Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2168

2168 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن صفحة رقم 233 تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والمشربة كالغرفة يوضع فيها المتاع ، وروي " فينتثل طعامه " بالثاء ، أي يستخرج ، ويقال للتراب الذي يخرج من البئر : نثيل ، وفي الحديث " نثل ما في كنانته " أي : صبها ونثرها. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه ، فإن اضطر في مخمصة ، ومالكها غير حاضر ، فله أن يحلبها ، ويشرب ويضمن للمالك ، وكذلك سائر الأطعمة ، وقال قوم لاضمان عليه ، لأن الشرع أباحة له ، كما لو أكل مال نفسه. وذهب قوم إلى إباحته لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضرا ، وبه قال أحمد وإسحاق ، فإن أبا بكر حلب ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له ، وصاحبها غائب في مخرجه إلى المدينة صفحة رقم 234 واحتجوا بما روى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن أذن له ، فليحتلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها ، فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه أحد ، فليستأذنه ، فإن لم يجبه أحد ، فليحتلب وليشرب ولا يحمل ". وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة ، وقالوا : إنما يحدث عن صحيفة سمرة. وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل ثمار الغير ، لما روي عن نافع ، عن ابن عمر ، بإسناد غريب ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من دخل حائطا ، فليأكل ولا يتخذ خبنة " وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن الثمر المعلق ، فقال : " من صفحة رقم 235 أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه " وعند أكثر أهل العلم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان إذا لم يجد المالك. وفي الحديث دليل على إثبات القياس ، ورد الشيء إلى نظيره حيث شبه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه ، ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مستسرا من الماشية في مراحها ، أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها ، كما لو سرق متاعا من الغرفة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2168

شرح السنة للبغوي #2169

2169 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو صفحة رقم 236 إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخل حائطا ، فأفسدت ، فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها ". قوله : ضامن ، أي : مضمون على أهلها. قال الإمام : ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير ، فلا ضمان على ربها ، وما أفسدت بالليل ، يضمنه ربها ، لأن في عرف الناس أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار ، ويردونها بالليل إلى المراح ، فمن خالف هذه العادة ، كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى حد التضييع ، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها ، فإن كان معها ، فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها ، أو كانت واقفة ، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها ، أو فمها ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. صفحة رقم 237 وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها ، فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا ، واحتجوا بقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " جرح العجماء جبار " وهذا حديث عام خصه حديث البراء. وإن كان المالك معها قالوا : إن كان يسوقها ، فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال ، وإن كان قائدها أو راكبها ، فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها ، ولا يجب عليه ضمان ما أتلفت برجلها ، واحتجوا بما روي عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الرجل جبار " وهذا حديث غير محفوظ ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. وقال ابن سيرين : كانوا لا يضمنون من النفحة وهي الرمية بالرجل ويضمنون من رد العنان وقال حماد : لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. قال الحكم وحماد : إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. صفحة رقم 238 وقال الشعبي : إذا ساق دابة فأتعبها ، فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن ولو غلبته الدابة ، فأتلفت شيئا ، فللشافعي فيه قولان ، وقد صح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " جرح العجماء جبار ، والمعدن جبار ، والبئر جبار " وأراد بالمعدن والبئر : أن يستأجر الرجل قوما ليعملوا في معدن له ، فانهار المعدن عليهم ، أو استأجر رجلا ليحفر له بئرا في ملكه ، فانهارت عليه ، فدماؤهم هدر ، لأنهم أعانوا على قتل أنفسهم ، وقيل : أراد بالبئر أن يحفر الرجل بئرا في ملك نفسه أو في موات ، فتردى فيها إنسان ، فهلك ، فهو هدر ، وإن كانت في داره بئر ، فأذن لإنسان بدخولها ، فدخل ، فسقط فيها ، لا ضمان عليه إلا أن يكون ليلا ، أو الداخل أعمى ، أو كانت مغطاة ، ولم يعلمه بها ضمن الدية عاقلته ولا قود. وروي " والنار جبار " قيل : هو تصحيف ، وإنما هو " البئر جبار " وإن صح ، فتأويله النار يوقدها الرجل في ملكه ، فتطير بها الريح إلى مال لغيره من حيث لا يمكنه ردها ، فهو هدر. قال الإمام : وهذا إذا أوقدها في وقت سكون الريح ، ثم هبت الريح ، فإن أوقد في أرض فلاة مملوكة له في وقت هبوب الرياح ولا صفحة رقم 239 حائل ثم يمنعها من أن تطيرها الريح ، فتصيب زرع الغير ، فيضمن ، كما لو رمى من ملكه نارا إلى مال الغير فأحرقه. وقال أبو عبيد على قوله " المعدن جبار " : وهذا أصل لكل عامل عمل عملا بكراء ، فعطب فيه أنه هدر لا ضمان على من استعمله إلا أنهم إذا كانوا جماعة ، ضمن بعضهم لبعض على قدر حصصهم من الدية ، ومن هذا لو أن رجلين هدما حائطا ، فسقط عليهما ، فقتل أحدهما ، كان على عاقلة الذي لم يمت نصف الدية لورثة الميت ، ويسقط النصف ، لأن الميت أعان على قتل نفسه. ولو مال حائط إلى الطريق ، فسقط فأصاب إنسانا ، لم يضمن عند بعضهم وهو قول الشافعي ، إلا أن يبنيه مائلا ، فيضمن ، لأن الميل حادث لم يكن منه فيه تعد ، وقال بعضهم : إن تقدم إليه رجل ، وأشهد ، فلم يهدم حتى سقط ، ضمن ما أصابه ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وأصحاب الرأي.

