Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #324

324 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه. عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قالت : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 141 عن مالك ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن هشام. وقال أبو أسامة عن هشام في هذا الحديث : " ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي ". وقال أبو معاوية عن هشام في هذا الحديث : " وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ".

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 324

شرح السنة للبغوي #325

325 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن سليمان ابن يسار. عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك ، فإذا خلفت ذلك ، فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم لتصل. ورواه قتيبة بن سعيد عن الليث ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم ، فذكر معناه ، وقال : " فإذا خلفت ذلك ، وحضرت الصلاة فلتغتسل " بمعناه. وسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث أخو عطاء بن يسار. صفحة رقم 143 قال الإمام : إذا استحيضت المرأة فجاوز دمها أكثر الحيض ، فهي إن كانت مميزة ، بأن كانت ترى زمانا دما أسود ثخينا قويا ، ثم ترى رقيقا مشرقا ، فزمان الدم القوي حيضها تدع فيه الصلاة والصوم ، فإذا تغير إلى الرقة والإشراق ، فهو زمان الاستحاضة ، عليها أن تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، ثم بعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى أن يأتي زمان الدم القوي فتدع الصلاة ، وهذا معنى حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يقول لها : " فإذا أقبلت الحيضة ، فاتركي الصلاة " إلا وهي تعرف إقبالها وإدبارها. وقد روى ابن شهاب عن عروة ، عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : " إذا كان دم الحيضة ، فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ". وقال مكحول : النساء لا يخفي عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ ، فإذا ذهب ذلك ، وصارت صفرة رقيقة ، فإنها مستحاضة ، فلتغتسل ولتصل ، وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق أنها ، تعمل بالتمييز ، ولا تنظر إلى عادتها ، لأن في العمل بالتمييز اعتبارا لشيء صفحة رقم 144 بذاته ، وبخاص صفاته ، وهو نفس الدم ، فكان أولى من اعتبار زمانه. قال الإمام : فإنها تعمل بالتمييز بثلاث شرائط ؛ أحدها : أن لا ينتقص الدم القوي عن أقل الحيض ، والثاني : أن لا يزيد على أكثر الحيض ، والثالث : أن لا ينتقص الدم الضعيف المتخلل بين الدمين القويين عن أقل الطهر ، وهو خمسة عشر يوما ، فإذا تخلف شرط من هذه الشرائط ، بطل العمل بالتمييز ، وهي بمنزلة مستحاضة ترى الدم على لون واحد. وسبيل هذه أن تراعي عادتها في الطهر والحيض في سالف أيامها ، فبقدر عادتها في الحيض من كل شهر تدع الصلاة والصوم ، ثم تغتسل ، وبعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى انقضاء قدر عادتها في الطهر ، وهذا معنى حديث أم سلمة " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ". وإن كانت مبتدأة استحيضت أول ما رأت الدم ، فإن الشافعي يردها إلى أقل الحيض وهو يوم وليلة ، فتدع الصلاة ذلك القدر أخذا باليقين ، ثم تغتسل وتصلي سائر الشهر ، ومنهم من يردها إلى غالب عادات من هي في مثل سنها من نساء عشيرتها ، وهو قول سفيان. وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث : إنما ذلك عرق " قال الخطابي : يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق ، واتصل الدم ، وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم. قوله : " فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " دليل على أنها لا تتربص شيئا بعد ذهاب زمان حيضها. صفحة رقم 145 وقال مالك : المستحاضة تتربص بعد زمان حيضها ثلاثة أيام ، إلا أن يزيد الدم على خمسة عشر ، فلا تتربص الزيادة على خمسة عشر ، قال الحسن : تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين ، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وقوله في حديث أم سلمة " ثم لتستثفر بثوب " ، فالاستثفار أن تشد ثوبا تحتجز به على موضع الدم ليمنع السيلان ، ومنه ثفر الدابة يشد تحت ذنبها. فعلى المستحاضة إذا أرادت الصلاة أن تعالج نفسها على قدر الإمكان بما يسد المسلك ، ويرد الدم من قطن ونحوه ، فإن غلب الدم فقطر ، أو سأل بعد المعالجة بالاستثفار والشد على قدر الإمكان ، يصح صلاتها ، ولا إعادة عليها ، وكذلك حكم سلس البول. روي عن عائشة قالت : اعتكفت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد ، والطواف ، وقراءة القرآن ، ويجوز للزوج غشيانها ، كما تجب عليها الصلاة والصوم ، هذا قول أكثر أهل العلم ، روي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وقاله سعيد بن جبير ، صفحة رقم 146 وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، قالوا في المستحاضة : تصلي وتصوم رمضان ، ويغشاها زوجها. وروي عن عائشة أنها قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجها. وقال إبراهيم : المستحاضة لا يأتيها زوجها ، ولا تصوم ، ولا تمس المصحف ، إنما رخص لها في الصلاة. قال الإمام رضي الله عنه : وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فريضة. قالت عائشة في المستحاضة : تقعد أيام أقرائها ، ثم تغتسل غسلا واحدا ، وتتوضأ لكل صلاة. قال الإمام : ولا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض ، ولا بين طوافي فرض بوضوء واحد ، ويجوز أن تصلي فريضة وما شاءت من النوافل ، وأن تحمل المصحف ، وكذلك سلس البول. وجوز أصحاب الرأي لها أن تجمع بين فرائض بوضوء واحد في وقت واحد. وقال ربيعة : لها أن تصلي ما لم يصبها حدث غير الدم. صفحة رقم 147 فأما المستحاضة إذا كانت قد نسيت عادتها ، لا تعرف وقتها ولا عددها ، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة ، وتصوم جميع رمضان ، ثم تقضي ، ويجتنبها زوجها أبدا ، فقد روي عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمرها بالغسل لكل صلاة. قال الليث بن سعد : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ، ولكنه شيء فعلته هي.

