن عمر ، وابن مسعود ، وعمران بن حصين : أن الأب لا يسقط أم نفسه ، واختلفوا في أن الأب هل يسقط أم الأم ؟ فذهب بعضهم إلى أنه يسقطها ، كما أن الأم تسقط أم الأب وذهب الأكثرون إلى أن الأب لا يسقط أم الأم ، وكذلك الجدة القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب ، والقربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم ، وإذا استوتا في الدرجة ، اشتركتا في السدس. وأولاد الأم يسقطون بأربعة : بالأب ، والجد وإن علا ، وبالولد وولد الابن وإن سفل ، وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة : بالأب والابن ، وابن الابن ، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد ، وأولاد الأب يسقطون بأربعة بهؤلاء الثلاث ، وبالأخ للأب والأم. وأقرب العصبات يسقط الأبعد ، فأقربهم الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأب ، ثم الجد أب الأب وإن علا ، فإن كان مع الجد أخ لأب وأم ، أو لأب يشتركان على مذهب زيد في الميراث ، فإن لم يكن جد ، فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ، ثم بنو الإخوة يقدم أقربهم ، سواء كان لأب وأم ، أو لأب ، فإن استووا في الدرجة ، فأولاهم الذي هو لأب وأم ، ثم العم للأب والأم ، ثم العم للأب ، ثم بنوهم على ترتيب ميراث صفحة رقم 331 بني الإخوة ، ثم عم الأب ، ثم عم الجد على هذا الترتيب ، فإن لم يكن أحد من عصبات النسب ، وعلى الميت ولاء ، فالميراث للمعتق ، فإن لم يكن حيا ، فلعصبات المعتق. روي عن ابن سيرين قال : توفيت فكيهة بنت سمعان ، فتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها ، فورث عمر بني أخيها لأبيها.

شرح السنة للبغوي #2217

2217 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يوسف عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء عن ابن عباس قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد صفحة رقم 332 منهما السدس والثلث ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام إلى أن نسخت بآية الميراث ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ".

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← وَرْقَاءَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2217

شرح السنة للبغوي #2218

2218 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة نا أبو قيس قال : سمعت هزيل بن شرحبيل يقول : سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن ، وأخت ، فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، وأت ابن مسعود فسيتابعني ، فسئل ابن مسعود ، وأخبر بقول أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : للبنت النصف ، ولابنه الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذا حديث صحيح. صفحة رقم 334 قال الإمام : الابن إذا انفرد أخذ كل الميراث ، والبنون يشتركون فيه ، وللبنت الواحدة النصف ، وللبنتين فصاعدا الثلثان. وإذا خلف بنين وبنات ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب ، عند عدم أولاد الصلب ، وإذا اجتمع ولد الصلب مع ولد الابن ، فإن كان ولد الصلب ذكرا ، فلا شيء لولد الابن ، وإن كان ولد الصلب أنثى ، فإن كانت واحدة ، فلها النصف ، ثم إن كان ولد الابن ذكرا ، فالباقي له ، وإن كان أنثى واحدة ، أو أكثر ، فلهن السدس تكملة الثلثين ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان ولد الصلب أكثر من واحدة كلهن إناث ، فلهن الثلثان ، ثم لا شيء لبنات الابن إلا أن يكون معهن ، أو أسفل منهن ذكر ، فيعصبهن ، فكان الباقي بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب ، فإن كان ولد الأب والأم ذكرا ، فلا شيء لولد الأب ، وإن كانت أنثى ، نظر إن كانت واحدة ، فلها النصف ، ثم إن كان ولد الأب ذكرا ، فالباقي له ، وإن كان أنثى واحدة فأكثر ، فلهن السدس تكملة الثلثين ، وإن كانوا ذكورا وإناثا ، فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان ولد الأب والأم أكثر من واحدة كلهن إناث ، فلهن الثلثان ، ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر ، فيكون صفحة رقم 335 الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا ابن مسعود ، فإنه يقول : إذا مات عن بنت وبنات ابن ، وبني ابن ، فللبنت النصف ، ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة ، أو السدس. ولو مات عن بنتين ، وأولاد ابن بنين وبنات ، فللبنتين الثلثان. والباقي لبني الابن ، ولا شيء لبناته ، ولا يزيد حظ البنات على الثلثين. وكذلك يقول : إذا مات عن أخت لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف ، وللأخوات للأب أضر الأمرين من السدس أو المقاسمة مع الإخوة. ولو مات عن أختين لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، فلأختين لأب وأم الثلثان ، والباقي للإخوة للأب ، ولا شيء للأخوات. وتفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض هذه أربعة ، والخامسة قال : من لا يرث كالابن الكافر والرقيق والقاتل ، يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان ، فيرد الزوج إلى الربع ، والزوجة إلى الثمن ، والأم إلى السدس ، وعامة الصحابة على أنه لا يحجب ، كما لا يحجب حجب الحرمان. قال الإمام : وفي حديث هزيل دليل على أن الأخت للأب والأم أو الأب مع البنت عصبة ، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس ، فإنه قال : تسقط الأخت بالبنت ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : ) إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ( [ النساء : 176 ] فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد. قال الإمام : وقول العامة موافق لظاهر الآية من حيث إن الله سبحانه وتعالى بين فرض الأخوات في هذه الآية ، ولا فرض للأخوات مع الولد بحال.

