Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2132

2132 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه. ". صفحة رقم 185 قال الشافعي رضي الله عنه : غنمه : زيادته ، وغرمه : هلاكه ونقصه قال الشافعي : أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قوله : " لا يغلق الرهن " معناه : لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن ، بل متى أدى الحق المرهون به ، افتك وعاد إلى الراهن. وحكي عن إبراهيم في تفسيره : هو أن يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك بحقك ، قال إبراهيم : لا يغلق الرهن يعني : لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن أداء حقه ويروى مثل هذا التفسير عن طاووس ، وسفيان الثوري ، ومالك. ومعنى قوله : " له غنمه وعليه غرمه " على هذا التفسير : أن الرهن يرجع إلى الراهن ، فيكون غنمه له ، ويرجع رب الحق عليه بحقه ، فيكون غرمه عليه ، وشرطهما باطل. وقوله : " الرهن من صاحبه " قيل : أراد لصاحبه ، وقيل : من ضمان صاحبه. وقوله : " له غنمه " فيه دليل على أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن ، وقوله : " وعليه غرمه " فيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن ، يكون من ضمان الراهن ، ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن ، وبه قلل جماعة من أهل العلم ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أن قيمة الرهن إن كان قدر الحق يسقط بهلاكه الحق ، وإن كانت قيمته أقل من الحق ، فبقدر قيمته من الحق يسقط ، والباقي واجب على الراهن ، وإن كانت أكثر من الحق ، يسقط الحق ، ولا يجب ضمان الزيادة على المرتهن ، وهو قول النخعي ، وإليه صفحة رقم 186 ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وروي عن شريح والحسن والشعبي : ذهبت الرهان بما فيها. واختلفوا فيما يحدث من الرهن من ولد وثمر ، فذهب قوم إلى أنه خارج عن الرهن ، وكذلك جميع الزوائد المنفصلة عنه ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل ، غير أنهما يفترقان في الضمان ، فالأصل مضمون ، والحادث منه غير مضمون ، وقال مالك الولد الذي يحدث مرهون ، والثمرة خارجة عن الرهن. قال الإمام : وإذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن ، ففيه دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن ، لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة من قبض المرتهن ، فيخرج منه جواز رهن المشاع ، ولم يجوزه أصحاب الرأي. ولا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن على وجه ينتقص به قيمته على قول من يجعل المنفعة له ، ويستعمل الدابة المرهونة بالنهار ، ويردها إلى المرتهن بالليل ، ولا يسافر عليها. والله أعلم.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2132

شرح السنة للبغوي #2133

2133 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : أيما رجل أفلس ، فأدرك رجل ماله بعينه ، فهو أحق به من غيره ، صفحة رقم 187 هذا حديث متفق على صحته. أخرجاه جميعا عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير ، عن يحيى ابن سعيد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا أفلس المشتري بالثمن ، ووجد البائع عين ماله ، فله أن يفسخ البيع ، وأخذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن ، وأفلس بالباقي ، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قضى به عثمان ، وروي عن علي ذلك ، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة ، وإليه ذهب عروة بن الزبير ، وبه قال مالك ، والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله ، وهو أسوة الغرماء ، وبه قال النخعي ، وابن شبرمة ، وأصحاب الرأي. ولو مات مفلسا ، فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف. وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا ، أو أفلس في حياته وقد صفحة رقم 188 أخذ البائع شيئا من الثمن ، فليس له أخذ عين ماله ، بل يضارب الغرماء ، وروي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري ، فصاحب المتاع أسوة الغرماء " وهذا حديث مرسل ولئن ثبت ، فمتأول على ما لو مات المشتري مليئا ، يدل عليه ما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2133

شرح السنة للبغوي #2134

2134 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع ، عن ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضي المدينة قال : صفحة رقم 189 جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس ، فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أيما رجل مات أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ". قوله : هذا الذي قضى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). لم يرد به أنه قضى فيه بعينه ، إنما أراد به أنه قضى فيمن هو في مثل حاله من الإفلاس. وابن خلدة : هو عمر بن خلدة.

ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ← أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2134

شرح السنة للبغوي #2135

2135 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن بكير بن عبد الله الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد رسول صفحة رقم 190 الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال رسول الله [ ] : " تصدقوا عليه ، فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لغرمائه : " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة. وقال عمر بن الخطاب : إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج ، ألا وإنه ادان معرضا ، فأصبح قد رين به ، فمن كان له دين ، فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه ، وإياكم والدين ، فإن أوله هم ، وآخره حرب. قوله : فادان معرضا أي : استدان معرضا عن الأداء. وقوله : وقد رين ، أي : أحاط بماله الدين ، يقال : رين بالرجل رينا : إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه. قال الإمام : هذا قول أكثر أهل العلم إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم ، فإن نفذ ماله ، وفضل الدين ، ينظر إلى الميسرة وتصرف المفلس في ماله غير نافذ ، قال الحسن : إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ، ولا بيعه ولا شراؤه. وقال مالك : إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره ، فأعتقه ، لم يجز عتقه ، وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي ، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ← أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2135

شرح السنة للبغوي #2136

2136 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : استسلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكرا ، فجاءته إبل من الصدقة ، قال أبو رافع : فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقضي الرجل بكره فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعطه إياه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجاه من رواية أبي هريرة ، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك. صفحة رقم 192 قال الخطابي : البكر في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور ، والقلوص بمنزلة الجارية من الإناث ، والرباعي : هو الذي أتت عليه ست سنين ، ودخل في السنة السابعة ، فإذا طلعت رباعيته ، قيل للذكر : رباع ، وللأنثى رباعية خفيفة الياء. وقوله : " خيار " ، يقال : جمل خيار ، وناقة خيارة ، أي : مختارة. وفيه من الفقه جواز استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين ، وإن هلك في يد الإمام ، فيضمن من خاص ماله إلا أن يكون الاستقراض بمسألة الفقراء ، فيضمن من مالهم ، أو من مال الصدقة. وعند أصحاب الرأي يضمن من مال الصدقة ، وإن هلك في يد الإمام كولي اليتيم إذا استقرض له شيئا لحاجته ، فهلك في يد الولي بضمنه من مال اليتيم ، وفرق الشافعي بأن في المساكين أهل رشد لا يولى عليهم بخلاف اليتيم. وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان ، وثبوته في الذمة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ، قال الشافعي لا بأس باستسلاف الحيوان كله إلا الولائد ، وهو قول مالك ، وجملته أن ما جاز السلم فيه ، جاز استقراضه إلا الجواري عند الشافعي وأصحابه ، قالوا : إذا كانت الجارية ممن لا يحل له وطؤها ، جاز استقراضها. وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا يرد مثل ما استقرض ، سواء كان ذلك من ذوات القيم ، أو من ذوات الأمثال ، لأن الحيوان من ذوات القيم ، وأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) برد المثل ، فأما من أتلف شيئا على غيره أو غصبه ، فتلف عنده ، فعليه في المتقوم القيمة ، وفي المثلي المثل ، وحد المثلي : كل مكيل أو موزون جاز السلم فيه ، وجاز بيع بعضه ببعض ، وما لم يجمع هذه الأوصاف ، فهو متقوم. وفي دليل على أن من استقرض شيئا ، فرده أحسن أو أكثر من غير شرط ، كان محسنا ، ويحل ذلك صفحة رقم 193 للمقرض قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لبلال في قضاء ثمن جمل جابر : " اقضه وزده " واشترى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سراويل وثم رجل يزن بالأجر ، فقال للوزان : " زن وأرجح ". فأما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل ، أو في بلد آخر فهو حرام ، قال عبد الله بن سلام لأبي بردة : إنك بأرض ، الربا بها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق ، فأهدى لك حمل تبين ، أو حمل شعير ، أو حمل قت ، فلا تأخذه ، فإنه ربا. وسئل عبد الله بن مسعود عن رجل استقرض من رجل دراهم ، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته ، فقال عبد الله : ما أصاب من دابته ، فهو ربا ، قال أبو عبيد : يذهب إلى أنه قرض جر منفعة. قال الأوزاعي : يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع ، والخمر بالنبيذ ، والبخس بالزكاة. وأرد بالبخس : ما يأخذه الولاة باسم العشر يتأولون فيه الزكاة والصدقات ، وقيل : أراد به المكس. أما إذا أقرض شيئا ، فأخذ به رهنا أو ضمينا ، فجائز ، لأنه توثيق للدين. وروي عن الحسن قال : من أسلف سلفا ، فلا يأخذن رهنا ولا صبيرا ، والمراد من الصبير : الكفيل. وكره إبراهيم السفتجة وفعلها ميمون بن أبي شبيب.

