Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2174 chevron_right


2174 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره " قال : ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، صفحة رقم 247 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا بنى الرجل بناء ، فاحتاج فيه إلى أن يضع رأس الخشب على جدار الجار ، فليس للجار منعه ، وإليه ذهب الشافعي في القديم ، وهو قول أحمد وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجبر الجار عليه ، والخبر محمول على الندب والاستحباب ، وحسن الجوار ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. وقال الشافعي في الجديد : هذا كما روي عن سمرة بن جندب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله ، وكان سمرة يدخل إلى نخله ، فيتأذى به ، فطلب إليه أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، فأتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يبيعه ، فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، قال : " فهبه له ولك كذا وكذا " أمرا رغبه فيه ، فأبى ، فقال : " أنت مضار " وقال للأنصاري : " إذهب فاقلع نخله ". قوله : " عضد " ، أي : طريقة من النخل ، وقيل : إنما هو عضيد ، والعضيد من النخل : ما لم يطل ، قال الأصمعي : إذا صار للنخلة جذع يتناول منه ، فهو عضيد ، وهذا كان على سبيل الردع عن الإضرار لا على سبيل الحتم ، لأنه ليس في الحديث أنه قلع نخله ، وهذا كما روي أن الضحاك صفحة رقم 248 ابن خليفة ساق خليجا له من العريض ، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله ، فقال : لا ، فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ، ولا يضرك ؟ فقال : لا والله ، فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به ، ففعل الضحاك. أما إذا استعلت شجرته ، فخرجت أغصانها إلى هواء دار الجار ، أو خرجت عروقها إلى أرض الجار ، أمر بصرفها ، وإزالة الضرر عن الجار ، فإن لم يفعل ، قطع.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2174

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ،
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books