Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2060

2060 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأسا ، فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك له ، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية : لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن.

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2060

شرح السنة للبغوي #2061

2061 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض صفحة رقم 65 ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قوله : " لا تشفوا " أي : لا تفضلوا ، يقال : أشف ، أي : أفضل وشف يشف ، أي : فضل ، وفي الحديث : نهي عن شف ما لم يضمن أي : ربح ما لم يضمن ، والشف : النقصان أيضا وهو من الأضداد ، والناجز : الحاضر ، يقال : نجز ينجز نجزا : إذا حضر ، وأنجز الوعد أي : أحضره. وفي الحديث بيان تحريم الفضل والنساء في الصرف عند اتفاق الجنس. وفي الحديث دليل على أنه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن ، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة ، لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل. قال الإمام : وفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه ومعهما ، أو صفحة رقم 66 مع أحدهما شيء آخر ، مثل أن باع درهما ودينارا بدينارين أو بدرهمين ، أو باع درهما وثوبا بدرهمين ، أو بدرهم وثوب ، لا يجوز ، لأن اختلاف الجنس في أحد شقي الصفقة يوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة وعند التوزيع يظهر الفضل ، أو يوجب الجهل بالتماثل حالة العقد ، والجهل بالتماثيل في بيع مال الربا بجنسه بمنزلة يقين التفاضل في إفساد البيع ، وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهذا قول شريح ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. والدليل عليه ما روي عن فضالة بن عبيد ، قال : أتي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير ، أو تسعة دنانير ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تباع حتى تفصل " وفي رواية : فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالذهب الذي في القلادة ، فنزع وحده ، ثم قال : " الذهب بالذهب وزنا بوزن " هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في " جامعه ". وقوله : " حتى تفصل " ويروى : " حتى تميز " أراد به التمييز بين الخرز والذهب في العقد ، لا تمييز عين المبيع بعضه عن بعض. وجوزه بعض أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول أصحاب الرأي إذا كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي مع السلعة ، وجعلوا الفضل في مقابلة غير الجنس ، فإن كان الذهب الذي هو الثمن أقل أو مثله لم يجز. وذهب مالك إلى نحو من هذا ، إلا أنه حد الكثرة بالثلثين ، وقال حماد بن أبي سليمان : يجوز سواء كان الثمن أقل ، أو أكثر وهذا الذي صفحة رقم 67 ذكروه خلاف قضية العقود ، فإن العلماء اتفقوا على أنه لو باع شقصا من ربع مشفوعا وثوبا بمائة ، وقيمة الشقص مثلا قيمة الثوب أن الشفيع يأخذ الشقص بثلثي المائة ، فعلى قضية هذا يلزم من جوز بيع مال الربا بجنسه مع غيره أن يقول : لو باع شقصا مشفوعا ، وصاع بر بصاعي بر ، وقيمة الشقص قيمة الصاع يأخذ الشفيع الشقص بثلثي الصاعين ، وحينئذ يبقى صاع بمقابلة ثلثي صاع ، وبالاتفاق لو باع صاع بر بثلثي صاع يكون البيع فاسدا. فأما إذا باع فضة وسلعة بذهب ، فجائز عند أكثر الفقهاء وهو أصح قولي الشافعي ، وله قول آخر : إنه لا يجوز لما فيه من اختلاف الحكم من حيث إن التقابض فيما يقابل الفضة من الذهب شرط ، وفيما يقابل السلعة ليس بشرط. وكذلك كل صفقة جمعت مختلفي الحكم بأن جمع بين بيع وسلم ، أو بيع عين وإجارة ، فله في صحتها قولان : أصحهما : الجواز. وحكي عن مالك أنه قال : لا يجوز بيع دراهم وسلعة بدينار إلا أن تكون الدراهم يسيرة ، وهذا لا وجه له ، والله أعلم. ولو باع مد عجوة ومد صيحاني بمدي عجوة ، أو بمدي صيحاني ، أو بمد عجوة ومد صيحاني ، أو راطل مائة دينار عتق مروانية ، ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار من ضرب وسط ، لا يجوز وإن كان الوزن واحدا ، هذا قول مالك والشافعي وجماعة ، لما ذكرنا أن اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة وعند التوزيع ربما يظهر الفضل.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2061

شرح السنة للبغوي #2062

2062 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول : نهى رسول الله [ ] عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج. قال الإمام رحمه الله : لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد ، فلو قال : بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك ، أو ديناري بما يوازنه من دينارك ، جاز إذا تقابضا في المجلس والفضل من الدينار الكبير ، والصبرة الكبيرة لبائعها ، فإذا اختلف الجنس ، يجوز بيع بعضه ببعض جزافا ، لأن الفضل بينهما غير حرام.

أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2062

شرح السنة للبغوي #2063

2063 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس أحمد ابن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان المروروذي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم ابن سلام ، حدثني أبو المنذر إسماعيل بن عمر ، عن سفيان ، عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " المكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة ". قال الإمام : الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله سبحانه وتعالى ، كالزكاة والكفارات ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة ، كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة ، كل صاع خمسة أرطال وثلث. فأما في المعاملات ، فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد الذي تجري المعاملة فيه ، ولا يجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين صفحة رقم 70 في معيار الشرع ، فإن كان مكيلا يشترط المساواة في الكيل ، وإن كان موزونا ، ففي الوزن ، ثم كل ما كان موزونا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيعتبر فيه المساواة في الوزن ، وما كان مكيلا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيشترط فيه المساواة في الكيل ، ولا ينظر إلى ما أحدث الناس من بعد. ويجوز السلم في المكيل وزنا ، وفي الموزون كيلا. ولو سمى عشرة مكاييل وفي البلد مكاييل مختلفة لا يصح حتى يقيد بواحدة منها ، والقفيز والمكوك والمد والصاع كلها كيل ، والأواقي وزن ، وكذلك الأرطال إلا أن يريد بالأرطال المكاييل ، فيكون كيلا.

ابْنِ عُمَرَ ← طَاوُوسٍ، ← حَنْظَلَةَ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، ← أبو عبيد القاسم ابن سلام ← أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ← أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان المروروذي ← أبو العباس أحمد ابن محمد بن سراج الطحان ← أبو عبد الله محمد بن الحسن

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2063

شرح السنة للبغوي #2064

2064 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله [ ] استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " فقال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاث ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة وغيره ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كل عن مالك. الجنيب : نوع من التمر وهو أجود تمورهم ، والجمع : الدقل ، ويقال هو أخلاط رديئة من التمر ، قال الأصمعي : الجمع كل لون من النخل لا يعرف اسمه ، يقال : كثر الجمع في أرض بني فلان. صفحة رقم 72 قال الإمام : وهذا قول أهل العلم أن من أراد أن يبدل شيئا من مال الربا بجنسه ، ويأخذ فضلا ، فلا يجوز حتى يبيعه بغير جنسه ، ويقبض ما اشتراه ، ثم يبيعه منه بأكثر مما دفع إليه. قال الشافعي رضي الله عنه : فلا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ، ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض إلى أجل. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو اشتراه بأقل مما باع ، أو بأطول من أجله لا يجوز ، وكره هذا ابن عباس ، ويسمى هذا عينة من العين ، والعين : المال الحاضر ، فالمشتري يشتري السلعة ليبيعها بمال حاضر يصل إليه من فوره ، واحتج من لم يجوز ذلك بأن امرأة أتت عائشة ، فسألتها عن عبد باعته من زيد بن أرقم بثمانمئة نسيئة إلى العطاء ، ثم اشترته منه بستمئة نقدا ، فقالت عائشة : بئس ما اشتريت ، وبئس ما ابتعت ، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا أن يتوب. قال الشافعي : ولو كان هذا ثابتا ، فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء ، لأنه أجل غير معلوم ، ثم قال : وزيد صحابي وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس ، وهو مع زيد. وقال مالك في رجل يبيع الجارية بمائة دينار إلى أجل ، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل : إن ذلك لا يصح ، وقال لأن سلعته رجعت إليه بعينها ، وصار كأنه باع مائة بأكثر إلى أجل. قال الإمام : وعند الشافعي جائز.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2064