شرح السنة للبغوي #2219

2219 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن محمد بن المنكدر سمعت جابرا يقول : جاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعودني وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ ، وصب علي من وضوئه ، فعقلت ، فقلت : يا رسول الله : لمن الميراث إنما يرثني كلالة ، فنزلت آية الفرائض. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة صفحة رقم 337 وقال محمد بن إسماعيل : نا عبد الله بن عثمان ، أنا عبد الله ، أنا شعبة بإسناده مثل معناه ، وقال : إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض. قال الإمام : الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل ، وأن الكلالة اسم للورثة. قال الإمام : الإخوة للأم ، للواحد منهم السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ( [ النساء : 13 ] الآية. وكان سعد يقرأ هذه الآية : ) وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ ، أو أخت لأم (. وميراث الإخوة للأب والأم أو للأب بمنزلة ميراث الأولاد عند عدم ولد الأب ، والأم إلا في مسألة المشركة ، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة للأم الثلث ويشاركهم الإخوة للأب والأم بالإخوة للأم ، فيقسم الثلث بينهم على عدد رؤوسهم ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، وإن كان مكان الإخوة للأب والأم إخوة للأب ، فلا شيء لهم ، وهو قول عمر وعثمان ، وابن مسعود صفحة رقم 338 وزيد ، وبه قال شريح ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، والنخعي ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، قال عمر : لم يزدهم الأب إلا قربا وذهب جماعة إلى أنه لا شيء للإخوة للأب والأم ، لأنهم عصبة لم يبق لهم شيء كالإخوة للأب ، وهو قول علي وابن عباس وأبي موسى ، وأبي بن كعب وبه قال الشعبي والثوري ، وأصحاب الرأي ، ويروى عن ابن مسعود وزيد هذا والأشهر منهما التشريك. واتفقوا على أن ولد الأب والأم ، أو ولد الأب إذا كانوا إناثا يعطى إليهن فرضهن وتعال المسألة. قال الإمام رحمه الله : وقد روينا عن جابر أنه قال : " إنما يرثني كلالة " واختلفوا في " الكلالة " فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ، روي عن الشعبي أنه قال : سئل أبو بكر عن الكلالة ، فقال : إني سأقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا ، فمن الله ، وإن كان خطأ ، فمني ، ومن الشيطان : أراه ما خلا الوالد والولد ، فلما استخلف عمر ، قال : إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر. صفحة رقم 339 وهي اسم للميت والورثة جميعا ، سمي بها الميت ، لأنه مات عن ذهاب طرفيه ، فكل عمود نسبه ، وسمي بها الورثة ، لأنهم يتكللون الميت من جوانبه ، وليس في عمود نسبه أحد كالإكليل يحيط بالرأس من جوانبه ، ووسط الرأس عنه خال ، فهي في حديث جابر اسم للورثة ، وفي قوله : ) قل الله يفتيكم في الكلالة ( اسم للميت ، وأراد جابر بقوله : " إنما يرثني كلالة " ، أي : يرثني ورثة ليسوا بولد ولا والد ، وكانت له أخوات. واختلف القول فيها عن عمر ، وابن عباس ، فروي عنهما مثل قول سائر الصحابة ، وروي عنهما أن الكلالة من ولا ولد له ، وهو آخر القولين من عمر رضي الله عنه وروي عن عمر : أنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الكلالة فقال : " تكفيك آية الصيف " وأراد بذلك : أن الله سبحانه وتعالى أنزل في الكلالة : آيتين إحداهما في الشتاء ، وهي التي في أول سورة النساء ، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها ، وفيها من البيان ما ليس في آية الشتاء ، فلذلك أحاله عليها. ومن ذهب إلى أن الكلالة اسم لمن لا ولد له ، تمسك بظاهر قوله : ) إن امرؤ هلك ليس له ولد ( وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله ، وذلك صفحة رقم 340 أن الآية نزلت فيه ، ولم يكن له يوم نزولها أب ، ولا ابن ، لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد ، وآية الكلالة نزلت في آخر عهد النبي عليه السلام ، روي عن البراء بن عازب أنه قال : آخر آية نزلت : ) يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ( فصار شأن جابر بيانا لمراد الآية ، لا لنزولها فيه. قال أبو سليمان الخطابي : وفيه وجه آخر وهو أشبه بمعنى الحديث ، وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال للسائل عن الكلالة : " تجزيك آية الصيف " فوقعت الإحالة منه على الآية في بيان معنى " الكلالة " ، فوجب أن يكون ذلك مستنبطا من نفس الآية دون غيرها ، ووجه ذلك وتحريره أن الوالد والولد اسمان مشتقان من الولادة ، فكل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل يحتمل أن يدعى ولدا ، فالوالد يسمى ولدا ، لأنه قد ولد ، والمولود يسمى ولدا ، لأنه قد ولد ، كالذرية اسم مشتق من ذرأ الله الخلق ، والولد ذرية ، لأنهم ذرئوا ، أي : خلقوا والأب ذرية ، لأن الولد ذرئ منه يدل على صحة ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ( [ يس : 41 ] يريد - والله أعلم - نوحا ومن معه ، فجعل الآباء ذرية كالأولاد ، لصدور الاسمين معا على الذرء ، فعلى هذا قد يصح أن المراد بقوله عز وجل : ) إن امرؤ هلك ليس له ولد ( أي : ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل. والله أعلم.

