Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2156

2156 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمد بن العلاء ، نا حماد بن أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو ، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن العلاء. قوله : " أرملوا " أي : فنيت أزوادهم ، يقال : أرمل القوم ، فهم مرملون. وفيه دليل على جواز المناهدة ، وخلط الأزواد في الأسفار ولم ير المسلمون في النهد بأسا يأكل هذا بعضا وهذا بعضا.

اَبِیْ مُوْسیٰ ← اَبِیْ بُرْدَۃَ ← بُرَيْدٌ ← حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2156

شرح السنة للبغوي #2157

2157 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا الحكم بن نافع أنا شعيب ، نا أبو الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إقسم بيننا وبين إخواننا النخيل ، قال : " لا " فقالوا : تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة ، قالوا : سمعنا وأطعنا. هذا حديث صحيح. قال الإمام : الشركة على وجوه : شركة في العين والمنفعة جميعا بأن ورث جماعة مالا ، أو ملكوه بشراء أو اتهاب ، أو وصية ، أو خلطوا ما لا يتميز. وشركة في الأعيان دون المنافع ، بأن أوصى لرجل بمنفعة داره أو عبده ومات عن عدة من الورثة ، فالعين مشتركة بين الورثة ، والمنفعة للموصى له. وشركة في المنافع دون الأعيان بأن استأجر جماعة دارا ، أو وقف شيء على جماعة ، فالمنفعة لهم دون العين. صفحة رقم 217 وشركة في الحقوق وفي الأبدان مثل حد القذف والقصاص يرثه جماعة. وشركة في حقوق الأموال كالشفعة تثبت لجماعة ، فالشركة في الأعيان قابلة للقسمة إن احتملت العين القسمة ، وقسمة المنافع تكون بالمهاياة يستوفيها أحد الشريكين مدة معلومة ، ثم يستوفي الآخر بقدره. ونوع آخر من الشركة هي الشركة في المعاملات ، وهي على أربعة أنواع ، أحدها : شركة العينان ، وهي أن يخرج كل واحد منهما دنانير أو دراهم ويخلطا ، ثم يأذن كل واحد لصاحبه في التصرف ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما على قدر المالين ، فهذا النوع من الشركة جائز باتفاق أهل العلم بعد أن يتفق صفة المالين. والنوع الثاني : شركة الوجوه وهو أن يشتركا من غير مال بينهما على أن يشتريا في الذمة ، ويبيعا ، فما يحصل من الربح يكون بينهما. والثالث : شركة الأبدان وهو أن يشترك محترفان على أن يعملا ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما ، فاختلف أهل العلم فيهما ، فأبطلهما الشافعي وأبو ثور ، وأجازهما سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد سواء اتفقت حرفة المحترفين ، أو اختلفتا ، قال عبد الله بن مسعود : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. وجوز أحمد الاشتراك في الاصطياد والاحتطاب. والنوع الرابع : شركة المفاوضة أبطلها الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وأجازها الأوزاعي وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي ، وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف : يشترط أن يكون رأس مالهما سواء ، صفحة رقم 218 ثم ما ملك أحدهما بالشراء يشاركه الآخر فيه ، وإن ملك بإرث أو هبة لا يشاركه الآخر فيه ، غير أنه إن كان من جنس مال الشركة تفسد الشركة بينهما ، وكل ضمان لزم أحدهما بغصب أو إتلاف ، كان الآخر مؤاخذا به.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبُو الزِّنَادٍ ← شُعَيْبٌ ← الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2157

شرح السنة للبغوي #2158

2158 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاه دينارا ليشتري له به شاة ، أو أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله [ ] في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. صفحة رقم 219 قال الشافعي : وقد روي هذا الحديث عن سفيان ، عن شبيب بن غرقدة فوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد ، ويقال : عروة بن الجعد البارقي بهذه القصة أو معناها. وبارق : جبل نزله بعض الأزد ، ثم نزل عروة الكوفة. وفي الحديث دليل على جواز التوكيل في المعاملات ، وفي كل ما تجري فيه النيابة ، فقد وكل عمر ، وابن عمر في الصرف ، وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه : أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال الإمام : واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث ، وفي بيع عروة الشاة من غير إذن له في البيع ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذنه ، يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ، فإن أجاز : صح ، ويحتج بهذا الحديث ، ومنهم من لم يجوز ، وتأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق ، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء ، ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك. ولا بأس أن يجعل للوكيل أجرا معلوما على عمله ، كان ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لا يرون بأجر السمسار بأسا. قال ابن عباس : لا بأس أن يقول بع هذا الثوب ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك ، وقال ابن سيرين : صفحة رقم 220 إذا قال : بع بكذا ، فما كان من الربح فلك أو بيني وبينك ، فلا بأس. وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " المسلمون عند شروطهم ".

شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2158

شرح السنة للبغوي #2159

2159 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا عبد الواحد بن أيمن ، حدثني أبي قال : صفحة رقم 221 دخلت على عائشة وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم ، فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي ، انظر إليها ، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت ، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. هذا حديث صحيح. القطر : ضرب من البرود غليظ. وقولها : " تزهى " أي : تأنف وتتكبر ، يقال : زهي الرجل يزهى : إذا دخله الزهو ، وهو الكبر. قولها : تقين ، أي : تزين ، يقال : قين العرس : إذا زينها ، والقينة التي تزين العرائس ، والقينة : الماشطة ، والقينة : المغنية ، والقينة : الأمة والقين : العبد.

