180 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا حيوة بن شريح الحمصي ، حدثنا ابن عياش ، صفحة رقم 366 عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ، عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال : قدم وفد الجن على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة ، أو حممة ، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا ، قال : فنهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ). والحممة : الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما ، فقد قيل : كلها طعام الجن ، والاستنجاء بها منهي عنه ، وقيل : المراد منها العظم المحترق. وقيل : النهي عن الاستنجاء بالفحم ، لأنه رخو يتفتت إذا ناله غمز ، ويتعلق بالمحل ، ولا يقلع الأذى ، وفي معناه التراب ، وفتات المدر. قوله : " وأن يستنجي الرجل بيمينه " ويروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يستطيب الرجل بيمينه. والمراد من الاستطابة : الاستنجاء ، يقال : استطاب الرجل ، فهو مستطيب ، وأطاب ، فهو مطيب ، ومعنى الطيب هاهنا : الطهارة ، لأنه يطيب جسده مما عليه من الخبث بالاستنجاء. صفحة رقم 367 قال رضي الله عنه : النهي عن الاستنجاء باليمين نهي أدب.
شرح السنة للبغوي · Hadith 180
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