شرح السنة للبغوي #2170

2170 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد القفال ، أنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب ، نا محمد بن يعقوب الأصم ( ح ) وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سعيد بن سالم القداح ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير صفحة رقم 240 عن جابر بن عبد الله ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ". هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله ابن نمير وغيره ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج معناه ، وأخرجه محمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أبي الزبير صفحة رقم ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقِدَاحُ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← أبو الفضل محمد بن أحمد العارف ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ← أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب ← أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد القفال ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2170

شرح السنة للبغوي #2171

2171 - أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة ". وقال عبد الرزاق عن معمر : " في كل مال لم يقسم ". صفحة رقم 241 هذا حديث صحيح. قيل : الشفعة اشتقاقها من الزيادة ، وهي أن يضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه ، أي : يزيده. قال الإمام : اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة ، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع ، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد ، فيأخذه بقيمة ما باعه به. واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار ، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم ، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وهو قول أهل المدينة سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وذهب قوم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، غير أنهم قالوا : الشريك مقدم على الجار ، واحتجوا بما

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الْوَاحِدِ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2171

شرح السنة للبغوي #2172

2172 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم ابن منيب ، نا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد صفحة رقم 242 عن أبي رافع يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الجار أحق بسقبه ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف ، عن سفيان. والسقب : القرب بالسين والصاد. يريد بما يليه ، وبما يقرب منه ، وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة ، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة ، كما روي عن عائشة ، قالت : قلت : يا رسول الله : إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : " إلى أقربهما منك بابا " وإن كان المراد منه الشفعة ، فيحمل الجار على الشريك جمعا بين الخبرين ، واسم الجار قد يقع على الشريك ، لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار ، فإن الجار لا يساكنه ، والشريك يساكنه في الدار المشتركة. قال الإمام : يدل عليه أنه قال : " أحق " وهذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه ، والشريك بهذه الصفة أحق من غيره ، وليس غيره أحق منه ، وروي عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " وهذا حديث لم يروه أحد صفحة رقم 243 غير عبد الملك بن أبي سليمان ، وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وقال الشافعي : يخاف أن لا يكون محفوظا ، وأبو سلمة حافظ ، وكذلك أبو الزبير ، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك ويحتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا ، وبقوله : إذا وقعت الحدود ، صفحة رقم 244 وصرفت الطرق " والمراد منه الطريق في المشاع ، فإن الطريق في المشاع يكون شائعا بين الشركاء ، فكل واحد يدخل من حيث يشاء ، فإذا قسم العقار بينهم ، منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه ، فتصير الطريق بالقسمة معروفة. ولو كان بين الشريكين بئر ، أو حمام ، أو طاحونة لا يحتمل القسمة ، فباع أحدهما نصيبه ، فلا شفعة للآخر عند مالك والشافعي ، لأن الشفعة لدفع مؤنة المقاسمة ، ولا يلحقه هاهنا مؤنة المقاسمة ، وعند الثوري وأبي حنيفة تثبت ، وإليه ذهب ابن سريج لسوء المشاركة فيما يتأبد ضرره كما في المنقسم. وتثبت الشفعة للذمي على المسلم ، وكان الشعبي لا يرى الشفعة للذمي.

