Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2158 chevron_right


2158 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاه دينارا ليشتري له به شاة ، أو أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله [ ] في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. صفحة رقم 219 قال الشافعي : وقد روي هذا الحديث عن سفيان ، عن شبيب بن غرقدة فوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد ، ويقال : عروة بن الجعد البارقي بهذه القصة أو معناها. وبارق : جبل نزله بعض الأزد ، ثم نزل عروة الكوفة. وفي الحديث دليل على جواز التوكيل في المعاملات ، وفي كل ما تجري فيه النيابة ، فقد وكل عمر ، وابن عمر في الصرف ، وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه : أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال الإمام : واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث ، وفي بيع عروة الشاة من غير إذن له في البيع ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذنه ، يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ، فإن أجاز : صح ، ويحتج بهذا الحديث ، ومنهم من لم يجوز ، وتأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق ، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء ، ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك. ولا بأس أن يجعل للوكيل أجرا معلوما على عمله ، كان ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لا يرون بأجر السمسار بأسا. قال ابن عباس : لا بأس أن يقول بع هذا الثوب ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك ، وقال ابن سيرين : صفحة رقم 220 إذا قال : بع بكذا ، فما كان من الربح فلك أو بيني وبينك ، فلا بأس. وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " المسلمون عند شروطهم ".

شرح السنة للبغوي · Hadith 2158

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ،
  • سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books