320 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد ابن محمد بن عيسى البرتي ، حدثنا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم بن محمد. عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : " ناوليني الخمرة " فقالت : إني حائض ، قال : " إنها ليست في يدك ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، وقال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ناوليني الخمرة من المسجد " فقلت : إني حائض ، فقال : " إن حيضتك ليست في يدك ". الخمرة : السجادة يسجد عليها المصلى ، يقال : سميت خمرة ، لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض ، أي : تستره. وقوله " إن حيضتك ليست في يدك ". قال الخطابي : الحيضة بكسر الحاء : الحال التي يلزمها الحائض من التجنب والتحيض ، كما قالوا : القعدة والجلسة يريدون حال القعود والجلوس ، فأما الحيضة مفتوحة الحاء ، فهي الدفعة من دفعات دم الحيض. صفحة رقم 134 وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد ، وأن من حلف لا يدخل دارا ولا مسجدا ، فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه. قال قتادة : الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه.
شرح السنة للبغوي · Hadith 320
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
