Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الطهارة ) chevron_rightHadith #315 chevron_right


315 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا أبو جعفر الرازي ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن مقسم. عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في رجل جامع امرأته وهي حائض ، قال : إن كان الدم عبيطا ، فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة ، فنصف دينار. صفحة رقم 128 قال أبو عيسى : حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ، وروي أنه قال : إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار ، وإن كان في انقطاع الدم ، فنصف دينار. وقال قتادة : دينار للحائض ، ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل. وقال أحمد : يتخير بين الدينار والنصف ، وقال الحسن : عليه ما على المجامع في نهار رمضان. ومن لم يوجب الكفارة ، ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا.

شرح السنة للبغوي · Hadith 315

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • مِقْسَمٍ،
  • عبد الكريم بن أبي المخارق
  • أبو جعفر الرازي
  • عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ
  • أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ
  • عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ،
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books