2175 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو كامل الجحدري ، نا عبد العزيز بن المختار ، نا خالد الحذاء ، عن يوسف ابن عبد الله ، عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع ". وهذا أيضا على معنى الإرفاق ، فإن كانت السكة غير نافذة ، فهي مملوكة لأهلها ، فإن اتفقوا على تضييقها يجوز ، وإن اختلفوا ، فليس لأحد أن يبني فيها بناء خارجا إلى هواء السكة ، ولا أن يضيق منفذها صفحة رقم 249 ولا لمن ظهر داره إليها أن يفتح فيها بابا إلا بإذن جماعتهم ، وإن كانت السكة نافذة ، فحق الممر فيها لعامة المسلمين ، فمن بنى إليها ساباطا من ملكه ، أو دكه على بابه ، أو غرس شجرة ، فإن لم يضر بالمارة لم يمنع منه ، وإن أضر بهم ، منع ، كالقاعد في السوق للبيع. ويشبه أن يكون معناه : إذا بنى ، أو قعد للبيع ، بحيث يبقى للمارة من عرض الطريق سبعة أذرع ، فلا يمنع ، لأن هذا القدر يزيل ضرر المارة ، وكذلك في أراضي القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى ساحاتها ، لم يمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع ، فأما الطرق إلى البيوت التي يقتسمونها في دار يكون منها مدخلهم إليها ، فيتقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم التي لا بد لهم منها ، كممر السقاء ، والحمال ، ومسلك الجنازة ونحوها.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2175
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