أُمِّ سَلَمَةَ ← سليمان ابن يسار ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 325

شرح السنة للبغوي #326

326 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا زهير بن حرب وغيره قالا : نا عبد الملك بن عمرو ، نا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه عمران بن طلحة. عن أمه حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقلت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما ترى فيها ؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال : " أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم " قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : " فاتخذي ثوبا " قالت : هو أكثر من ذلك ، إنما أثج ثجا ، قال رسول الله [ ] : " سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر ، فإن قويت عليهما ، فأنت أعلم " قال لها : " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي ، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت ، واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها ، وصومي فإن ذلك يجزئك ، صفحة رقم 149 وكذلك افعلي كل شهر كما تحيض النساء ، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن ، فإن قويت على أن تؤخري الظهر ، وتعجلي العصر ، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر ، وتؤخرين المغرب ، وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر ، فافعلي ، وصومي إن قدرت على ذلك ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وهذا أعجب الأمرين إلي ". هذا حديث حسن. صفحة رقم 150 وأخبر بهذا الحديث عبد الوهاب الكسائي ، أنا عبد العزيز الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم ابن محمد ، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه عمران بن طلحة ، عن أمه حمنة بنت جحش ، إلى قوله " ميقات حيضهن وطهرهن ". وذكر الشافعي في كتابه تمام هذا الحديث ، فظن الناقل تلك الزيادة من كلامه ، فلم ينقلها في الحديث. الكرسف : القطن. وقولها " أثج ثجا " من الماء الثجاج وهو السائل ، وفي رواية قال لها " تلجمي " قالت : هو أكثر من ذلك. وقوله " تلجمي " أي شدي لجاما ، وهو شبيه بقوله : صفحة رقم 151 " استثفري " وقوله " تحيضي " أي : اقعدي أيام حيضك ، ودعي الصلاة والصوم. قال الإمام : واختلف أهل العلم في حال حمنة ، منهم من قال : كانت مبتدأة استحيضت ، فردها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى غالب عادات نساء عشيرتها. وقوله : " تحيضي ستة أيام أو سبعة " ليس على وجه التخيير ، بل على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها ، وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها ، فإن كانت عادة مثلها ستا ، قعدت ستا ، وإن كانت سبعا فسبعا. وقيل : كانت حمنة معتادة نسيت أن عادتها كانت ستا أو سبعا ، فأمرها أن تتحرى وتجتهد ، وتبني أمرها على ما تيقنت من أحد العددين ، بدليل قوله : " في علم الله " أي : فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة.