أَبِي رَافِعٍ، ← عمرو بن الشريد صفحة رقم ← اِبْرَاھِیْمَ بْنِ مَیْسَرَۃَ ← سُفْيَانَ، ← عبد الرحيم ابن منيب ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2172

شرح السنة للبغوي #2173

2173 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي نا علي بن الجعد ، أنا زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من كان منكم شريكا في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى صفحة رقم 245 يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذه ، وإن كره تركه ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن أحمد بن يونس ، و يحيى بن يحيى ، عن زهير. الربع والربعة : المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه. ويروى عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الشفعة في كل شرك ربعة ، أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإذا باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به حتى يؤذنه " ففيه دليل على أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار والأراضي ، وهو قول عامة أهل العلم ، فإن كان فيها أشجار وأبنية ، فيثبت للشفيع أخذها تبعا للأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت في جميع الأموال المشتركة من العروض والحيوان وغيرها ، لما روي عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء " وهذا الحديث غير ثابت مسندا ، إنما هو عن ابن أبي مليكة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مرسل. وفي الحديث دليل على أنه ليس للبائع أن يحتال لإبطال حق الشفيع وإذا أراد البيع ، فعليه أن يعرض على الشريك ، فإن رغب فيه ، لم يختر عليه غيره ، فلو أخبره ، فترك ، أو عفا عن الشفعة ، فلا يبطل به حقه عن صفحة رقم 246 الشفعة ، لأنه عفو قبل ثبوت الحق ، فإذا بيع ، فله أخذه عند بعض أهل العلم. وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيع ، فلا شفعة له ، وقال الشعبي : من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها ، فلا شفعة له ، أما بعد البيع إذا علم به الشفيع ، فالأخذ يكون على الفور ، فإن أخر مع الإمكان بطل حقه ، وقيل : لا يبطل ما لم يمض ثلاثة أيام ، وقيل : لا يبطل أبدا ما لم يرض به ، أما إذا كان غائبا لم يعلم بالبيع ، فهو على شفعته وإن طالت المدة.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2173

شرح السنة للبغوي #2174

2174 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره " قال : ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، صفحة رقم 247 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا بنى الرجل بناء ، فاحتاج فيه إلى أن يضع رأس الخشب على جدار الجار ، فليس للجار منعه ، وإليه ذهب الشافعي في القديم ، وهو قول أحمد وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجبر الجار عليه ، والخبر محمول على الندب والاستحباب ، وحسن الجوار ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. وقال الشافعي في الجديد : هذا كما روي عن سمرة بن جندب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله ، وكان سمرة يدخل إلى نخله ، فيتأذى به ، فطلب إليه أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يبيعه ، فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال : " فهبه له ولك كذا وكذا " أمرا رغبه فيه ، فأبى ، فقال : " أنت مضار " وقال للأنصاري : " إذهب فاقلع نخله ". قوله : " عضد " ، أي : طريقة من النخل ، وقيل : إنما هو عضيد ، والعضيد من النخل : ما لم يطل ، قال الأصمعي : إذا صار للنخلة جذع يتناول منه ، فهو عضيد ، وهذا كان على سبيل الردع عن الإضرار لا على سبيل الحتم ، لأنه ليس في الحديث أنه قلع نخله ، وهذا كما روي أن الضحاك صفحة رقم 248 ابن خليفة ساق خليجا له من العريض ، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله ، فقال : لا ، فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ، ولا يضرك ؟ فقال : لا والله ، فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به ، ففعل الضحاك. أما إذا استعلت شجرته ، فخرجت أغصانها إلى هواء دار الجار ، أو خرجت عروقها إلى أرض الجار ، أمر بصرفها ، وإزالة الضرر عن الجار ، فإن لم يفعل ، قطع.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2174

