313 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي ، نا محمد ابن سلمة ، عن الزبير بن خريق ، عن عطاء. عن جابر قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، فاحتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ومات ، فلما قدمنا على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخبر بذلك ، قال : " قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا وإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ، ويغسل سائر جسده ". صفحة رقم 121 وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم ، بل إن كان أكثر أعضائه صحيحا ، غسل الصحيح ، ولا تيمم عليه ، وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم. واختلف أهل العلم في الجنب يخاف من استعمال الماء للبرد ، فقال عطاء بن أبي رباح والحسن : يغتسل وإن مات ، وقال مالك وسفيان : يصلي بالتيمم وهو كالمريض ، وقال الشافعي : يصلي بالتيمم ، ثم يعيد إذا زال العذر وقدر على الغسل ، لأنه من العذر النادر. روي أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا : ) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ( [ النساء : 28 ] فذكر للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يعنف. صفحة رقم 122 صفحة فارغة صفحة رقم 123 كتاب الحيض قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم " وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أولى.
شرح السنة للبغوي · Hadith 313
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
