Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #312

312 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد الأعلى ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حضين بن المنذر. صفحة رقم 117 عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يبول ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه ، وقال : " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ، أو قال : على طهارة ". وروي عن ابن عمر قال : مر رجل على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يبول فسلم فلم يرد عليه. ففيه بيان أن رد السلام وإن كان فرضا واجبا ، فالمسلم على الرجل في مثل هذه الحالة مضيع حظ نفسه ، فلا يستحق الجواب. وفيه دليل على كراهية الكلام على قضاء الحاجة حيث لم يخبره ، ولم يعتذر إليه قبل الفراغ. وفي الحديث دليل على أن من أراد ذكر الله في الحضر وهو على غير طهارة ولا ماء معه أنه يتيمم. وقال الأوزاعي في الجنب إذا خاف طلوع الشمس : لو اغتسل صلى بالتيمم. صفحة رقم 118 وقال أصحاب الرأي : إذا خاف فوت صلاة الجنازة ، أو صلاة العيد لو اشتغل بالوضوء ، صلى بالتيمم مع وجود الماء ، ولم يجوزوا صلاة الجمعة بالتيمم مع وجود الماء وإن خاف فوتها مع كونها آكذ من صلاة الجنازة والعيد. ولا يجوز عند الشافعي أداء صلاة ما بالتيمم وهو يقدر على الوضوء ، فإن لم يجد في المصر ماء ، صلى بالتيمم ، وأعاد إذا قدر على الماء ، وبه قال عطاء : إنه يصلي بالتيمم ، وكذلك قال الشافعي إذا لم يجد ماء ولا ترابا ، صلى لحق الوقت ، ثم أعاد إذا قدر على أحد الطهورين. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله : تيمم ، وأوجب أصحاب الشافعي إعادة الصلاة إذا قدر على من يناوله الماء فأما من صلى بالتيمم في السفر لعدم وجود الماء ، أو تيمم لمرض مخوف في السفر أو الحضر ، ثم برأ ، أو قدر على استعمال الماء ، فلا قضاء عليه ، سواء كان جنبا أو محدثا ، وسواء كان الوقت باقيا أو فائتا ، وهو قول أكثر أهل العلم. روي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف ، حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه ، وصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ، ولم يعد الصلاة. وهذا قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وإليه صفحة رقم 119 ذهب مالك ، وسفيان ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يعيد إن كان الوقت باقيا ، وهو قول عطاء وطاوس ، وابن سيرين ، ومكحول ، والزهري. فأما إذا وجد المتيمم الماء في خلال الصلاة يتمها عند بعض أهل العلم ، وهو قول مالك ، والشافعي. وذهب جماعة إلى أنه يستأنف الصلاة بالوضوء ، وهو قول أصحاب الرأي ، وذهب جماعة إلى أنه إذا دخل وقت الصلاة ولا ماء معه ، وكان على رجاء من وجود الماء ، يؤخر الصلاة عن أول الوقت ، وهو قول عطاء ، وبه قال مالك ، وسفيان ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يعجل الصلاة بالتيمم ، روي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف ، حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ، ولم يعد الصلاة. فأما إذا كان لا يرجو وجود الماء ، فذهب قوم إلى أنه يؤخر أيضا ، قال الزهري : لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت. صفحة رقم 120 والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته ، عليه أن يغسل الصحيح ، ويتيمم لأجل الجريح ، سواء كان أكثر أعضائه صحيحا أو جريحا ، لما.

الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ← حضين بن المنذر. صفحة رقم ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 312

شرح السنة للبغوي #313

313 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي ، نا محمد ابن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء. عن جابر قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، فاحتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ومات ، فلما قدمنا على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخبر بذلك ، قال : " قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا وإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده ". صفحة رقم 121 وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم ، بل إن كان أكثر أعضائه صحيحا ، غسل الصحيح ، ولا تيمم عليه ، وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم. واختلف أهل العلم في الجنب يخاف من استعمال الماء للبرد ، فقال عطاء بن أبي رباح والحسن : يغتسل وإن مات ، وقال مالك وسفيان : يصلي بالتيمم وهو كالمريض ، وقال الشافعي : يصلي بالتيمم ، ثم يعيد إذا زال العذر وقدر على الغسل ، لأنه من العذر النادر. روي أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا : ) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ( [ النساء : 28 ] فذكر للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يعنف. صفحة رقم 122 صفحة فارغة صفحة رقم 123 كتاب الحيض قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم " وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أولى.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ ← محمد ابن سَلَمَةَ، ← مُوسَی بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْطَاکِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 313

