Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2136 chevron_right


2136 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : استسلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكرا ، فجاءته إبل من الصدقة ، قال أبو رافع : فأمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقضي الرجل بكره فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعطه إياه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجاه من رواية أبي هريرة ، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك. صفحة رقم 192 قال الخطابي : البكر في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور ، والقلوص بمنزلة الجارية من الإناث ، والرباعي : هو الذي أتت عليه ست سنين ، ودخل في السنة السابعة ، فإذا طلعت رباعيته ، قيل للذكر : رباع ، وللأنثى رباعية خفيفة الياء. وقوله : " خيار " ، يقال : جمل خيار ، وناقة خيارة ، أي : مختارة. وفيه من الفقه جواز استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين ، وإن هلك في يد الإمام ، فيضمن من خاص ماله إلا أن يكون الاستقراض بمسألة الفقراء ، فيضمن من مالهم ، أو من مال الصدقة. وعند أصحاب الرأي يضمن من مال الصدقة ، وإن هلك في يد الإمام كولي اليتيم إذا استقرض له شيئا لحاجته ، فهلك في يد الولي بضمنه من مال اليتيم ، وفرق الشافعي بأن في المساكين أهل رشد لا يولى عليهم بخلاف اليتيم. وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان ، وثبوته في الذمة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق ، قال الشافعي لا بأس باستسلاف الحيوان كله إلا الولائد ، وهو قول مالك ، وجملته أن ما جاز السلم فيه ، جاز استقراضه إلا الجواري عند الشافعي وأصحابه ، قالوا : إذا كانت الجارية ممن لا يحل له وطؤها ، جاز استقراضها. وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا يرد مثل ما استقرض ، سواء كان ذلك من ذوات القيم ، أو من ذوات الأمثال ، لأن الحيوان من ذوات القيم ، وأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) برد المثل ، فأما من أتلف شيئا على غيره أو غصبه ، فتلف عنده ، فعليه في المتقوم القيمة ، وفي المثلي المثل ، وحد المثلي : كل مكيل أو موزون جاز السلم فيه ، وجاز بيع بعضه ببعض ، وما لم يجمع هذه الأوصاف ، فهو متقوم. وفي دليل على أن من استقرض شيئا ، فرده أحسن أو أكثر من غير شرط ، كان محسنا ، ويحل ذلك صفحة رقم 193 للمقرض قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لبلال في قضاء ثمن جمل جابر : " اقضه وزده " واشترى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سراويل وثم رجل يزن بالأجر ، فقال للوزان : " زن وأرجح ". فأما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل ، أو في بلد آخر فهو حرام ، قال عبد الله بن سلام لأبي بردة : إنك بأرض ، الربا بها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق ، فأهدى لك حمل تبين ، أو حمل شعير ، أو حمل قت ، فلا تأخذه ، فإنه ربا. وسئل عبد الله بن مسعود عن رجل استقرض من رجل دراهم ، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته ، فقال عبد الله : ما أصاب من دابته ، فهو ربا ، قال أبو عبيد : يذهب إلى أنه قرض جر منفعة. قال الأوزاعي : يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع ، والخمر بالنبيذ ، والبخس بالزكاة. وأرد بالبخس : ما يأخذه الولاة باسم العشر يتأولون فيه الزكاة والصدقات ، وقيل : أراد به المكس. أما إذا أقرض شيئا ، فأخذ به رهنا أو ضمينا ، فجائز ، لأنه توثيق للدين. وروي عن الحسن قال : من أسلف سلفا ، فلا يأخذن رهنا ولا صبيرا ، والمراد من الصبير : الكفيل. وكره إبراهيم السفتجة وفعلها ميمون بن أبي شبيب.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2136

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ،
  • عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
  • زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books