2070 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن نافع. عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله. صفحة رقم 82 هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن قتيبة أيضا.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2070
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
