182 - أنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، صفحة رقم 368 نا أبو داود ، نا أبو توبة الربيع بن نافع ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم عن عائشة قالت : كانت يد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فإن قيل : قد جمع الحديث شيئين ، أحدهما : النهي عن الاستنجاء باليمين ، والثاني : النهي عن مس الذكر باليمنى ، فإذا أراد الرجل أن يستنجي من البول كيف يعمل ولا يمكنه إلا بارتكاب أحدهما ، لأنه إن أخذ الحجر بشماله يحتاج أن يمس الذكر بيمينه ، وإن أخذ الحجر بيمينه ، كان مستنجيا باليمين ؟ قيل : الصواب في هذا أن يأخذ الذكر بشماله ، فيمره على جدار ، أو موضع ناتئ من الأرض ، أو على حجر ضخم لا يزول عن مكانه ، فإن أدته الضرورة إلى الاستنجاء بحجر صغير ، قعد على صفحة رقم 369 الأرض ، فأمسك الحجر بين عقبيه ، فأمر العضو عليه بشماله. قال رضي الله عنه : وإن تعذر عليه ذلك أخذ الحجر بيمينه ، وأمر العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه.
شرح السنة للبغوي · Hadith 182
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