شرح السنة للبغوي #2220

2220 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد ، عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال : كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال : أما الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا ، لاتخذته " ؛ أنزله أبا يعني أبا بكر. هذا حديث صحيح. قال الإمام : الأب يأخذ جميع التركة إذا انفرد ، ويأخذ الفضل عن أصحاب الفرائض إن كان معه صاحب فرض ولم يكن للميت ولد ، صفحة رقم 342 فإن كان للميت ابن ، فللأب السدس ، والباقي للابن ، وإن كان الولد أنثى فللأب السدس ، وللولد فرضها ، والباقي للأب بالعصوبة. والجد أب الأب ، وإن علا بمنزلة الأب عند عدم الأب إلا في أربع مسائل ، إحداها : في زوج وأبوين ، والثانية : في زوجة وأبوين ، فإن للأم فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة ، والباقي للأب ، فيكون في الحقيقة للأم في زوج وأبوين ، السدس ، وفي زوجة وأبوين الربع ، وإن كان مكان الأب جد ، فللأم فيهما ثلث جميع المال. هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم. قال ابن مسعود : ما كان ليراني أن أفضل أما على أب. وذهب ابن عباس في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين إلى أن للأم فيهما ثلث جميع المال ، وهو قول شريح ، وقال ابن سيرين في زوجة وأبوين كذلك ، لأنه لا يكون فيه تفضيل الأم على الأب ، واختلفت الرواية عن عمر وابن مسعود في زوج وجد وأم ، أو زوجة وجد وأم ، روي عنهما أن للأم فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة ، والباقي للجد كما في الأب ، وروي أن للأم فيهما السدس. المسألة الثالثة : أن أم الأب تسقط بالأب ، ولا تسقط بالجد ، وهذا قول الأكثرين ، وروي عن عمر ، وابن مسعود أن أم الأب ترث مع الأب. والمسألة الرابعة : أن الأب يحجب الإخوة. واختلف أهل العلم في الجد مع الإخوة للأب والأم ، أو للأب ، فذهب جماعة إلى أن الجد يسقطهم كالأب ، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس ، وابن الزبير ، ومعاذ ، وأبي الدرداء ، وعائشة. قال ابن عباس : يرثني ابن بني دون إخوتي ، ولا أرث أنا ابن ابني ، وبه صفحة رقم 343 قال الحسن ، وعطاء ، وطاووس ، وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن الجد لا يسقطهم ، وهو قول عمر ، وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد. ثم تفصيل ميراث الجد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت أنه إن لم يكن معهم صاحب فرض ، فللجد خير الأمرين ، إما المقاسمة مع الإخوة والأخوات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، أو ثلث جميع المال ، أو المقاسمة معهم ، وإن كان معهم صاحب فرض ، فللجد خير الأمور الثلاثة : إما سدس جميع المال ، أو المقاسمة معهم ، أو ثلث ما يبقى بعد نصيب صاحب الفرض وقال علي : يقاسم الجد الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من السدس ، فإن كان السدس خيرا له من المقاسمة ، فله السدس ، وعند علي وابن مسعود للأخت مع الجد فرضها ، وعلى مذهب زيد لا يفرض للأخت مع الجد إلا في مسألة الأكدرية ، وهي زوج وأم وجد وأخت فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف وتعول المسألة من ستة بنصفها إلى تسعة ، ينضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلا يستقيم أربعة على ثلاثة ، فيضرب ثلاثة في تسعة ، فيصير سبعا وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، يبقى اثنا عشر ، للجد منها ثمانية ، وللأخت أربعة ، فإن كان مكان الأخت أخ ، فلا شيء له ، وإن كان فيها أختان ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس والباقي للأختين ، هذا قول زيد بن ثابت ، وإليه ذهب الشافعي. صفحة رقم 344 وقال علي في الأكدرية : يترك نصيب الأخت في يدها ، وقال ابن مسعود في زوج وأم وجد وأخ : إن للزوج النصف ، وللأم ثلث ما يبقى وللجد سهم ، وللأخ سهم ، وإذا اجتمع مع الجد أولاد الأب والأم ، وأولاد الأب ، فهم سواء في حق الجد ، كأنهم من جهة واحدة ، ثم بعد نصيب الجد إن كان ولد الأب والأم ذكرا ، أخذ الباقي ، وإن كانت أنثى فإن كان الباقي قدر فرضها أو أقل ، فلها ، ولا ، شيء لولد الأب ، وإن كان أكثر ، فالفضل عن قدر فرضها لولد الأب ، مثل أن مات عن جد وأخ لأب ، وأم وأخ لأب ، فللجد الثلث ، والباقي للأخ للأب والأم. وإن كان أخت لأب وأم ، وأخت لأب ، فالمال بين الجد والأخت للأب والأم نصفان. ولو كان مع الجد أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، فللجد أربعة من عشرة ، وللأخت للأب والأم خمسة ، وللأخ للأب سهم وقال علي في جد ، وأخت لأب وأم ، وأخ لأب : فللأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفان. وبين الصحابة اختلافات شاذة في آحاد مسائل الجد مع الإخوة ، والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أحد المذهبين : إما حجب الإخوة بالجد ، أو توريثهما على مذهب زيد بن ثابت على التفصيل الذي سبق. والله أعلم. وروي عن سعيد بن المسيب أن عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه ، ثم قال : سترون رأيكم فيه. وسئل علي فريضة ، فقال : إن لم يكن فيها جد فهاتها وقال علي : من صفحة رقم 345 سره أن يتقحم جراثيم جهنم ، فليقض بين الجد والإخوة ، وقال عبيدة : إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة.

شرح السنة للبغوي #2221

2221 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله من شيء ، صفحة رقم 346 وما علمت لك في سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذ لها أبو بكر السدس ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال : مالك في كتاب الله من شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه ، فهو بينكما ، وأيتكما خلت به ، فهو لها. هذا حديث حسن. وروي عن القاسم بن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق صفحة رقم 347 فجعل أبو بكر السدس بينهما. قال الإمام : والعمل عليه عند أهل العلم أن للجدة السدس ، سواء كانت أم الأم ، أو أم الأب ، وإذا اجتمعتا ، فذلك السدس بينهما نصفان ، ولا ميراث لأب الأم ، ولا لكل جدة تدلي به ، ولا ميراث للجدة مع الأم ، روي عن ابن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. وقال عبد الله بن مسعود : الجدات ليس لهن ميراث ، إنما هي طعمة أطعمنها ، فأقربهن وأبعدهن سواء. قال الإمام : وللأم السدس إذا كان للميت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان من الإخوة ، فإن لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة ، فلها الثلث إلا في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فإن لها فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة.