أُمِّہِ حَمْنَۃَ بِنْتِ جَحْشٍ ← عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي #327

327 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد العزيز بن يحيى ، حدثني محمد يعني ابن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه. عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت ، فأتت النبي [ ] ، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة ، فلما جهدها صفحة رقم 152 ذلك ، أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وتغتسل للصبح.. وبهذا الإسناد.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَی ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 327

شرح السنة للبغوي #328

328 - نا أبو داود ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه. عن عائشة قالت : استحيضت امرأة على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر ، وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء ، وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. قال الإمام رحمه الله : هذان الحديثان في مستحاضة نسيت عادتها لا تعرف وقتها ، ولا عددها ، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة ، لأنه صفحة رقم 153 ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض ، ووجوب الغسل عليها. قال أبو سليمان الخطابي : إلا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما رأى الأمر قد طال عليها ، وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة ، رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، كالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر. قال الإمام : وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة : علي وابن مسعود ، وابن الزبير ، وهو قول الزهري ، ومكحول. وعن ابن عباس أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد ، وتفرد صلاة الصبح بغسل.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← شُعْبَةُ ← أَبِي ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ← أَبُو دَاوُدَ،

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 328

شرح السنة للبغوي #329

329 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن علقمة بن أبي علقمة ، عن أمه مولاة عائشة أنها قالت : كان النساء يبعثن إلى عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ، تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال أبو عبيد : تقول : حتى تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة. وقد قيل : إن القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم. صفحة رقم 155 وقال مالك : سألت النساء عنها ، فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر. وقال الحسن وعطاء : ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا للطهر يريد إذا طهرت الحائض واغتسلت ، ثم رأت الترية ليس عليها إلا الوضوء ، ويروي مثله عن علي رضي الله عنه. قال أبو عبيد : الترية : الشيء اليسير الخفي ، وهو أقل من الصفرة ، ولا يكون إلا بعد الاغتسال من المحيض. قال الإمام رضي الله عنه ، وقد روي عن أم عطية أنها قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال الإمام : اختلف أهل العلم في الحائض إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم ، وانقضاء العادة ، فروي عن علي أنه قال : ليس ذلك بحيض لا تترك لها الصلاة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد. وذهب قوم إلى أنه حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض ، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم يجاوز العشر ، والمشهور من مذهب الشافعي رضي الله عنه ما لم يجاوز خمسة عشر يوما. صفحة رقم 156 قال الإمام : أما إذا رأت المعتادة الصفرة والكدرة في آخر أيام عادتها قبل انقضائها ، فهو حيض على حديث عائشة رضي الله عنها. قال عطاء : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وأما المبتدأة إذا رأت أول ما رأت صفرة أو كدرة ، فلا تكون حيضا عند أكثر الفقهاء ، وهو قول عائشة ، وبه قال عطاء. والأظهر من أقاويل أصحاب الشافعي أنها حيض ، روي عن علي أنه قال : إذا تطهرت المرأة من المحيض ، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنها ركضة من الشيطان في الرحم ، إذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم ، أو غساله اللحم ، تتوضأ وضوءها للصلاة ، ثم تصلي ، فإن كان دما عبيطا وهو الذي لا خفاء به ، فلتدع الصلاة.

أمه مولاة عائشة ← عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 329

شرح السنة للبغوي #330

330 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبر أنه. دخل على عمر بن الخطاب بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر ، فأوقظ عمر ، فقيل له : الصلاة لصلاة الصبح ، فقال عمر : نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. والمسور بن مخرمة بن نوفل : كنيته أبو عبد الرحمن ، له صحبة. قال الإمام : من به جرح سائل ، أو رعاف دائم ، عليه غسله وشده عند كل صلاة فريضة ، ثم لا قضاء عليه وإن كان الدم يسيل منه في الصلاة ، لأنه معذور كالمستحاضة ، فأما من لا عذر له ، إذا صلى فيه وعلى بدنه ، أو ثوبه نجاسة ، فعليه الإعادة ، إلا القليل الذي يتعذر صفحة رقم 158 الاحتراز عنه مثل دم البرغوث وما يخرج من بدن الإنسان من بثرة أو قرحة. قال هشام بن عروة : رآني أبي انصرفت من الصلاة ، فقال : لم انصرفت ؟ فقلت له : من دم ذباب رأيته في ثوبي ، قال : فعاب ذلك علي ، وقال : لم انصرفت حتى تتم صلاتك. وكان الحسن لا يرى بأسا بدم الذباب والبعوض والبراغيث. وسئل مالك عن دم الذباب ؟ فقال : أرى أن تغسله. وكان سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم ، فيمسحه بأصابعه ، ثم يفتله ، ثم يصلي ، ولا يتوضأ ، وعن سعيد بن المسيب مثله. وروي أن رجلا دميت إصبعه ، فقال له سعيد بن المسيب : امسحها بالحائط وصل. صفحة رقم 159 وقال بعض أهل العلم : يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسة ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي. وقال بعضهم : إذا صلى وفي ثوبه أكثر من قدر درهم ، فلا إعادة عليه ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وقال بعضهم : لا يعفى عن قدر الدرهم ، ويعفى عما دونه. وروي عن محمد بن سيرين قال : نحر ابن مسعود جزورا ، فقام إلى الصلاة وعلى صدره من فرثها ودمها. وقال أبو موسى الأشعري : لا أبالي لو نحرت جزورا ، فتلطخت بفرثها ، ودمها ، وأكلت من شحمها ، ولحمها ، ثم صليت ، ولم أمس ماء.

