Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2195

2159 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، نا ابن عون ، أنبأني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمرني به ؟ قال : " إن شئت. حبست أصلها ، وتصدقت بها " قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث وتصدق بها في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول ، قال فحدثت به ابن سيرين ، فقال : غير متأثل مالا صفحة رقم 288 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن ابن أبي عدي ، عن ابن عون. قوله : " غير متأثل مالا " أي : جامع ، وكل شيء له أصل قديم ، أو جمع حتى يصير له أصل ، فهو موثل ، ومجد موثل ، وأثلة الشيء : أصله. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات ، وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره ، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها. وقال مغيرة عن إبراهيم : لا حبيس إلا حبيس في سبيل الله من سلاح أو كراع. وفيه دليل على أن من وقف شيئا ، ولم ينصب له قيما معينا يجوز لأنه قال : لا جناح على من وليها أن يأكل منها ، ولم يعين له قيما. وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ، لأنه أباح الأكل لمن وليه ، وقد يليه الواقف. وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للذي ساق البدنة " اركبها " وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من يشتري بئر رومة فيكون صفحة رقم 289 دلوه فيها كدلاء المسلمين ؟ " فاشتراها عثمان رضي الله عنه. ووقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها. ولو وقف شيئا ، وشرط أن يأكل منه الواقف ، أو ينتفع به اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : يجوز ، لأن عثمان تصدق ببئر رومة على أن يكون دلوه فيه كدلاء المسلمين ، وقال بعضهم : إن كان وقفا خاصا على أقوام بأعيانهم ، لا يجوز أن يشترط الواقف نفسه معهم ، وإن كان وقفا عاما ، جاز ، كما لو بنى مسجدا ، أو قنطرة لا يختص بالانتفاع به قوم دون قوم فيجوز أن يكون هو كواحد منهم ، لأنه لما جاز بلا شرط ، فإذا شرط ذلك ، فلا يرد. ويجوز وقف المشاع ، جعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. وشرط الواقف مراعى في الوقف من إدخال قوم بصفة ، وإخراجهم عند زوال ذلك الوصف ، روي أن الزبير جعل دوره صدقة ، وقال : للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ، فإن استغنت بزوج ، فلا شيء لها. أراد بالمردودة : المطلقة. صفحة رقم 290 قال أبو عبيد : وفي حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفا على قوم ، ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء ، وينقص من شاء ، فيجوز له ذلك ، وهذا في الوقف خاصة دون الصدقة النافذة الماضية لأن حكمها يختلف ، ألا ترى أن الوقف قد يجوز أن لا يخرجه صاحبه من يده ، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها. وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ، ودفعها إلى غلام له بأجر بتجر بها ، وجعل ربحها صدقة للمساكين أو لم يجعل : ليس له أن يأكل منها. قال أهل اللغة : إذا قال في الوصية : هذا لعقب فلان ، فهو لأولاده الذكور والإناث ، وللذكور والإناث من أولاد ابنه ، وليس لأولاد بناته شيء. ولو قال : لولد فلان ، فهو للذكور والإناث من ولد نفسه ليس لأولاد بناته شيء ، لأنهم لا ينسبون إليه. ولو قال : لذرية فلان فهو لأولاده وأولاد بنيه وبناته من الذكور والإناث ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : ) ومن ذريته داوود وسليمان ( [ الأنعام : 84 ] وأدخل فيه عيسى ، وكان من أولاد البنت. ولو قال : للأرامل من ولد فلان ، فهو للنساء اللاتي مات أزواجهن ، ولاحظ فيه للرجال ، والرجل تموت امرأته يقال له : أيم ، ولا يقال له : أرمل ، ولو قال : للعزاب من أولاد فلان ، ، يعطى للرجال الذين لا نسوان لهم ، وللنساء اللواتي لا أزواج لهن.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنُ عَوْنٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2195

شرح السنة للبغوي #2196

2196 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك واتفقا على إخراجه من طرق أخر عن أبي سلمة ، عن جابر قال : قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالعمرى أنها لمن وهبت له

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2196

شرح السنة للبغوي #2197

2197 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا حفص بن عمر نا همام ، نا قتادة ، حدثني النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك صفحة رقم 292 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " العمرى جائزة ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بشير بن نهيك صفحة رقم ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2197

شرح السنة للبغوي #2198

2198 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تعمروا ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو سبيل الميراث ". هذا حديث صحيح.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2198

