Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #173

173 - أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله ، نا الإمام الحسين بن مسعود ، أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح. عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إنما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها لغائط ، ولا بول ، وليستنج بثلاثة أحجار " ، ونهى عن الروث والرمة ، وأن يستنجي الرجل بيمينه. هذا حديث صحيح ورواه ابن المبارك ، عن محمد بن عجلان ، وقال : " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ". صفحة رقم 357 قال أبو سليمان الخطابي : قوله : " إنما أنا لكم بمنزلة الوالد " كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه ، ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم ، كما لا يستحيي الولد عن مسألة الوالد فيما عن وعرض له ، وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء ، وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم ، وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين. قوله : " وليستنج " أصل الاستنجاء في اللغة : الذهاب إلى النجوة من الأرض ، لقضاء الحاجة ، والنجوة : المرتفعة منها ، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي ، فقيل على هذا : قد استنجى الرجل ، أي : أزال النجو عن بدنه ، والنجو كناية عن الحدث ، كما كني عنه بالغائط وأصل الغائط : المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة ، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. وقيل : الاستنجاء : نزع الشيء من موضعه ، ومنه قولهم : نجوت الرطب واستنجيته : إذا جنيته ، واستنجيت الوتر : إذا خلصته من أثناء اللحم والعظم. والرمة : العظام البالية ، سميت رمة ، لأن الإبل ترمها ، أي : صفحة رقم 358 تأكلها ، قال الله تعالى : ( من يحيي العظام وهي رميم ( [ يس : 78 ] والرميم مثل الرمة. وفي الحديث من الفقه : النهي عن استقبال القبلة واستدبارها على قضاء الحاجة. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى تعميم النهي ، والتسوية بين الصحراء والبنيان ، يروى ذلك عن أبي أيوب الأنصاري ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، واحتج هؤلاء بما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحِيرِيُّ ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← الإمام الحسين بن مسعود ← الشيخ الإمام

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 173

شرح السنة للبغوي #174

174 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي. عن أبي أيوب الأنصاري ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ، ولكن شرقوا أو غربوا " ، قال : فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة ، فننحرف ونستغفر الله هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن علي بن عبد الله ، صفحة رقم 359 وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره ، كل عن سفيان بن عيينة. والمراحيض : جمع المرحاض ، وهو المغتسل ، يقال : رحضت الثوب : إذا غسلته ، وأراد بها المواضع التي بنيت للغائط. وقوله : " شرقوا أو غربوا " هذا خطاب لأهل المدينة ، ولمن كانت قبلته على ذلك السمت ، فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب ، فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. وذهب جماعة من أهل العلم إلى النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء ، فأما في الأبنية ، فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها ، وهو قول عبد الله بن عمر ، وبه قال الشعبي ومالك ، والشافعي ، وإسحاق بن راهوية ، وحملوا حديث أبي هريرة وأبي أيوب على الصحراء ، واحتجوا بما

اَبِیْ اَیُّوْبَ الْاَنْصَارِیِّ ← عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو الفضل محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 174

شرح السنة للبغوي #175

175 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا إبراهيم بن المنذر ، نا أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر ، قال : ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي ، فرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقضي حاجته مستدبر القبلة ، مستقبل الشام. صفحة رقم 360 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن بشر العبدي ، عن عبيد الله بن عمر.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنذر ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 175

شرح السنة للبغوي #176

176 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان. عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : إن ناسا يقولون : إذا قعدت لحاجتك ، فلا تستقبل القبلة ، ولا بيت المقدس ، فقال عبد الله بن عمر : لقد ارتقيت على ظهر بيتنا ، فرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 176

شرح السنة للبغوي #177

177 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو العباس أحمد ابن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، وحدثنيه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، قال أبو عبيد : وحدثنيه يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، كلاهما عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال : ظهرت على إجار لحفصة ، وقال بعضهم : على سطح ، فرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جالسا على حاجته مستقبلا بيت المقدس ، مستدبر الكعبة. هذا حديث صحيح. الإجار : هو السطح ، وجمعه أجاجير وأجاجرة ، وهو من كلام أهل الحجاز وأهل الشام. وواسع : هو واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المدني مازني. وروي أن عبد الله بن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ، ثم جلس يبول إليها ، فقيل له : أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. صفحة رقم 362 وقيل في الفرق بين الصحراء والبنيان : إن الصحراء لا تخلو عن مصل من ملك ، أو إنسي أو جني ، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصر مصل على عورته ، فنهوا عن ذلك ، وهذا المعنى مأمون في الأبنية ، فإن الحشوش يحضرها الشياطين. وقوله : " وليستنج بثلاثة أحجار " فيه دليل على أن الاقتصار على أقل منها لا يجوز وإن حصل الإنقاء بما دونها ، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث يجب أن يزيد حتى يحصل. ثم إن حصل الإنقاء بعد الثلاث بشفع يستحب أن يختم بالوتر ، ولا يجب ، لما روي عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج ". وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنقاء إذا حصل بأقل من صفحة رقم 363 ثلاث ، جاز الاقتصار عليه ، واحتج بهذا الحديث ، وهذا عند الآخرين فيما بعد الثلاث ، بدليل حديث أبي هريرة في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الاستنجاء بالحجر استحباب ، وقالوا : إن كانت النجاسة قدر الدرهم فصلى معها من غير استنجاء جاز ، وإن كانت أكثر ، فلا يجوز حتى يغسل بالماء. قال الإمام رضي الله عنه : ونهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن الاستنجاء بالروث والرمة دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجر ، بل يجوز بكل ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء ، وهو كل ما كان جامدا طاهرا قالعا غير محترم ، مثل المدر والخشب والخزف والخرق ونحوها ، ولا يجوز بما يكون نجسا قياسا على الروث ، ولا يجوز بما لا يقلع كالأملس من الأشياء ، لأنه ينشر النجاسة ولا يقلعها ، ولا يجوز بالعظم ، لأن النجس منه كالروث ، والطاهر منه في معنى الطعام.