أَبِي ← عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2159

شرح السنة للبغوي #2160

2160 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا آدم ، نا شعبة عن قتادة قال : سمعت أنسا يقول : كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فرسا من أبي طلحة يقال له : المندوب فركب ، فلما رجع ، قال : " ما رأينا من شيء ، وإن وجدناه لبحرا ". صفحة رقم 222 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن شعبة. قال الإمام رحمه الله : فيه جواز استعارة الفرس للركوب ، وكذلك كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها. وقوله : " وإن وجدناه لبحرا " يريد : ما وجدناه إلا بحرا وقرأ عبد الله بن كثير ، وحفص عن عاصم ) إن هذان لساحران ( [ طه : 63 ] أي : ما هذان إلا ساحران. وأراد به الفرس ، شبهه بالبحر ، أي : أن جريه كجري البحر ، أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج وفيه إباحة التوسع في الكلام ، وتشبيه بالشيء بمعنى من معانيه وإن لم يستوف جميع أوصافه ، وفيه إباحة تسمية الدواب ، وكان من عادة صفحة رقم 223 العرب تسمية الدواب وأداة الحرب باسم يعرف به إذا طلب سوى الاسم الجامع. وكان سيف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يسمى ذا الفقار ، ورايته العقاب ، ودرعه ذات الفضول ، وبغلته دلدل ، وبعض أفراسه السكب ، وبعضها البحر. وقال سهل بن سعد : كان للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) في حائطنا فرس يقال له : اللحيف ، ويروى اللخيف ، ويقال : سمي الفرس اللحيف لطول ذنبه فعيل بمعنى فاعل ، كأنه كان يلحف الأرض بذنبه ، أي : يغطيها. وقال معاذ : كنت ردف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على حمار يقال له : عفير. وكانت نوقه تسمى القصواء والعضباء والجدعاء. قال حميد بن زنجوية : إنما يراد بتسمية ما وصفنا فيما نرى إيجاز الكلام لأن الرجل قد يكون في مربطه الخيل الكثيرة ، والسيوف الكثيرة وغير ذلك من متاع البيت ، فإذا طلب باسم يعرف به ، كان أوجز وأخف من أن يطلب بالاسم الجامع ، فيقال : أيها. وينبغي أن يحسن ذلك الاسم ، فيكون أيمن له ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سمى بغلته الدلدل وهو طائر ، وحماره اليعفور وهو ولد الظبية ، لأنهما أخف وأسرع من البغل والحمار ، وسمى بعض خيله جناحا ، وبعضها السرحان وهو الذئب ، لأن ذا الجناح والسرحان أخف وأسرع من الخيل ، وسمى رايته العقاب لسرعته ، وقدرته على الصيد ، ويقال : كانت رايته العقاب قطعة من مرط أسود صفحة رقم 224 وكان لواؤه أبيض ، ويروى : كان اسم ردائه الفتح ، واسم غنمه غيثة وبركة ، ليكثر لبنها ، ويبارك فيها ، ويروى أن اسم جاريته خضرة.

أَنَسًا ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2160

شرح السنة للبغوي #2161

2161 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي ، أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة التمار ، نا أبو داوود سليمان ابن الأشعث ، نا الحسن بن محمد ، وسلمة بن شبيب ، قالا : نا يزيد بن هارون ، أنا شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أمية بن صفوان ابن أمية عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) استعار منه أدراعا يوم حنين ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : " بل عارية مضمونة "

أَبِيهِ ← أمية بن صفوان ابن أمية ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، ← شَرِيكٌ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ← أبو داوود سليمان ابن الأشعث ← أبو بكر محمد بن بكر بن داسة التمار ← أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ← أبو سهل محمد بن عمر السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2161

شرح السنة للبغوي #2162

2162 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل السجزي صفحة رقم 225 أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داوود ، نا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، نا ابن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، قال سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم ". هذا حديث حسن. واختلف أهل العلم في ضمان العارية ، فذهب جماعة من أصحاب النبي [ ] وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير ، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة ، وهو قول عطاء ، وبه قال الشافعي وأحمد. صفحة رقم 226 وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير ، إلا أن يتعدى فيها ، فيضمن بالتعدي ، يروى ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول شريح ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهوية ، وقال مالك : إن ظهر هلاكه لم يضمن ، وإن خفي هلاكه ، ضمن. واتفقوا على أن من استأجر عينا للانتفاع أنها لا تكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن ، وقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في حديث صفوان " بل عارية مضمونة " ليس على سبيل الشرط ، لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا ، كالودائع ، ولكن كان صفوان جاهلا بحكم الإسلام ، فأخبره النبي [ ] أن حكم الإسلام ضمان العارية. وقوله في حديث أبي أمامة : " العارية مؤداة " دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها ، وأداء قيمتها عند هلاكها. وقوله : " المنحة مردودة " فالمنحة : ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ، أو شاة يشرب درها ، أو شجرة يأكل ثمرها ، ثم يردها فتكون منفعتها له ، والأصل في حكم العارية ، عليه ردها. وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها ، لأنه مأذون في إتلافها. وفيه دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير. وقوله : " الزعيم غارم " فالزعيم : الكفيل ، فكل من تكفل دينا عن الغير ، عليه الغرم. وروي عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ثم إن الحسن نسي ، قال : هو أمينك لا ضمان عليه.

