2217 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يوسف عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء عن ابن عباس قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد صفحة رقم 332 منهما السدس والثلث ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : كانت الوصية للأقارب واجبة في ابتداء الإسلام إلى أن نسخت بآية الميراث ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في خطبته عام حجة الوداع : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ".
شرح السنة للبغوي · Hadith 2217
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
