Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الطهارة ) chevron_rightHadith #314 chevron_right


314 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي : أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا صدقة ، أنا عبد الرحمن ، نا حماد بن سلمة ، عن ثابت. عن أنس قال : كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي [ ] النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( يسألونك عن المحيض..... ( الآية [ البقرة : 222 ] ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " افعلوا كل شيء إلا الجماع " ، فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه ، فجاء عباد ابن بشر ، وأسيد بن حضير ، فقالا : يا رسول الله ألا نجامعهن ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى ظننا أنه وجد عليهما ، فخرجا من عنده ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صفحة رقم 126 [ ] ، فبعث في آثارهما فسقاهما ، فعرفا أنه لم يجد عليهما. وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد بهذا وقال : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء غير النكاح ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن عبد الرحمن بن مهدي. قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض ، ومن فعله عالما عصى ، ومن استحلة كفر ، لأنه محرم بنص القرآن ، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم ، وهو قول سالم ابن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، والحسن ، وإبراهيم ، وإليه ذهب عامة العلماء ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ( أي : اغتسلن. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعد ما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل. واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائض ، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه ، وهو قول سعيد بن صفحة رقم 127 المسيب ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، والقاسم ، وعطاء ، والشعبي ، وابن سيرين ، وبه قال ابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض ، منهم قتادة والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقاله الشافعي في القديم ، لما.

شرح السنة للبغوي · Hadith 314

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَنَسٍ،
  • ثَابِتٍ،
  • حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
  • عَبْدُ الرَّحْمَنِ،
  • صَدَقَةُ،
  • أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ،
  • أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ،
  • أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي
  • أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books