شرح السنة للبغوي #2199

2199 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها ، فإن من أعمر عمرى ، فهي للذي أعمرها حياته ولعقبه ". صفحة رقم 293 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن أبي خيثمة زهير. قال الإمام : العمرى جائزة بالاتفاق ، وهي أن يقول الرجل لآخر : أعمرتك هذه الدار ، أو جعلتها لك عمرك ، فقبل ، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبض ، ملكها المعمر ، ونفذ تصرفه فيها ، وإذا مات تورث منه سواء قال : هي لعقبك من بعدك أو لورثتك ، أو لم يقل ، وهو قول زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وبه قال عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ومجاهد ، وإليه ذهب الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. قال حبيب بن أبي ثابت : كنا عند عبد الله بن عمر ، فجاءه أعرابي ، فقال : إني أعطيت بعض بني ناقة حياته وإنها تناتجت ، فقال هي له حياته وموته ، قال : فإني تصدقت بها عليه ، قال : فذلك أبعد لك منها. وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقل : هي لعقبك من بعدك ، فإذا مات يعود إلى الأول ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه " وهذا قول جابر ، وروي عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال : " إنما العمرى التي أجاز رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر : وكان الزهري يفتي به ، وهذا قول مالك ، ويحكى عنه أنه قال : العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة ، فهي له مدة عمره ، ولا يورث ، وإن جعلها له ولعقبه ، كانت المنفعة ميراثا عنه. صفحة رقم 294 وأما الرقبى : هي أن يجعلها الرجل على أن أيهما مات أولا ، كان للآخر منهما ، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه ، فاختلف أهل العلم في جوازها ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أنها جائزة كالعمرى وإذا مات المدفوع إليه يورث عنه ، وشرط الرجوع باطل ، وهو قول الشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن الرقبى غير جائزة ، وقيل إنها عارية لا تورث ، وهو قول أصحاب الرأي ، والأول موافق لظاهر الحديث. وفيه دليل على أن من وهب شيئا ، وشرط فيه شرطا فاسدا مثل أن شرط أن لا يبيعه ، أو لا يهب ، أو إن كانت جارية أن لا يطأها ، وما أشبه ذلك أن الهبة صحيحة ، والشرط باطل. ولو قال : جعلتها لك حياتي ، فلا يورث من المدفوع إليه ، وهي عارية ، وقيل : باطلة. وفي حديث العمرى دليل على أن ألفاظ العقود على عادات الناس. ولو قال : أخدمتك هذه الجارية ، قيل : هو هبة ، وقال بعضهم : عارية ، وإن قال : كسوتك هذا الثوب ، فهبة ، ولو قال : حملتك على هذا الفرس ، فجعله بعضهم كالعمرى ، وبعضهم عارية يرجع بها.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2199

شرح السنة للبغوي #2200

2200 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن قتادة صفحة رقم 295 سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال " العائد في هبته كالعائد في قيئه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، كلاهما عن شعبة.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قتادة صفحة رقم ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2200

شرح السنة للبغوي #2201

2201 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : الهبة لا يحصل بها الملك إلا بعد التسليم ، وإذا سلم ، فلا يحل له الرجوع إلا فيما يهب لولده لتخصيص السنة.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2201