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 330

شرح السنة للبغوي #331

331 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وقوله : " على كل محتلم " أي : على كل بالغ.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 331

شرح السنة للبغوي #332

332 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع. صفحة رقم 161 عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ".

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نافع صفحة رقم ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 332

شرح السنة للبغوي #333

333 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المخلدي ، نا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن نافع. أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو على المنبر يقول : " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن قتيبة ، عن ليث.

نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ. ← أبو محمد الحسن ابن أحمد المخلدي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 333

شرح السنة للبغوي #334

334 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا علي بن الحسين الكوفي ، نا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التميمي ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. صفحة رقم 162 عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة ، وليمس أحدهم من طيب أهله ، فإن لم يجد ، فالماء له طيب ". هذا حديث حسن ، ورواه هشيم ، عن يزيد بن أبي زياد ، وروايته أحسن. والبراء بن عازب أبو عمارة الأنصاري الحارثي ، نزل الكوفة. قلت : اختلف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير الغسل ، فذهب جماعة إلى وجوبه ، يروى ذلك عن أبي هريرة ، وهو قول الحسن ، وبه قال مالك ، وذهب الأكثرون إلى أنه سنة ، وليس بواجب. صفحة رقم 163 وقوله في الحديث : " غسل يوم الجمعة واجب " أراد به وجوب الاختيار ، لا وجوب الحتم ، كما يقول الرجل لصاحبه : حقك علي واجب ، ولا يريد به اللزوم الذي لا يسع تركه ، والدليل عليه ما روي : أن عمر كان يخطب يوم الجمعة ، إذ دخل عثمان بن عفان ، فناداه عمر : أيه ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، انقلبت من السوق ، فسمعت النداء ، فما زدت على أن توضأت وأقبلت ، فقال عمر : والوضوء أيضا ، وقد علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأمر بالغسل ؟ ولو كان واجبا ، لانصرف عثمان حين نبهه عمر ، ولصرفه عمر حين رآه لم ينصرف. وفي حديث ابن عمر دليل على أن غسل يوم الجمعة على من يحضرها دون من لا يريد حضورها من النساء والصبيان والعبيد ، قال ابن عمر : إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قلت : ووقته حالة الرواح استحبابا ، فإن اغتسل بعد طلوع الفجر حسب ، وقبله لا يحسب.

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← عبد الرحمن ابن أبي ليلى. صفحة رقم ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ← أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التميمي ← علي بن الحسين الكوفي ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 334

شرح السنة للبغوي #335

335 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي ، أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا أبو موسى محمد بن المثنى ، نا سعيد بن سفيان الجحدري ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن. عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ". هذا حديث حسن. وسمرة بن جندب : أبو عبد الرحمن ، مات في آخر سنة تسع وخمسين ، ويقال : سنة ستين. والحسن : هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، واسم أبي الحسن : يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري ، مات سنة عشر ومائة ، قال الحسن : ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وأنا يوم الدار ابن أربع عشرة سنة. صفحة رقم 165 قلت : وفيه دليل على أن الغسل لاكتساب الفضل والوضوء جائز. وقوله : " فبها ونعمت " قال الأصمعي : فبالسنة أخذ ، ونعم الخصلة أو الفعلة ، وقيل : فبالرخصة أخذ ، وذلك أن السنة الغسل يوم الجمعة.

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ، ← أَبُو مُوسَی مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّی ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي ← أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 335

Previous
78
Next

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 326

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book