Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2167 chevron_right


2167 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان المروروذي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، قال : سمعت سعيد بن عبد الرحمن الجمحي يحدث عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أحيا أرضا ميتة ، فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ". قال الجمحي : قال هشام : العرق الظالم : أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله ، فيغرس فيها ، أو يحدث فيها شيئا ، ليستوجب به الأرض. هذا الكلام أو نحوه. قال أبو عبيد : فهذا التفسير في الحديث ، ومما يحقق ذلك حديث آخر سمعت عباد بن عوام يحدثه عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة صفحة رقم 231 عن أبيه يرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثل هذا الحديث قال : قال عروة : ولقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار نخلا ، فاختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقضى للأنصاري بأرضه ، وقضى على الآخر أن ينزع نخله ، قال : فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم. قال أبو عبيد : قوله : " نخل عم " : هي التامة في طولها والتفافها ، وواحدتها : عميمة ، ومنه قيل للمرأة : عميمة إذا كانت كذلك في خلقها. قال الإمام : من غصب أرضا فزرعها ، أو غرسها ، قلع زرعه وغراسه ، ولا شيء له ، وعليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها ، وضمان نقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع ، وإن أدرك الزرع ، فهو لمن كان البذر له ، لأنه تولد من عين ماله على قول عامة أهل العلم ، وحكي عن أحمد أنه قال : إذا حصد الزرع ، فهو لصاحب الأرض ، وللزارع الأجرة ، واحتج بما روى شريك عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته " وهذا حديث ضعفه بعض أهل الحديث ، وقال محمد بن إسماعيل : لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا برواية شريك ، ويحكى عن أحمد أنه قال : زاد أبو إسحاق فيه " بغير إذنه " ولم يذكر غيره هذا الحرف. صفحة رقم 232 قال الإمام : إن ثبت قوله : " بغير إذنه " فيحتمل أن يكون قوله : " ليس له من الزرع شيء " على سبيل العقوبة والحرمان لظلمه وغصبه ، فإن لم يثبت ، فمن زرع أرض الغير بإذنه ، فإن كان البذر من الزارع ، فما حصل ، فله ، وإن كان البذر من مالك الأرض ، فما حصل ، فلمالك الأرض ، وللزارع أجر عمله. ولو باع الغاصب المال المغصوب ، فبيعه مردود ، والمشتري بمنزلة الغاصب إن كان عالما به ، وإن كان جاهلا ، فلا إثم عليه ، غير أن العين ولو هلكت عنده ، ضمن قيمتها ، ولا يرجع بها على الغاصب ، فإن خاصمه المالك ، وانتزعها من يده بالبينة ، رجع هو بالثمن على البائع الغاصب. روي عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله [ ] : " من وجد عين ماله عند رجل ، فهو أحق به ، ويتبع البيع من باع ".

شرح السنة للبغوي · Hadith 2167

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
  • سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ
  • أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ
  • أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي
  • أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان المروروذي
  • أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان
  • أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books