ابْنِ عُمَرَ ← عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← عبيد الله بن عمر كلاهما ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ← أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ← أبو العباس أحمد ابن محمد بن سراج الطحان ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 177

شرح السنة للبغوي #178

178 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الأستاذ الطوسي ، أنا أبو الحسن علي بن محمد الخفاف الهروي ، نا لاحق بن الحسين بن عمران بن أبي الورد المقدسي ، أنا أبو بكر محمد بن غيلان الخزاز السوسي ، نا أبو هشام الرفاعي ، نا حفص بن غياث ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة. صفحة رقم 364 عن عبد الله ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث ، فإنه زاد إخوانكم من الجن ". قال أبو عيسى : قد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة ، عن عبد الله أنه كان مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة الجن... الحديث بطوله ، قال الشعبي : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن ". وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. قال رضي الله عنه : وفي معنى العظم جلد المذكاة قبل الدباغ لا يجوز الاستنجاء به ، لأنه مأكول من المسموط.

عَبْدُ اللَّهِ ← علقمة. صفحة رقم ← الشَّعْبِيِّ ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ← أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ← أبو بكر محمد بن غيلان الخزاز السوسي ← لاحق بن الحسين بن عمران بن أبي الورد المقدسي ← أبو الحسن علي بن محمد الخفاف الهروي ← أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الأستاذ الطوسي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 178

شرح السنة للبغوي #179

179 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، أخبرني هشام بن عروة ، أخبرني أبو وجزة ، عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت. عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في الاستنجاء : " ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ". قال رضي الله عنه : الرجيع قد يكون الروث ، سمي به ، لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعاما إلى غيرها ، وقد يكون الحجر الذي استنجى به مرة ، رجع إليه فاستنجى به.

أَبِيهِ ← عمارة بن خزيمة ابن ثابت. ← أَبُو وَجْزَةَ، ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 179

شرح السنة للبغوي #180

180 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا حيوة بن شريح الحمصي ، حدثنا ابن عياش ، صفحة رقم 366 عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ، عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال : قدم وفد الجن على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة ، أو حممة ، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا ، قال : فنهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ). والحممة : الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما ، فقد قيل : كلها طعام الجن ، والاستنجاء بها منهي عنه ، وقيل : المراد منها العظم المحترق. وقيل : النهي عن الاستنجاء بالفحم ، لأنه رخو يتفتت إذا ناله غمز ، ويتعلق بالمحل ، ولا يقلع الأذى ، وفي معناه التراب ، وفتات المدر. قوله : " وأن يستنجي الرجل بيمينه " ويروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يستطيب الرجل بيمينه. والمراد من الاستطابة : الاستنجاء ، يقال : استطاب الرجل ، فهو مستطيب ، وأطاب ، فهو مطيب ، ومعنى الطيب هاهنا : الطهارة ، لأنه يطيب جسده مما عليه من الخبث بالاستنجاء. صفحة رقم 367 قال رضي الله عنه : النهي عن الاستنجاء باليمين نهي أدب.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ← يَحْيَی بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ ← ابن عياش صفحة رقم ← حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 180

شرح السنة للبغوي #181

181 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثنا معاذ بن فضالة ، نا هشام هو الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن يحيى بن أبي كثير. وأبو قتادة : اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي.

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← هِشَامٌ -هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ-، ← مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد ابن عبد الله النعيمي ← أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 181

شرح السنة للبغوي #182

182 - أنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، صفحة رقم 368 نا أبو داود ، نا أبو توبة الربيع بن نافع ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم عن عائشة قالت : كانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فإن قيل : قد جمع الحديث شيئين ، أحدهما : النهي عن الاستنجاء باليمين ، والثاني : النهي عن مس الذكر باليمنى ، فإذا أراد الرجل أن يستنجي من البول كيف يعمل ولا يمكنه إلا بارتكاب أحدهما ، لأنه إن أخذ الحجر بشماله يحتاج أن يمس الذكر بيمينه ، وإن أخذ الحجر بيمينه ، كان مستنجيا باليمين ؟ قيل : الصواب في هذا أن يأخذ الذكر بشماله ، فيمره على جدار ، أو موضع ناتئ من الأرض ، أو على حجر ضخم لا يزول عن مكانه ، فإن أدته الضرورة إلى الاستنجاء بحجر صغير ، قعد على صفحة رقم 369 الأرض ، فأمسك الحجر بين عقبيه ، فأمر العضو عليه بشماله. قال رضي الله عنه : وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمينه ، وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه.

عَائِشَةَ ← إِبْرَاهِيمُ: ← أَبِي مَعْشَرٍ، ← ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أبو علي اللؤلؤي صفحة رقم ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 182

Previous
1
Next
bookmark
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book