شرح السنة للبغوي #2065

2065 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن الليث ، عن أبي الزبير عن جابر قال : جاء عبد ، فبايع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على الهجرة ولم يسمع أنه عبد ، فجاء سيده يريده ، فقال النبي [ ] : " بعه " فاشتراه بعبدين أسودين ، ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر. هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن الليث. وحكي عن الربيع أنه قال : كان الشافعي إذا قال : أخبرني من لا أتهم يريد إبراهيم بن أبي يحيى ، وإذا قال : أخبرني الثقة يريد يحيى ابن حسان. والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان صفحة رقم 74 بحيوانين نقدا ، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا. اشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين ، فأعطاه أحدهما ، وقال : آتيك بالآخر غدا إن شاء الله. وعند سعيد بن المسيب : إن كانا مأكولي اللحم ، لا يجوز إذا كان الشراء للذبح ، وإن كان الجنس مختلفا. واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان ، أو بالحيوانين نسيئة ، فمنعه جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يروى فيه عن ابن عباس ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ابن حنبل ، واحتجوا بما روي عن الحسن عن سمرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، ورخص فيه بعض أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) روي ذلك عن علي وابن عمر ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، والزهري وهو قول الشافعي وإسحاق ، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا ، مأكول اللحم ، أو غير مأكول اللحم ، وسواء باع واحدا بواحد ، أو باثنين فأكثر. وقال مالك رحمه الله : إن كان الجنس مختلفا يجوز ، وإن كان متفقا ، فلا. واحتج من جوز ذلك بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وروي أن علي بن أبي طالب باع جملا يقال له : عصيفير بعشرين بعيرا صفحة رقم 75 إلى أجل. وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وأما حديث الحسن بن سمرة فاختلف أهل الحديث في اتصاله ، وفي سماع الحسن عن سمرة ، قال يحيى بن معين : حديث الحسن عن سمرة صحيفة ، وأوله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ ، وحديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز السلم في الحيوان ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولم يجوزه أصحاب الرأي ، ودليل على أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء ، وعندهم محرمة حتى لم يجوزوا إسلام ثوب في ثوب ، ولا إسلام شيء في جنسه ، وبه قال مالك ، وجوزه الآخرون في غير مال الربا ، قال أبو الزناد : كنت أبيع قبطية بقبطيتين إلى أجل ، فسألت عنه ابن المسيب ؟ فقال : لا بأس به.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← اللَّيْثُ ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي #2066

2066 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وبهذا الإسناد عن مالك عن داوود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2066

شرح السنة للبغوي #2067

2067 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال : قدمت المدينة ، فوجدت جزورا قد جزئت أجزاء ، كل جزء منها بعناق ، فأردت أن أبتاع منها جزءا ، فقال لي رجل من أهل المدينة : صفحة رقم 77 إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يباع حي بميت ، قال : فسألت عن ذلك الرجل ، فأخبرت عنه خيرا. قال الإمام : حديث ابن المسيب وإن كان مرسلا ، لكنه يتقوى بعمل الصحابة ، واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب ، واختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان ، فذهب جماعة من الصحابة إلى تحريمه ، روي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق ، فجاء رجل بعناق ، فقال : أعطوني جزءا بهذا العناق ، فقال أبو بكر : لا يصلح هذا. وكان القاسم بن محمد ، وابن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا أو آجلا ، وقال أبو الزناد : كل من أدركته من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان ، وهذا قول الشافعي ، سواء كان اللحم من جنس ذاك الحيوان ، أو من غير جنسه ، وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه ، أو لا يؤكل. وذهب جماعة إلى إباحة بيع اللحم بالحيوان ، واختار المزني جوازه إذا لم يثبت الحديث ، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف لأن الحيوان ليس بمال الربا بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين ، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه ، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث ، فنأخذ به ، وندع القياس.

الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2067

شرح السنة للبغوي #2068

2068 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ، فقال : أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضاء ، فنهاه عن ذلك ، وقال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن شراء التمر بالرطب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " فقالوا : نعم ، فنهاه عن ذلك ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. والبيضاء : نوع من البر أبيض اللون ، وفيه رخاوة يكون ببلاد مصر ، والسلت : نوع آخر غير البر ، وقال بعضهم : البيضاء : الرطب من السلت ، وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر ، ولو اختلف الجنس لم يصح صفحة رقم 79 التشبيه. والسلت : حب لا قشر عليه. وقوله عليه السلام : أينقص الرطب إذا يبس ؟ سؤال تقرير لينبههم به على علة الحكم ، لا سؤال استفهام ، لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى على عاقل. وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه ، وأحدهما رطب ، والآخر يابس ، مثل بيع الرطب بالتمر ، وبيع العنب بالزبيب ، واللحم الرطب بالقديد ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وجوزه أبو حنيفة وحده. وأما بيع الرطب بالرطب ، وبيع العنب بالعنب ، فلم يجوزه الشافعي رحمه الله ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أينقص الرطب إذا يبس " فاعتبر التفاوت الذي يظهر بينهما في المتعقب عند جفاف الرطب في منع العقد ، فكذلك لا يجوز بيع الرطب بالرطب ، لأنهما في المتعقب مجهولا المثل تمرا ، وجوزه الآخرون ، وكذلك لا يجوز بيع اللحم باللحم ، وهما رطبان ، فإن كان قديدين يجوز ، كما يجوز بيع التمر بالتمر ، والزبيب بالزبيب. ولا يجوز بيع مطعوم مطبوخ بجنسه مطبوخا ، ولا نيئا ، ويجوز بيع التمر الحديث بالعتيق ، والبر الحديث بالعتيق إلا أن يكون في الحديث ندوة لو زالت ، لظهر النقصان في الكيل ، فلا يجوز كبيع الرطب بالتمر ، وجوز الشافعي بيع عصير العنب بعصير العنب وخله بخله ، فإن كان في أحد الخلين ، أو فيهما ماء ، لم يجز ، وكذلك جوز بيع اللبن باللبن ، والدهن بالدهن متساويين في الكيل صفحة رقم 80 فإن اختلف الجنس مثل أن باع عصير العنب بعصير الرطب ، ولبن الشاة بلبن البقر ، أو دهن السمسم بدهن الجوز ، يجوز متفاضلا وجزافا يدا بيد ، وكذلك لحم البقر بلحم الشاة على أظهر القولين ، وفيه قول آخر : إن اللحم جنس واحد ، فلا يجوز بيع لحم الشاة بلحم الإبل والبقر إلا على الصفة التي يجوز بيع لحم الشاة بلحم الشاة ؛ وكذلك : لا يجوز بيع أصل شيء فيه الربا بفرعه ، مثل بيع اللبن بكل ما يتخذ منه من زبد وسمن ومخيض ، وبيع العنب بكل ما يتخذ منه من عصير وخل ودبس ، وبيع السمسم بما يتخذ منه من دهن وكسب ، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ، ولا بالخبز ولا بالسويق ، ولا بيع الدقيق بالدقيق ، ولا الخبز بالخبز. وجوز مالك بيع الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، وهو قول أحمد وإسحاق قالا : لا بأس ببيع الدقيق بالبر وزنا بوزن. وقال مالك : لا بأس بالخبز إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل وإن لم يوزن ، وجوز الأوزاعي بيع الخبز بالخبز وهو قول أبي ثور.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي #2069

