Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2071 chevron_right


2071 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المخابرة والمحاقلة ، والمزابنة. والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة : أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة. قال الإمام : العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة والمحاقلة باطلة ، ويروى فيه عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وسعد ، وأبي هريرة ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد. فالمزابنة : بيع الثمر على الشجر بجنسه صفحة رقم 83 موضوعا على الأرض ، والمحاقلة : بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيا ، قال ابن جريج : قلت لعطاء : ما المحاقلة ؟ قال : المحاقلة في الحرث كهيأة المزابنة في النخل سواء وهو بيع الزرع بالحنطة ، فقلت لعطاء : أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني ؟ قال : نعم. وأصل المزابنة من " الزبن " وهو الدفع ، وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد ، وأراد الغابن إمضاءه ، فتزابنا ، أي : تدافعا ، فكل واحد منهما يدفع صاحبه عن حقه ، وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم ، لأن المساواة بينهما شرط ، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن ، وإنما يكون تقديره بالخرص ، وهو حدس وظن ، لا يؤمن فيه من التفاوت ، فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض ، أو على الشجر ، يجوز ، لأن المماثلة بينهما غير شرط والتقابض شرط في المجلس ، فقبض ما على الأرض بالنقل ، وقبض ما على الشجر بالتخلية. وأما المحاقلة ، فأصلها من " الحقل " وهو القراح والمزرعة ، ويقال للأقرحة : محاقل ومزارع ، وفي المثل " لا ينبت البقلة إلا الحقلة " وفي الحديث : " ما تصنعون بمحاقلكم " أي : بمزارعكم ، فهذا بيع ما يخرج من المحاقل ، فسمي باسمها ، والحقل : هو الزرع الأخضر أيضا ، وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة قال : والمزابنة اشتراؤه الثمر بالتمر في رؤوس النخل ، والمحاقلة : كراء الأرض بالطعام. ولم يجوز مالك اكتراء الأرض بالطعام ، وجوز الآخرون صفحة رقم 84 بشيء معلوم من الطعام كما يجوز بالدراهم والدنانير ، إنما لا يجوز بما ينبت من تلك الأرض بعد الاكتراء. والمخابرة : اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، والخبر : النصيب ، وسمي الأكار خبيرا ، لأنه يخابر الأرض ، وكان ابن الأعرابي يقول : أصل المخابرة من خيبر ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل : خابرهم ، أي : عاملهم في خيبر فتنازعوا ، فنهى عن ذلك ، ثم جازت بعد. وقال مالك : المزابنة : كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ، ولا عدده أن يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد ، كالطعام المصبر من الحنطة والتمر أو الكرسف أو الكتان ، أو الغزل أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء منه ، ولا وزنه ، ولا عدده يقول لربها : كل سلعتك أو زن ، أو اعدد ما كان يعد ، فما نقص من كذا وكذا صاعا ، أو رطلا أو عددا ، فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية ، وما زاد فلي ، فليس ذلك ببيع ، ولكنه الغرر والمخاطرة والقمار.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2071

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • جَابِرٍ
  • عَطَاءٌ
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • ابْنُ عُيَيْنَةَ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books