شرح السنة للبغوي #2202

2202 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال : إن أباه أتى به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أكل ولدك نحلته مثل هذا ، فقال : لا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فارجعه ". هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. رواه حصين ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير ، وقال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته. صفحة رقم 297 وقال داوود بن أبي هند ، عن الشعبي : قال : " فأشهد على هذا غيري " ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : " فلا إذا ". وقال أبو حيان عن الشعبي : قال : فلا تشهدني إذا ، فإني لا أشهد على جور. والمراد من الجور : هو العدول عن التسوية. قال الإمام : وفي هذا الحديث فوائد ، منها استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البر حتى في القبل ، ذكورا كانوا أو إناثا حتى لا يعرض في قلب المفضول ما يمنعه من بره. ومنها : أنه لو نحل البعض وفضله ، يصح ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ارجعه " ولو لم يصح لما احتاج إلى الرجوع. واختلف أهل العلم في تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل ، فذهب قوم إلى أنه مكروه ، ولو فعل نفذ ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، قال إبراهيم : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبل. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل ، ويجب التسوية بين الذكور والإناث ، ولو فضل ، لا ينفذ ، وهو قول طاووس ، وبه قال داوود ، ولم يجوزه سفيان الثوري. وذهب قوم إلى أن التسوية بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن سوى بينهما ، أو فضل بعض الذكور على بعض ، أو بعض الإناث على بعض ، لم ينفذ ، وبه قال شريح ، وهو قول أحمد صفحة رقم 298 وإسحاق ، واحتجوا بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إني لا أشهد على جور " والجور مردود. ومن أجازه قال : إنه ميل عن بعضهم إلى بعض ، وعدول عن الطريق الأحسن ، والفعل الأفضل بدليل أنه قال : " فارجعه " ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع ، ويدل عليه ما روينا أنه قال : " فأشهد على هذا غيري " ولو كانت باطلة لما جاز إشهاد الغير عليها. وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد عشرين وسقا نحلها إياها دون سائر أولاده صفحة رقم 299 وفضل عمر بن الخطاب عاصما بشيء أعطاه إياه ، وفضل عبد الرحمن ابن عوف ولد أم كلثوم. وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئا ، وسلم إليه جاز له الرجوع فيه ، وكذلك الأمهات والأجداد ، فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " العائد في هبته كالعائد في قيئه " وهو قول الشافعي ، غير أن الأولى ألا يرجع إلا عن غرض ومقصود مثل أن يريد التسوية بين الأولاد ، أو إبداله بما هو أنفع للولد ، وذهب قوم إلى أنه لا رجوع له فيما وهب لولده ، ولا لأحد من ذوي محارمه ، وله أن يرجع فيما وهب للأجانب ما لم يثب عليه ، يروى ذلك عن عمر ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله ، وقالوا جميعا : لا يرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه. قال الزهري فيمن قال لامرأته : هبي لي بعض صداقك أو كله ، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه ؟ قال : يريد إليها إن كان خلبها ، وإن كانت أعطته عن طيب نفس لا خديعة فيه جاز ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه (. [ النساء : 4 ]. صفحة رقم 300 واحتج من جوز للأب الرجوع على الخصوص بما

شرح السنة للبغوي #2203

2203 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم عن طاووس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ". ورواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب ، عن طاووس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وكذلك رواه مسدد عن يزيد بن زريع عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاووس. قال الإمام رحمه الله : من وهب شيئا بشرط الثواب ، فهو لازم ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أنها معاوضة يثبت فيها أحكام المعاوضات من الرد بالعيب ، وخيار الثلاث ، وخيار المكان ، وحكم الربا ، ويجب صفحة رقم 301 أن يكون الثواب معلوما ، وقيل : ليس بمعاوضة لا يثبت فيه الرد بالعيب ولا خيار الثلاث ، ويجوز مع جهالة الثواب ، فإن لم يثب رجع ، ولو وهب شيئا من مال الربا ليثيبه بما يوافقه في العلة لا يشترط التقابض في المجلس ، واختلفوا في الهبة المطلقة التي لم يشترط فيها الثواب ، فذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنها تقتضي الثواب ، لما روي عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وروي عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن أعرابيا أهدى لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكرة ، فعوضه منها بست بكرات ، فتسخط ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فحمد الله ، وثنى عليه ، ثم قال : إن فلانا أهدى إلي ناقة ، فعوضته منها بست بكرات ، فظل ساخطا ، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. ومنهم من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات : هبة الرجل ممن هو دونه ، فهو إكرام وإلطاف لا يقتضي الثواب ، وكذلك هبة النظير من النظير ، لأنه يقصد بها التودد والتقرب ، وأما هبة الأدنى من الأعلى فيقتضي الثواب ، لأن المعطي يقصد بها الرفد والثواب ، ثم قدر ذلك الثواب على العرف والعادة ، وقيل : قدر قيمة الموهوب ، وقيل : حتى صفحة رقم 302 يرضى الواهب ، كما روى أبو هريرة من هدية الأعرابي ، وظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب ، سواء وهب لنظيره أو لمن دونه أو فوقه. وكل من أوجب الثواب إذا لم يثب ، كان للواهب الرجوع في هبته ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه الصدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لقي امرأة تخرج من عند عائشة ومعها شيء تحمله فقال لها : " ما هذا " فقالت : أهديته لعائشة ، فأبت أن تقبله مني ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لعائشة حين دخل عليها : " ألا قبلتيه منها مرة واحدة " قالت : يا رسول الله إنها محتاجة وهي كانت أحوج إليه مني ، قال : فهلا قبلتيه وأعطيتيها خيرا منه.

