2172 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم ابن منيب ، نا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد صفحة رقم 242 عن أبي رافع يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الجار أحق بسقبه ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف ، عن سفيان. والسقب : القرب بالسين والصاد. يريد بما يليه ، وبما يقرب منه ، وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة ، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة ، كما روي عن عائشة ، قالت : قلت : يا رسول الله : إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : " إلى أقربهما منك بابا " وإن كان المراد منه الشفعة ، فيحمل الجار على الشريك جمعا بين الخبرين ، واسم الجار قد يقع على الشريك ، لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار ، فإن الجار لا يساكنه ، والشريك يساكنه في الدار المشتركة. قال الإمام : يدل عليه أنه قال : " أحق " وهذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه ، والشريك بهذه الصفة أحق من غيره ، وليس غيره أحق منه ، وروي عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " وهذا حديث لم يروه أحد صفحة رقم 243 غير عبد الملك بن أبي سليمان ، وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وقال الشافعي : يخاف أن لا يكون محفوظا ، وأبو سلمة حافظ ، وكذلك أبو الزبير ، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك ويحتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا ، وبقوله : إذا وقعت الحدود ، صفحة رقم 244 وصرفت الطرق " والمراد منه الطريق في المشاع ، فإن الطريق في المشاع يكون شائعا بين الشركاء ، فكل واحد يدخل من حيث يشاء ، فإذا قسم العقار بينهم ، منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه ، فتصير الطريق بالقسمة معروفة. ولو كان بين الشريكين بئر ، أو حمام ، أو طاحونة لا يحتمل القسمة ، فباع أحدهما نصيبه ، فلا شفعة للآخر عند مالك والشافعي ، لأن الشفعة لدفع مؤنة المقاسمة ، ولا يلحقه هاهنا مؤنة المقاسمة ، وعند الثوري وأبي حنيفة تثبت ، وإليه ذهب ابن سريج لسوء المشاركة فيما يتأبد ضرره كما في المنقسم. وتثبت الشفعة للذمي على المسلم ، وكان الشعبي لا يرى الشفعة للذمي.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2172
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