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، ← عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2221

شرح السنة للبغوي #2222

2222 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إسماعيل بن عبد الله ، نا مالك ، عن نافع صفحة رقم 348 عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إنما الولاء لمن أعتق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. قال الإمام : فيه دليل على أن من أعتق عبدا يثبت له عليه حق الولاء ويرثه ، وقد روي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مولى القوم من أنفسهم " وعليه عامة أهل العلم ، فإن لم يكن المعتق حيا ، فميراث العتيق لعصبات المعتق ، فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ، ثم لعصباته ، وترتيب عصبات الولاء ، كترتيب عصبات النسب حتى لو كان للمعتق أب وابن ، فالولاء لابن المعتق دون أبيه ، وإن كان له أب وأخ ، فللأب دون الأخ ، غير أن ابن المعتق وأخاه لا يعصب البنت والأخت ، وإذا كان للمعتق جد وأخ ، ففيه قولان أحدهما : الأخ أولى ، لأنه يدلي بالبنوة ، فكان أولى من الجد الذي يدلي بالأبوة ، كما أن الابن أولى من الأب ، فعلى هذا ابن أخ المعتق وإن سفل أولى من جده والثاني : هما سواء ، فعلى هذا الجد أولى من ابن الأخ ، والأخ أولى من صفحة رقم 349 أب الجد ، وابن الأخ مع أب الجد سواء. وكذلك عم المعتق مع أب الجد ، فيه قولان : أحدهما : هما سواء ، والثاني : العم أولى ، وفي النسب الجد وأب الجد وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق. ولا ميراث لمعتق عصبة الرجل إلا لمعتق الأب أو الجد ، فإن من أعتق عبدا يثبت له الولاء على أولاده ، وأولاد بنيه ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا يثبت على أولاد بناته إلا أن يكون أبوهم رقيقا ، فيثبت الولاء لموالي الأم ، ثم إذا عتق الأب ينجر الولاء إلى موالي الأب وكذلك من أعتق أمة ، فلا ولاء له على أولادها إلا أن يكون أبوهم رقيقا ، فيثبت له الولاء على أولادها ، فإذا عتق الأب ، انجر إلى مواليه ، وإنما يثبت الولاء لمعتق الأب إذا لم يكن على الولد لغيره ولاء فإن كان الأب معتق رجل ، والابن معتق غيره ، فلا ولاء لمعتق الأب على الابن ، والمرأة لا ترث بالولاء إلا من معتقها ، أو ممن ينتمي إلى معتقها بولاء ، أو نسب حتى ترث من معتقها ومعتق معتقها ، وأولاد بني معتقها كالرجل. وروي أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها ، فمات ، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة ، فقسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين. وسئل إبراهيم عن أختين اشترت إحداهما أباها ، فأعتقته ، ثم مات صفحة رقم 350 قال : لهما الثلثان فريضتهما ، وما بقي ، فللمعتقة دون الأخرى وهذا قول العلماء ، أما إذا كان للمعتق ابن وبنت ، أو أخ وأخت ، فميراث العتيق لابن المعتق أو للأخ ، ولا شيء لبنت المعتق ، ولا للأخت. روى الزهري عن سالم ، عن أبيه أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر. وفي الحديث دليل على أن المولى الأسفل لا يرث ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خص المعتق بالولاء. وروي عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة " وهذا قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن شريح وطاووس إثبات الميراث للمولى الأسفل ، وفيه دليل أيضا على أن من أسلم على يديه رجل لا يرثه ، ولا يثبت الولاء بالحلف والموالاة لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أضاف الولاء إلى المعتق بالألف واللام ، فيوجب ذلك قطعه عن غيره ، كما يقال : الدار لزيد فيه إيجاب الملك فيها لزيد ، وقطعها عن غيره. قال ابن عباس : ) ولكل جعلنا موالي ( [ النساء : 33 ] قال ورثة ) والذين عاقدت أيمانكم ( كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بينهم ، صفحة رقم 351 فلما نزلت ) ولكل جعلنا موالي ( نسخت ، ثم قال : ) والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ( من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصي له. وذهب بعض أهل العلم إلى إثبات الولاء بعقد الموالاة ، وهو قول سفيان وأصحاب الرأي ، وقال إبراهيم : إذا أسلم على يد رجل ، فله ميراثه ويعقل عنه ، وهو قول إسحاق ، لما روي عن تميم الداري أنه قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ قال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " وهذا الحديث ضعفه أحمد من قبل إسناده على أنه ليس فيه ذكر الميراث ، فيحتمل أن يكون ذلك في الميراث ، ويحتمل أن يكون في رعي الذمام والإيثار بالبر ، وما أشبه ذلك من الأمور ، فيحمل على هذه المعاني دون الميراث ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولاء لمن أعتق ". ولو أعتق اليهودي أو النصراني عبدا مسلما ، فيثبت له عليه الولاء ، وإن كان لا يرثه لاختلاف الدين ، كما أن النسب لا يمتنع ثبوته مع اختلاف الدين ، وإن كان التوارث ممتنعا حتى لو أسلم المعتق ، ثم مات العتيق ورثه ، وقال مالك : لا ولاء له عليه بحال ، وميراثه للمسلمين ، أما إذا أعتق يهودي يهوديا ، ثم أسلم المعتق قال : لا يبطل ولاؤه حتى لو مات العتيق بعد إسلام المعتق يرثه المعتق ولو كان للمعتق ولد مسلم يرث المعتق إذا أسلم المعتق قبل إسلام المعتق بالاتفاق. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق عبدا له نصرانيا ، فتوفي فأمر عمر بن عبد العزيز أن يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

