315 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا أبو جعفر الرازي ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن مقسم. عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في رجل جامع امرأته وهي حائض ، قال : إن كان الدم عبيطا ، فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة ، فنصف دينار. صفحة رقم 128 قال أبو عيسى : حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ، وروي أنه قال : إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار ، وإن كان في انقطاع الدم ، فنصف دينار. وقال قتادة : دينار للحائض ، ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل. وقال أحمد : يتخير بين الدينار والنصف ، وقال الحسن : عليه ما على المجامع في نهار رمضان. ومن لم يوجب الكفارة ، ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا.
شرح السنة للبغوي · Hadith 315
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
