328 - نا أبو داود ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه. عن عائشة قالت : استحيضت امرأة على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر ، وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء ، وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. قال الإمام رحمه الله : هذان الحديثان في مستحاضة نسيت عادتها لا تعرف وقتها ، ولا عددها ، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة ، لأنه صفحة رقم 153 ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض ، ووجوب الغسل عليها. قال أبو سليمان الخطابي : إلا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما رأى الأمر قد طال عليها ، وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة ، رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، كالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر. قال الإمام : وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة : علي وابن مسعود ، وابن الزبير ، وهو قول الزهري ، ومكحول. وعن ابن عباس أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد ، وتفرد صلاة الصبح بغسل.
شرح السنة للبغوي · Hadith 328
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