شرح السنة للبغوي #2175

2175 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو كامل الجحدري ، نا عبد العزيز بن المختار ، نا خالد الحذاء ، عن يوسف ابن عبد الله ، عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع ". وهذا أيضا على معنى الإرفاق ، فإن كانت السكة غير نافذة ، فهي مملوكة لأهلها ، فإن اتفقوا على تضييقها يجوز ، وإن اختلفوا ، فليس لأحد أن يبني فيها بناء خارجا إلى هواء السكة ، ولا أن يضيق منفذها صفحة رقم 249 ولا لمن ظهر داره إليها أن يفتح فيها بابا إلا بإذن جماعتهم ، وإن كانت السكة نافذة ، فحق الممر فيها لعامة المسلمين ، فمن بنى إليها ساباطا من ملكه ، أو دكه على بابه ، أو غرس شجرة ، فإن لم يضر بالمارة لم يمنع منه ، وإن أضر بهم ، منع ، كالقاعد في السوق للبيع. ويشبه أن يكون معناه : إذا بنى ، أو قعد للبيع ، بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق سبعة أذرع ، فلا يمنع ، لأن هذا القدر يزيل ضرر المارة ، وكذلك في أراضي القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحاتها ، لم يمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع ، فأما الطرق إلى البيوت التي يقتسمونها في دار يكون منها مدخلهم إليها ، فيتقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم التي لا بد لهم منها ، كممر السقاء ، والحمال ، ومسلك الجنازة ونحوها.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← يوسف ابن عبد الله ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ← أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2175

شرح السنة للبغوي #2176

2176 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسن بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق نا معمر ، عن عثمان بن أبي سليمان ، عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الذي يقطع السدر قال : " يصب عليه العذاب " وقال : " يصوب رأسه في النار " قال : فسألت بني عروة عن ذلك صفحة رقم 250 فأخبروني أن عروة قطع سدرة كانت في حائطه ، فجعل منها بابا لحائط. قال الإمام : قد روى أبو داوود ، قال : نا نصر بن علي ، نا أبو أسامة ، عن ابن جريج ، عن عثمان بن أبي سليمان ، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم. عن عبد الله بن حبيش قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قطع سدرة ، صوب الله رأسه في النار ". قال أبو داوود لما روى هذا الحديث في سننه : هذا الحديث مختصر يعني : من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها ، صوب الله رأسه في النار.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ: ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ، ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2176