2069 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المزابنة والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس ، وعبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كل عن مالك

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2069

شرح السنة للبغوي #2070

2070 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن نافع. عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله. صفحة رقم 82 هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن قتيبة أيضا.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2070

شرح السنة للبغوي #2071

2071 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المخابرة والمحاقلة ، والمزابنة. والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة : أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة. قال الإمام : العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة والمحاقلة باطلة ، ويروى فيه عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وسعد ، وأبي هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد. فالمزابنة : بيع الثمر على الشجر بجنسه صفحة رقم 83 موضوعا على الأرض ، والمحاقلة : بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيا ، قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما المحاقلة ؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيأة المزابنة في النخل سواء وهو بيع الزرع بالحنطة ، فقلت لعطاء : أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم. وأصل المزابنة من " الزبن " وهو الدفع ، وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد ، وأراد الغابن إمضاءه ، فتزابنا ، أي : تدافعا ، فكل واحد منهما يدفع صاحبه عن حقه ، وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم ، لأن المساواة بينهما شرط ، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن ، وإنما يكون تقديره بالخرص ، وهو حدس وظن ، لا يؤمن فيه من التفاوت ، فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض ، أو على الشجر ، يجوز ، لأن المماثلة بينهما غير شرط والتقابض شرط في المجلس ، فقبض ما على الأرض بالنقل ، وقبض ما على الشجر بالتخلية. وأما المحاقلة ، فأصلها من " الحقل " وهو القراح والمزرعة ، ويقال للأقرحة : محاقل ومزارع ، وفي المثل " لا ينبت البقلة إلا الحقلة " وفي الحديث : " ما تصنعون بمحاقلكم " أي : بمزارعكم ، فهذا بيع ما يخرج من المحاقل ، فسمي باسمها ، والحقل : هو الزرع الأخضر أيضا ، وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة قال : والمزابنة اشتراؤه الثمر بالتمر في رؤوس النخل ، والمحاقلة : كراء الأرض بالطعام. ولم يجوز مالك اكتراء الأرض بالطعام ، وجوز الآخرون صفحة رقم 84 بشيء معلوم من الطعام كما يجوز بالدراهم والدنانير ، إنما لا يجوز بما ينبت من تلك الأرض بعد الاكتراء. والمخابرة : اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، والخبر : النصيب ، وسمي الأكار خبيرا ، لأنه يخابر الأرض ، وكان ابن الأعرابي يقول : أصل المخابرة من خيبر ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل : خابرهم ، أي : عاملهم في خيبر فتنازعوا ، فنهى عن ذلك ، ثم جازت بعد. وقال مالك : المزابنة : كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ، ولا عدده أن يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد ، كالطعام المصبر من الحنطة والتمر أو الكرسف أو الكتان ، أو الغزل أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء منه ، ولا وزنه ، ولا عدده يقول لربها : كل سلعتك أو زن ، أو اعدد ما كان يعد ، فما نقص من كذا وكذا صاعا ، أو رطلا أو عددا ، فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية ، وما زاد فلي ، فليس ذلك ببيع ، ولكنه الغرر والمخاطرة والقمار.

Previous
345
Next

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2065

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2068

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2071

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book