Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2133 chevron_right


2133 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : أيما رجل أفلس ، فأدرك رجل ماله بعينه ، فهو أحق به من غيره ، صفحة رقم 187 هذا حديث متفق على صحته. أخرجاه جميعا عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير ، عن يحيى ابن سعيد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا : إذا أفلس المشتري بالثمن ، ووجد البائع عين ماله ، فله أن يفسخ البيع ، وأخذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن ، وأفلس بالباقي ، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قضى به عثمان ، وروي عن علي ذلك ، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة ، وإليه ذهب عروة بن الزبير ، وبه قال مالك ، والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله ، وهو أسوة الغرماء ، وبه قال النخعي ، وابن شبرمة ، وأصحاب الرأي. ولو مات مفلسا ، فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف. وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا ، أو أفلس في حياته وقد صفحة رقم 188 أخذ البائع شيئا من الثمن ، فليس له أخذ عين ماله ، بل يضارب الغرماء ، وروي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري ، فصاحب المتاع أسوة الغرماء " وهذا حديث مرسل ولئن ثبت ، فمتأول على ما لو مات المشتري مليئا ، يدل عليه ما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2133

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أَبِی بکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
  • عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ
  • أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
  • يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books