شرح السنة للبغوي #2223

2223 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة نا معاوية بن قرة ، وقتادة عن أنس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مولى القوم من أنفسهم " أو كما قال.

أَنَسٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، وَقَتَادَةُ، ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2223

شرح السنة للبغوي #2224

2224 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن ، فولدته ، وكان يعقوب مكاتبا لأوس بن الحدثان ، وكانت أم عبد الرحمن مولاة لرجل من الحرقة ، فاختصما إلى عثمان في ولايته ، فقضى عثمان أن ما ولدت أم عبد الرحمن صفحة رقم 353 ويعقوب مكاتب فهو للحرقي ، وما ولدت بعد عتقه ، فهو لأوس. قال الإمام : ومعنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة إنسان ، والأب رقيق أو مكاتب ، فولاء الولد لموالي الأم ، فإن عتق الأب ، انجر إلى مواليه ، سواء كان ولادة المولود قبل عتق الأب ، أو بعده ، فإن مات المولود قبل عتق الأب ، وأخذ موالي الأم ميراث المولود ، ثم عتق الأب فلا يسترد من موالي الأم ما أخذوا ، لأن الاعتبار بيوم الموت ، ولم يكن لموالي الأب ولاء على المولود يوم موته. وروي أن الزبير اشترى عبدا ، فأعتقه ، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة ، قال الزبير : هم موالي ، وقال : موالي أمهم هم موالينا ، فقضى عثمان للزبير بولائهم. وروي أيضا عن عمر أنه قال في الحرة تكون تحت العبد تلد له أولادا ، ثم يعتق أبوهم : إنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم ، وهذا قول عامة أهل العلم. ولو عتق الجد ، والأب مملوك يجر موالي الجد ولاء الولد عند أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي وأحمد ، وقال قوم : لا يجر وبه قال أبو حنيفة.

أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2224

شرح السنة للبغوي #2225

2225 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن صفحة رقم 354 الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب نا سفيان عن عبد الله بن دينار ، سمع ابن عمر يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن أبي الوليد ، عن شعبة ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن سفيان بن عيينة ، كل عن عبد الله بن دينار.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن صفحة رقم الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2225

Previous
1
Next

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← ابْنِ طَاوُوسٍ ← وُهَيْبٌ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2216

هُزَيْلِ بن شرحبيل ← أَبُو قَيْسٍ، ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2218

جَابِرًا، ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2219

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2220

ابْنِ عُمَرَ ← نافع صفحة رقم ← مَالِكٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) · Hadith 2222

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book