شرح السنة للبغوي #314

314 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي : أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا صدقة ، أنا عبد الرحمن ، نا حماد بن سلمة ، عن ثابت. عن أنس قال : كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي [ ] النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( يسألونك عن المحيض..... ( الآية [ البقرة : 222 ] ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " افعلوا كل شيء إلا الجماع " ، فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه ، فجاء عباد ابن بشر ، وأسيد بن حضير ، فقالا : يا رسول الله ألا نجامعهن ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى ظننا أنه وجد عليهما ، فخرجا من عنده ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صفحة رقم 126 [ ] ، فبعث في آثارهما فسقاهما ، فعرفا أنه لم يجد عليهما. وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد بهذا وقال : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء غير النكاح ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن عبد الرحمن بن مهدي. قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض ، ومن فعله عالما عصى ، ومن استحلة كفر ، لأنه محرم بنص القرآن ، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم ، وهو قول سالم ابن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، والحسن ، وإبراهيم ، وإليه ذهب عامة العلماء ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ( أي : اغتسلن. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعد ما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل. واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائض ، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه ، وهو قول سعيد بن صفحة رقم 127 المسيب ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، والقاسم ، وعطاء ، والشعبي ، وابن سيرين ، وبه قال ابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض ، منهم قتادة والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقاله الشافعي في القديم ، لما.

أَنَسٍ، ← ثَابِتٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ← صَدَقَةُ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ، ← أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ، ← أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 314

شرح السنة للبغوي #315

315 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا أبو جعفر الرازي ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن مقسم. عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في رجل جامع امرأته وهي حائض ، قال : إن كان الدم عبيطا ، فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة ، فنصف دينار. صفحة رقم 128 قال أبو عيسى : حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ، وروي أنه قال : إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار ، وإن كان في انقطاع الدم ، فنصف دينار. وقال قتادة : دينار للحائض ، ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل. وقال أحمد : يتخير بين الدينار والنصف ، وقال الحسن : عليه ما على المجامع في نهار رمضان. ومن لم يوجب الكفارة ، ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← عبد الكريم بن أبي المخارق ← أبو جعفر الرازي ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 315

شرح السنة للبغوي #316

316 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سعد بن حفص ، نا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت : حضت وأنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الخميلة ، فانسللت فخرجت منها ، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنفست " ؟ قلت : نعم ، فدعاني ، فأدخلني معه في الخميلة ، قالت : وحدثتني أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) في إناء واحد من الجنابة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن صفحة رقم 130 معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي كثير. الخميلة : ثوب من صوف له خمل ، ونفست المرأة ، بفتح النون ، وكسر الفاء : إذا حاضت ، ونفست ، بضم النون : إذا ولدت ، فهي نفساء. قال الإمام رضي الله عنه : أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار ، فغير حرام بالإتفاق ، واختلفوا فيما تحت الإزار ، فذهب أكثرهم إلى تحريمه خوفا من أن يقع في الحرام ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ". يروى ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وهو قول سعيد ابن المسيب ، وشريح ، وعطاء ، وطاوس ، وقتادة ، وسعيد ابن جبير ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة رضي الله عنهم. ورخص فيه بعضهم دون الفرج ، وهو قول عكرمة ومجاهد ، وبه قال إسحاق ، وأبو يوسف ومحمد ، والأول أصح.

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى ← شَيْبَانُ، ← سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 316

شرح السنة للبغوي #317

317 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود. عن عائشة : كنت أغتسل أنا والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) من إناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض ، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن جرير ، عن منصور. وأراد بالمباشرة : ملاقاة : البشرةِ البشرةَ ، لا الجماع.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 317

شرح السنة للبغوي #318

318 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن شداد. عن ميمونة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قالت : كان رسول الله [ ] يصلي في مرط بعضه علي ، وبعضه عليه ، وأنا حائض. صفحة رقم 132 هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن أبي إسحاق الشيباني. المرط : الكساء.

مَیْمُوْنَۃَ زَوْجِ النَّبِیِّ ← عَبْدِ اللہِ بْنِ شَدَّادٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 318

شرح السنة للبغوي #319

319 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم الفضل بن دكين ، سمع زهيرا ، عن منصور بن صفية أن أمه حدثته. أن عائشة حدثتها أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يتكئ في حجري وأنا حائض ، ثم يقرأ القرآن. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن داود بن عبد الرحمن المكي ، عن منصور.

مَنْصُورُ بْنُ صَفِيَّةَ1، ← زُهَيْرًا، ← أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 319

شرح السنة للبغوي #320

320 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد ابن محمد بن عيسى البرتي ، حدثنا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم بن محمد. عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : " ناوليني الخمرة " فقالت : إني حائض ، قال : " إنها ليست في يدك ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، وقال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ناوليني الخمرة من المسجد " فقلت : إني حائض ، فقال : " إن حيضتك ليست في يدك ". الخمرة : السجادة يسجد عليها المصلى ، يقال : سميت خمرة ، لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض ، أي : تستره. وقوله " إن حيضتك ليست في يدك ". قال الخطابي : الحيضة بكسر الحاء : الحال التي يلزمها الحائض من التجنب والتحيض ، كما قالوا : القعدة والجلسة يريدون حال القعود والجلوس ، فأما الحيضة مفتوحة الحاء ، فهي الدفعة من دفعات دم الحيض. صفحة رقم 134 وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد ، وأن من حلف لا يدخل دارا ولا مسجدا ، فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه. قال قتادة : الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه.