طَاوُوسٍ، ← الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي #2204

2204 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : إن أبا بكر الصديق نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة ، فلما حضرته صفحة رقم 303 الوفاة ، قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك بعدي ، ولا أعز علي فقرا منك بعدي ، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه ، واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ، قالت عائشة : والله يا أبت لو كان كذا وكذا ، لتركته إنما هي أسماء ، فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن ابنة خارجة أراها جارية. قوله : جاد عشرين وسقا. يعني ما يجد منه في كل صرام عشرون وسقا ، وفيه دليل على جواز تفضيل بعض الأولاد في النحلة على بعض ، وأن الهبة لا يحصل بها الملك ما لم يتصل بها القبض من الموهوب له ، وأن من وهب لوارثه شيئا ، وكانت الهبة في الصحة ، والقبض في مرض موت الواهب ، كان كابتداء العطية في المرض ، وتكون مردودة ، والهدية مندوب إليها ، ويحصل الملك فيها بعد وصولها إلى المهدى إليه ، فإن مات المهدي قبل وصولها إلى المهدى له ، كانت لوارث المهدي ، قال عبيدة : إن ماتا وقد فصلت الهدية في حياة المهدى له ، فهي لورثته ، وإن لم تكن فصلت ، فلورثة المهدي ، قال الحسن : هي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. صفحة رقم 304 والصدقة يملكها المتصدق عليه بالقبض ، وإن لم يقل بلسانه : قبلت. ومن وهب دينا له على آخر أو أبرأه ، سقط وإن لم يقل : قبلت ، ومن أهدي إليه شيء يستحب له أن يكافئه ، فقد روي عن عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أهدى لكم فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له ".

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2204

شرح السنة للبغوي #2205

2205 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد ابن عمر السجزي : أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة التمار نا أبو داوود السجستاني ، نا حميد بن مسعدة ، أن خالد بن الحارث حدثهم نا حسين يعني المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رجلا أتى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إني فقير ليس لي شيء ، ولي يتيم ؟ قال : فقال : " كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل ". قوله : غير متأثل ، أي : غير متخذ منه أصل مال ، وأثلة الشيء : أصله. قال الإمام : الأب الفقير يستحق النفقة في مال ولده ، صغيرا كان أو كبيرا ، وليس هذا الحديث فيه ، لأن اليتيم اسم للصغير الذي لا أب له ، إنما الحديث في ولي اليتيم الذي يقوم بصلاح أمره وماله ، صفحة رقم 306 فله أن يأخذ من ماله قدر أجر مثل عمله ، وقيل في قوله عز وجل : ) إلا بالتي هي أحسن ( هو أن يأخذ من ماله ما يستر عورته ، ويسد جوعته. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه يأكل من ماله ولا يقضي ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، والنخعي وبه قال أحمد بن حنبل.

حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ← أبو داوود السجستاني ← أبو بكر بن داسة التمار ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل محمد ابن عمر السجزي ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2205

شرح السنة للبغوي #2206

2206 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال : إن لي يتيما وإن له إبلا ، أفأشرب من لبن إبله ؟ فقال ابن عباس : إن كنت تبغي ضالة إبله ، وتهنأ جرباها ، وتلط حوضها ، وتسقيها يوم وردها ، فاشرب غير مضر بنسل ، ولا ناهك في الحلب. قوله : " تهنأ جرباها " أي : تطليها بالقطران ، والهناء : القطران وقوله : " وتلط حوضها " الصواب : وتلوط حوضها ، أي : تطينه وتصلحه ، واللط : المنع ، يقال لط الغريم ، وألط : إذا منع الحق. صفحة رقم 307 قال الحسن في اليتيم : إذا كانت له ماشية : إن للوصي أن يصيب من ثلتها ورسلها. وأراد بالثلة : الصوف ، والرسل : اللبن. وذهب قوم إلى أنه يأكل ويؤديه إليه إذا كبر ، وهو قول سعيد ابن جبير ، ومجاهد ، وعبيدة السلماني ، وإليه ذهب الأوزاعي. قال الإمام : وعلى ولي اليتيم مراعاة النظر والمصلحة في ماله ، وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع نصحاؤه وأولياؤه فينظرون الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى ، قرأ : ) والله يعلم المفسد من المصلح ( [ البقرة : 220 ] وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير : ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. ولا بأس باستخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ، قال أنس : أخذ بيدي أبو طلحة ، وانطلق بي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إن أنسا غلام كيس ، فليخدمك قال : فخدمته في السفر والحضر ، وقال النخعي : حكم اليتيم كما تحكم ولدك ، قيل : معناه : إمنعه عن الفساد.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2206

Previous
1
Next

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ، ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2202

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2203

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book