أَبَا أُمَامَةَ ← شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ← ابْنُ عَيَّاشٍ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ← أَبُو دَاوُودَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل السجزي صفحة رقم ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2162

شرح السنة للبغوي #2163

2163 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن النهبى والمثلة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم ، عن شعبة. وعبد الله بن يزيد : هو جد عدي بن ثابت أبو أمه.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2163

شرح السنة للبغوي #2164

2164 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس صفحة رقم 228 عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من انتهب فليس منا ". وبهذا الإسناد قال : أخبرنا أبو جعفر ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثل ذلك هذا حديث حسن غريب. وتتأول النهبى في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة ، فلا يدخلونه في القسم ، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه ، فكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك ، وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد ، ومن فعله ، يستحق العقوبة والزجر. والله أعلم.

أَنَسٍ، ← الربيع بن أنس صفحة رقم ← أبو جعفر الرازي ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2164

شرح السنة للبغوي #2165

2165 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا أبو عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد ابن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، أنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي صفحة رقم 229 عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن علي بن حجر ، وأخرجاه من طرق عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد. قوله : " طوقه الله من سبع أرضين " قيل : أراد طوق التكليف لا طوق التقليد ، وهو أن يطوق حملها يوم القيامة ، وقيل : أراد أنه يخسف به الأرض ، فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق ، وهذا أصح ، لما

سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، ← العباس بن سهل بن سعد الساعدي صفحة رقم ← الْعَلَاءِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد ابن علي الكشميهني ← أبو عبد الله بن عمر الجوهري ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2165

شرح السنة للبغوي #2166

2166 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا عبد الله ابن المبارك ، نا موسى بن عقبة ، عن سالم عن أبيه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه ، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ". هذا حديث صحيح.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2166

شرح السنة للبغوي #2167

2167 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان المروروذي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، قال : سمعت سعيد بن عبد الرحمن الجمحي يحدث عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أحيا أرضا ميتة ، فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ". قال الجمحي : قال هشام : العرق الظالم : أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله ، فيغرس فيها ، أو يحدث فيها شيئا ، ليستوجب به الأرض. هذا الكلام أو نحوه. قال أبو عبيد : فهذا التفسير في الحديث ، ومما يحقق ذلك حديث آخر سمعت عباد بن عوام يحدثه عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة صفحة رقم 231 عن أبيه يرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثل هذا الحديث قال : قال عروة : ولقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار نخلا ، فاختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقضى للأنصاري بأرضه ، وقضى على الآخر أن ينزع نخله ، قال : فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم. قال أبو عبيد : قوله : " نخل عم " : هي التامة في طولها والتفافها ، وواحدتها : عميمة ، ومنه قيل للمرأة : عميمة إذا كانت كذلك في خلقها. قال الإمام : من غصب أرضا فزرعها ، أو غرسها ، قلع زرعه وغراسه ، ولا شيء له ، وعليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها ، وضمان نقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع ، وإن أدرك الزرع ، فهو لمن كان البذر له ، لأنه تولد من عين ماله على قول عامة أهل العلم ، وحكي عن أحمد أنه قال : إذا حصد الزرع ، فهو لصاحب الأرض ، وللزارع الأجرة ، واحتج بما روى شريك عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته " وهذا حديث ضعفه بعض أهل الحديث ، وقال محمد بن إسماعيل : لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا برواية شريك ، ويحكى عن أحمد أنه قال : زاد أبو إسحاق فيه " بغير إذنه " ولم يذكر غيره هذا الحرف. صفحة رقم 232 قال الإمام : إن ثبت قوله : " بغير إذنه " فيحتمل أن يكون قوله : " ليس له من الزرع شيء " على سبيل العقوبة والحرمان لظلمه وغصبه ، فإن لم يثبت ، فمن زرع أرض الغير بإذنه ، فإن كان البذر من الزارع ، فما حصل ، فله ، وإن كان البذر من مالك الأرض ، فما حصل ، فلمالك الأرض ، وللزارع أجر عمله. ولو باع الغاصب المال المغصوب ، فبيعه مردود ، والمشتري بمنزلة الغاصب إن كان عالما به ، وإن كان جاهلا ، فلا إثم عليه ، غير أن العين ولو هلكت عنده ، ضمن قيمتها ، ولا يرجع بها على الغاصب ، فإن خاصمه المالك ، وانتزعها من يده بالبينة ، رجع هو بالثمن على البائع الغاصب. روي عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله [ ] : " من وجد عين ماله عند رجل ، فهو أحق به ، ويتبع البيع من باع ".

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ← أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان المروروذي ← أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي

Previous
111213
Next

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2167

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book