عَائِشَةَ ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← أحمد ابن محمد بن عيسى البرتي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 320

شرح السنة للبغوي #321

321 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجة محمد بن عمرو ، أنا صدقة ، أنا وكيع ، نا مسعر ، وسفيان ، عن المقداد بن شريح ، عن أبيه. عن عائشة قالت : كنت أشرب وأنا حائض ، فأناوله النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فيضع فاه على موضع في ، وأتعرق العرق فيتناوله ، فيضع فاه في موضع في. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع. قولها : " أتعرق العرق " ، أي : أنتهسه وآخذ ما عليه من اللحم ، والعرق : العظم بما عليه من اللحم ، وجمعه : عراق يقال : عرقت العظم واعترقته وتعرقته : إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. قال الإمام : ولا يجوز للحائض الصلاة والصوم ، والاعتكاف ، ومس صفحة رقم 135 المصحف ، وقراءة القرآن ، ولا يجوز للزوج غشيانها ، ولا يرتفع تحريم شيء منها بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا الصوم ، فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم ، ووقع غسلها بالنهار ، صح صومها. وحكم دم النفاس حكم دم الحيض في منع هذه الأشياء غير أنهما يفترقان في المقدار. واختلف أهل العلم في تقديرها ، فذهب جماعة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر ، يروي ذلك عن علي ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وبه قال الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن أقله ثلاثة ، وأكثره عشرة أيام ، يروي ذلك عن أنس ، وبه قال الحسن ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي وقال سعيد بن جبير : أكثر الحيض ثلاثة عشر. ويذكر عن علي وشريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت ، وقضى به شريح في انقضاء العدة ، ورضيه علي. وعن إبراهيم أقراؤها ما كانت.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← المقداد بن شريح ← مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← صَدَقَةُ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ← أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ، ← أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 321

شرح السنة للبغوي #322

322 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا علي بن عبد الأعلى ، عن أبي سهل ، وهو كثير بن زياد ، عن مسة. عن أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تقعد بعد نفاسها أربعين يوما ، أو أربعين ليلة ، وكنا نطلي على وجوهنا الورس ، يعني : من الكلف. ومسه كنيتها : أم بسة الأزدية. قال الإمام : أما النفاس ، فأقله لحظة عند مالك ، والأوزاعي ، والشافعي. صفحة رقم 137 وقال أبو حنيفة : أقله خمسة وعشرون يوما ، وقال أبو يوسف : أحد عشر يوما. أما أكثره ، فأربعون يوما عند أكثر العلم ، قالوا : تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن عليها أن تغتسل وتصلي ، فإن زاد على الأربعين ، فلا تدع الصلاة ، روي هذا عن عمر ، وابن عباس ، وأنس ، وبه قال سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي. وقال قتادة والأوزاعي : تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد ، وقال الحسن : أكثره خمسون يوما. وذهب جماعة إلى أن أكثرها ستون يوما ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وبه قال الشافعي. وقال مكحول : تنتظر من الغلام ثلاثين يوما ، ومن الجارية أربعين يعني : النفساء ، وهو قول سعيد بن عبد العزيز. وإذا بلغت المرأة سن الآيسات ، وانقطع دمها مدة ، ثم رأت الدم ، فهو حيض عن أكثر أهل العلم ، وقال بعضهم : لا يكون حيضا ، بل هو استحاضة عليها أن تصلي ، قاله عطاء ، والحكم بن عتيبة

أُمِّ سَلَمَةَ ← مُسَّةَ ← أبي سهل وهو كثير بن زياد ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی ← زُهَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 322

شرح السنة للبغوي #323

323 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب ، نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، نا علي بن حجر ، أنا علي بن مسهر ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، عن الأسود. عن عائشة قالت : كنا نحيض عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم نطهر ، فيأمرنا بقضاء الصيام ، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا حديث حسن ، وأخرجه مسلم ، من رواية معاذة العدوية ، عن عائشة. صفحة رقم 139 وعبيدة : هو ابن معتب الضبي الكوفي ، يكنى : أبا عبد الكريم ، وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت ، تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ، وكذلك النفساء. قال أبو الزناد : إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها ، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ، ولا تقضي الصلاة.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← عُبَيْدَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ، ← أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ← أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 323

Previous
678
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book