Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الفرائض ) chevron_rightHadith #2216 chevron_right


2216 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 326 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسلم بن إبراهيم نا وهيب ، نا ابن طاووس ، عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي ، فهو لأولى رجل ذكر ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد عن وهيب. قوله : " ألحقوا الفرائض " أي : أعطوا ذوي السهام سهامهم. قوله : " لأولى رجل " ، أي : لأقرب رجل ، والولي : القرب ، وأراد قرب النسب ، وقوله سبحانه وتعالى : ( أولى لك فأولى ( أي : قاربك ما تكره ، فاحذر. وذكر : " الذكر " للتأكيد ، كما قال في الزكاة " فابن لبون ذكر ". قال الإمام : أسباب الميراث ثلاثة : نسب ، ونكاح ، وولاء ، فالمراد بالنسب أن القرابة ، يرث بعضهم من بعض ، وبالنكاح أن أحد الزوجين يرث الآخر ، وبالولاء أن المعتق وعصباته ، يرثون من المعتق. وجملة الورثة : سبعة عشر ، عشرة من الرجال ، وسبعة من النساء ، فمن الرجال : الابن وابن الابن ، وإن سفل ، والأب والجد أب الأب ، وإن علا والأخ سواء كان لأب وأم ، أو لأب ، أو لأم ، وابن الأخ لأب وأم أو الأب وإن سفل ، والعم للأب والأم ، أو للأب ، وابناهما وإن سفلوا والزوج ، والمعتق. صفحة رقم 327 ومن النساء البنت ، وبنت الابن ، وإن سفلت ، والأم والجدة أم الأم ، أو أم الأب ، والأخت ، سواء كانت لأب وأم ، أو لأب أو لأم ، والزوجة والمعتقة. وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير : الأب والابن ، والزوج والأم ، والبنت ، والزوجة. وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى أصحاب فرائض وعصبات ، فأصحاب الفرائض : من لهم فروض مقدرة ، والعصبة : من يجوز جميع التركة إذا انفرد ، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما فضل عن صاحب الفرض فتوريث الولاء توريث تعصيب وتوريث الزوجية توريث فرض أما أهل النسب ، فمنهم من يرث بالفرضية ، وهم الأم والجدة وأولاد الأم ، ومنهم من يرث بالتعصيب ، وهم الابن ، وابن الابن ، والأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، ومنهم من يرث تارة بالفرضية ، وتارة بالتعصيب ، وهم الأب يرث بالتعصيب ، فإن كان للميت ولد يرث الأب بالفرضية السدس ، وكذلك البنت ترث بالفرضية ، فإن كان معها ابن عصبها ، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الأخت للأب والأم ، أو للأب ترث بالفرضية ، فإن كان معها أخ عصبها ، وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والأخت للأب والأم ، أو للأب تصير عصبة أيضا مع البنت ، فلها الباقي بعد فرض البنت والفروض ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث والسدس. فالنصف : فرض ثلاثة : فرض الزوج عند عدم الولد ، لقوله سبحانه وتعالى : ) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ( [ النساء : 12 ]. صفحة رقم 328 وفرض البنت الواحدة للصلب ، أو للابن إذا لم يكن ولد الصلب لقوله عز وجل : ) وإن كانت واحدة فلها النصف ( [ النساء : 11 ]. وفرض الأخت الواحدة للأب والأم ، أو للأب إذا لم يكن ولد لأب وأم ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ( [ النساء : 176 ]. والربع : فرض الزوج إذا كان للميتة ولد ، وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ( [ النساء : 12 ]. والثمن : فرض الزوجة إذا كان للميت ولد ، لقوله سبحانه وتعالى : ) فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ( [ النساء : 12 ]. والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع والثمن. والثلثان : فرض البنتين للصلب فصاعدا ، أو للابن عند عدم ولد الصلب لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ( [ النساء : 11 ]. وفرض الأختين للأب والأم ، أو للأب فصاعدا ، لقوله سبحانه وتعالى : ) فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ( [ النساء : 176 ]. والثلث : فرض ثلاثة : فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ، ولا اثنان من الإخوة ، لقوله عز وجل : ) فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ( [ النساء : 11 ]. وفرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدا ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، صفحة رقم 329 لقوله سبحانه وتعالى : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ( [ النساء : 12 ]. وفرض الجد مع الإخوة للأب والأم ، أو للأب في بعض الأحوال على مذهب زيد بن ثابت. وأما السدس ، ففرض سبعة : فرض الأب إذا كان للميت ولد ، وفرض الأم إذا كان للميت ولد ، أو اثنان من الإخوة ، لقوله سبحانه وتعالى : ) ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ( [ النساء : 11 ]. وفرض الجد مع الإخوة في بعض الأحوال على مذهب زيد ، وفرض الجدة ، وفرض الواحد من أولاد الأم ، ذكرا كان ، أو أنثى ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ( [ النساء : 12 ]. والمراد منه الأخ والأخت للأم ، وفرض بنات الابن إذا كان للميت ابنة واحدة للصلب ، فلبنت الصلب النصف ، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين ، وفرض الأخوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لأب وأم فلها النصف وللأخوات للأب السدس تكملة الثلثين. وقوله : " فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ". قال الإمام : هذا يدل على أن بعض الورثة يحجب البعض ، والحجب نوعان : حجب نقصان ، وحجب حرمان. فحجب النقصان : هو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف صفحة رقم 330 إلى الربع ، والزوجة من الربع إلى الثمن ، والأم من الثلث إلى السدس وكذلك الاثنان من الإخوة فصاعدا يحجبون الأم إلى السدس. وحجب الحرمان : هو أن الأم تسقط الجدة ، سواء كانت أم الأم ، أو أم الأب ، والأب يسقط أم نفسه عند أكثر أهل العلم ، وهو قول عثمان وعلي ، وزيد بن ثابت. وروي عن عمر ، وابن مسعود ، وعمران بن حصين : أن الأب لا يسقط أم نفسه ، واختلفوا في أن الأب هل يسقط أم الأم ؟ فذهب بعضهم إلى أنه يسقطها ، كما أن الأم تسقط أم الأب وذهب الأكثرون إلى أن الأب لا يسقط أم الأم ، وكذلك الجدة القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب ، والقربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم ، وإذا استوتا في الدرجة ، اشتركتا في السدس. وأولاد الأم يسقطون بأربعة : بالأب ، والجد وإن علا ، وبالولد وولد الابن وإن سفل ، وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة : بالأب والابن ، وابن الابن ، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد ، وأولاد الأب يسقطون بأربعة بهؤلاء الثلاث ، وبالأخ للأب والأم. وأقرب العصبات يسقط الأبعد ، فأقربهم الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأب ، ثم الجد أب الأب وإن علا ، فإن كان مع الجد أخ لأب وأم ، أو لأب يشتركان على مذهب زيد في الميراث ، فإن لم يكن جد ، فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ، ثم بنو الإخوة يقدم أقربهم ، سواء كان لأب وأم ، أو لأب ، فإن استووا في الدرجة ، فأولاهم الذي هو لأب وأم ، ثم العم للأب والأم ، ثم العم للأب ، ثم بنوهم على ترتيب ميراث صفحة رقم 331 بني الإخوة ، ثم عم الأب ، ثم عم الجد على هذا الترتيب ، فإن لم يكن أحد من عصبات النسب ، وعلى الميت ولاء ، فالميراث للمعتق ، فإن لم يكن حيا ، فلعصبات المعتق. روي عن ابن سيرين قال : توفيت فكيهة بنت سمعان ، فتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها ، فورث عمر بني أخيها لأبيها.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2216

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • أَبِيهِ
  • ابْنِ طَاوُوسٍ
  • وُهَيْبٌ،
  • مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books