شرح السنة للبغوي #2177

2177 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي صفحة رقم 251 أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا جويرية بن أسماء ، عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : أعطى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خيبر ليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها. هذا حديث متفق على صحته ، وأخرجه أيضا محمد عن إبراهيم بن المنذر ، عن أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، وأخرجه مسلم ، عن زهير ابن حرب ، عن يحيى القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. وروي عن ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يبعث عبد الله بن رواحة ، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص ، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص. صفحة رقم 252 قوله : " أن يعملوها ويزرعوها " أي : يعملوا في النخل منها ، ويزرعوا بياض أرضها ، ولذلك سموا المساقاة معاملة. قال الإمام : هذا الحديث يدل على جواز المساقاة ، وهي أن يدفع الرجل نخيله أو كرمه إلى رجل ليعمل فيها بما فيه صلاحها ، وصلاح ثمرها على أن يكون له جزء معلوم من الثمر نصف أو ثلث أو ربع على ما يتشارطان ، وعليه أهل العلم من الصحابة ، ومن بعدهم غير أبي حنيفة فإنه أبطل عقد المساقاة ، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وقالا بقول جماعة أهل العلم. واختلفوا فيما تصح فيه المساقاة من الأشجار ، فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أنها لا تصح إلا في النخل والكرم ، لأن ثمرهما ظاهر يدركه البصر ، فيمكن خرصه ، وعلق القول في غيرهما من الثمار كالتين والزيتون والتفاح ، لتعذر خرصها بتفرق ثمارها في تضاعيف الأوراق. وجوز مالك وأبو يوسف ومحمد في جميعها وجوز مالك في القثاء والبطيخ وجوز أبو ثور في النخل والكرم والرطاب والباذنجان ، وماله ثمرة قائمة إذا دفع أرضا وذلك فيها. صفحة رقم 253 أما المزارعة - وهي أن يكون البذر من مالك الأرض ، ومن الزارع العمل ، وشرط له جزءا معلوما مما يحصل - فاختلف أهل العلم فيها ، فذهب أكثرهم إلى جوازها ، وإليه ذهب عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وسعد بن مالك ، قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وهو قول سعيد بن المسيب ، والقاسم ، وعروة ، وابن سيرين ، وطاووس ، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ابن الحسن ، وحجتهم معاملة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مع أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع ، وقياسا على المساقاة ، وعلى المضاربة التي اتفق أهل العلم على جوازها. وذهب جماعة إلى أن المزارعة فاسدة ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة والشافعي ، واحتجوا بما روى سفيان عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، فتركنا من أجله. وجوز الشافعي المزارعة تبعا للمساقاة ، إذا كان بين ظهراني النخيل بياض لا يتوصل إلى سقي النخيل إلا بسقي البياض ، فإن أفرد المزارعة عن المساقاة ، أو أمكن سقي النخيل من غير أن يسقي البياض ، لم يجز ولم يجوز المخابرة ، لأنها ليست في معنى المساقاة ، لأن البذر في المخابرة يكون من جهة العامل ، فالمزارعة : اكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض ، والمخابرة : اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها. صفحة رقم 254 قال الإمام : وذهب الأكثرون إلى جواز المزارعة ، وضعف أحمد ابن حنبل حديث رافع بن خديج لما فيه من الاضطراب : مرة يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومرة يقول : حدثني عمومتي عنه ، وصار إلى الحديث الثابت في معاملة أهل خيبر ، على أن حديث ابن عمر عن رافع حديث مجمل ، وجاء تفسيره من غير هذا الطريق عن رافع ، وعن غيره من الصحابة منها ما

شرح السنة للبغوي #2178

2178 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا صدقة ابن الفضل ، نا ابن عيينة ، عن يحيى هو ابن سعيد سمع حنظلة الزرقي عن رافع قال : كنا أكثر أهل المدينة حقلا ، وكان أحدنا يكري أرضه ، فيقول : هذه القطعة لي ، وهذه لك ، فربما أخرجت ذه ، ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة.

رَافِعٍ ← حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، ← يَحْيَى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ-، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← صدقة ابن الفضل ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2178

شرح السنة للبغوي #2179

2179 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، ثنا عمرو بن خالد نا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس صفحة رقم 255 عن رافع بن خديج قال : أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بما ينبت على الأربعاء ، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهانا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدراهم ؟ فقال : ليس بها بأس. وقال الليث : وكأن الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. هذا حديث متفق على صحته أخرج مسلم معناه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن ربيعة. الأربعاء : جمع الربيع ، وهي النهر الصغير مثل الجداول والسري ونحوه. قال الإمام : فقد أعلم رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر ، وهو أن يشترط للعامل ما على السواقي والجداول ، أو يجعل حقه في قطعة بعينها ، وفيه حطر من حيث إن تلك القطعة ربما لا تنبت شيئا ، أو ربما لا تنبت إلا تلك القطعة ، فيأخذ أحدهما كله من غير أن يكون للآخر نصيب ، فهو كما لو شرط للعامل في المساقاة ثمرة نخلة بعينها ، لا يصح العقد ، وكذلك لو صفحة رقم 256 شرط في عقد المضاربة للعامل ما يربح على الجزء دون ما يربح على غيره لا يصح ، وكذلك لو شرط لنفسه ، أو للعامل درهما من الربح ، ثم الباقي بينهما لا يصح ، لأنه ربما لا يحصل إلا درهم ، فيستبد أحدهما بجميعه.

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← حنظلة بن قيس صفحة رقم ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← اللَّيْثُ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2179

Previous
121314
Next

حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو صفحة رقم إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2169

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي صفحة رقم ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2177

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book