Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2067 chevron_right


2067 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال : قدمت المدينة ، فوجدت جزورا قد جزئت أجزاء ، كل جزء منها بعناق ، فأردت أن أبتاع منها جزءا ، فقال لي رجل من أهل المدينة : صفحة رقم 77 إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يباع حي بميت ، قال : فسألت عن ذلك الرجل ، فأخبرت عنه خيرا. قال الإمام : حديث ابن المسيب وإن كان مرسلا ، لكنه يتقوى بعمل الصحابة ، واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب ، واختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان ، فذهب جماعة من الصحابة إلى تحريمه ، روي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق ، فجاء رجل بعناق ، فقال : أعطوني جزءا بهذا العناق ، فقال أبو بكر : لا يصلح هذا. وكان القاسم بن محمد ، وابن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا أو آجلا ، وقال أبو الزناد : كل من أدركته من الناس ينهون عن بيع اللحم بالحيوان ، وهذا قول الشافعي ، سواء كان اللحم من جنس ذاك الحيوان ، أو من غير جنسه ، وسواء كان الحيوان مما يؤكل لحمه ، أو لا يؤكل. وذهب جماعة إلى إباحة بيع اللحم بالحيوان ، واختار المزني جوازه إذا لم يثبت الحديث ، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف لأن الحيوان ليس بمال الربا بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين ، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه ، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث ، فنأخذ به ، وندع القياس.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2067

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books