شرح السنة للبغوي #2137

2137 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو الوليد نا شعبة ، أنا سلمة بن كهيل ، قال : سمعت أبا سلمة بمنى يحدث : عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأغلظ له ، فهم به أصحابه ، فقال : " دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا ، فأعطوه إياه " قالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه ، قال : " اشتروه ، فأعطوه إياه ، فإن خيركم أحسنكم قضاء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. قال الإمام : فيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق التشديد على المديون المليء بالقول. روي عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال : قال صفحة رقم 195 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " أراد باللي المطل ، يقال : لواه حقه ليا وليانا ، أي : مطله ، والواجد : الغني. وقال ابن المبارك : " يحل عرضه " ، أي : يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له : إنك ظالم ومتعد ، وعقوبته : أن يحبس له حتى يؤدي الحق. فأما المعسر ، فلا حبس عليه ، بل ينظر ، لأنه غير ظالم بالتأخير ، فلا يستحق العقوبة. قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " مطل الغني ظلم " هذا قول مالك والشافعي. وإن كان له مال يخفيه ، حبس وعزر حتى يظهر ماله وإن ادعى هلاك ماله ، لم يقبل حتى يقيم عليه البينة ، فإن لم يقم البينة حبس ، ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه ، فمتى ظهر للحاكم عدمه خلى سبيله. وروي عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده أن النبي [ ] حبس رجلا في تهمة وروي أنه حبسه ساعة من نهار ، ثم خلى سبيله. وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس ، وهو قول أصحاب الرأي.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبَا سَلَمَةَ، بِمِنًى ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2137

شرح السنة للبغوي #2138

2138 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، أنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكالي ، أنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الحافظ ، نا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح ، أنا ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ، أنه كان يطلب رجلا بحق ، فاختبأ منه ، فقال : ما حملك على ذلك ؟ قال : العسرة ، فاستحلفه على ذلك ، فحلف ، فدعا بصكه ، فأعطاه إياه ، وقال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من أنظر معسرا ، أو وضع له ، أنجاه الله من كرب يوم القيامة " هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن خالد بن خداش ، عن حماد ابن زيد ، عن أيوب.

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أَيُّوبَ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، ← عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الحافظ ← أبو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكالي ← أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2138

شرح السنة للبغوي #2139

2139 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا ابن أبي أويس ، نا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " كان رجل يداين الناس ، فكان يقول لفتاه : إذا جئت معسرا ، صفحة رقم 197 فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا " قال : فلقي الله فتجاوز عنه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد العزيز بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن منصور بن مزاحم ، كلاهما عن إبراهيم بن سعد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد2 ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ← أبو منصور محمد ابن محمد بن سمعان ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2139

شرح السنة للبغوي #2140

2140 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا عبيد الله بن موسى ، أنا إسرائيل ، عن منصور ، عن ربعي عن أبي مسعود قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الملائكة لتلقت روح رجل كان قبلكم ، فقالوا له : هل عملت خيرا قط ؟ قال لا : قالوا : تذكر ، قال : لا ، إلا أني كنت أداين الناس ، فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ، ويتجاوزوا عن المعسر. قال الله سبحانه وتعالى : تجاوزوا عنه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الله صفحة رقم 198 ابن يونس ، عن زهير ، عن منصور ، وأخرجاه من طرق عن عبد الملك ابن عمير ، عن ربعي. وقال سعد بن طارق عن ربعي ، عن حذيفة وأبي مسعود ، قال الله تعالى : " أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي ".

أَبِي مَسْعُودٍ، ← رِبْعِيٍّ ← مَنْصُورٌ، ← اِسْرَائِیْلُ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2140

شرح السنة للبغوي #2141

2141 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا يعلى ، نا يحيى بن عبيد الله ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أنظر معسرا أو وضع له ، أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ". ورواه أبو اليسر عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← يحيى بن عبيد الله ← يَعْلَى، ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2141

شرح السنة للبغوي #2142

2142 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أحمد بن عبد الله ، نا زائدة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي عن أبي اليسر قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من أنظر معسرا ، أو وضع عنه ، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ".

أَبِي الْيَسَرِ ← رِبْعِيٍّ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← زَائِدَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2142

شرح السنة للبغوي #2143

2143 - أنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي ، أنا أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن حموية السرخسي ، أنا عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، أنا عفان بن مسلم ، نا حماد بن سلمة ، نا أبو جعفر الخطمي ، عن محمد بن كعب القرظي عن أبي قتادة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من نفس عن غريمه ، أو محا عنه ، كان في ظل العرش يوم القيامة ". هذا حديث حسن. ( باب التشديد في الدين قالت عائشة : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يدعو في الصلاة : " اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم " فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال : " إن الرجل إذا غرم حدث ، فكذب ، ووعد ، فأخلف ".

أَبِي قَتَادَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ← أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ← أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ← عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي ← أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن حموية السرخسي ← أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2143

Previous
91011
Next

أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2136

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book