Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1949

1949 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، عن عبد الواحد ، نا الأعمش قال : سمعت الحجاج يقول على المنبر : السورة التي يذكر فيها البقرة ، والسورة التي يذكر فيها آل عمران ، والسورة التي يذكر فيها النساء ، قال : فذكرت ذلك لإبراهيم ، فقال : حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة ، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها ، فرمى بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ثم قال : من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. صفحة رقم 184 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن منجاب بن الحارث التميمي ، عن ابن مسهر ، عن الأعمش. وهو الاختيار عند أهل العلم أن يرمي من بطن الوادي ، ولا يجوز أقل من سبع حصيات. قوله : قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إنما ذكر سورة البقرة لأن معظم المناسك مذكورة فيها ، وقال عليه السلام ( خذوا عني مناسككم ) فتولى بيانها بفعله. وسئل مالك : هل يرمى عن الصبي ، أو المريض الذي لا يستطيع الرمي ؟ فقال : نعم يرمى عنهما ، ويتحرى المريض حين يرمى عنه ، ويكبر وهو في منزله ، ويهريق دما ، فإن صح المريض في أيام الرمي رمى الذي رمي عنه.

الْحَجَّاجِ، ← الْاَعْمَشِ ← عَبْدُ الْوَاحِدِ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1949

شرح السنة للبغوي #1950

1950 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ابن خالد ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال : أخبرني الفضل بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أردفه من جمع إلى منى ، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن الضحاك بن مخلد ، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، كلاهما عن ابن جريج. والعمل على هذا عن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فمن بعدهم أن الحاج لا يزال يلبي حتي يرمي جمرة العقبة يوم النحر ، ثم صفحة رقم 186 يقطعها ، غير انهم اختلفوا ، فقال بعضهم : يقطعها مع أول حصاة ، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال أحمد وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرة ، ثم يقطعها ، وقال مالك : يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ، فإذا زالت قطعها ، يروى ذلك عن علي ، وعن عائشة أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف ، وقال الحسن : إذا صلى الصبح من يوم عرفة قطعها. وروي عن ابن عمر أنه كان يترك التلبية إذا غدا من منى إلى عرفة. فأما المعتمر ، فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف ، لأنه من أسباب التحلل ، قال ابن عباس : يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعضهم : إذا انتهى إلى بيوت مكة ، قطعها ، وروي عن ابن عمر أنه كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ، وعن عروة ابن الزبير مثله. قال مالك فيمن أحرم بالعمرة من بعض المواقيت : فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم ، ومن أحرم من التنعيم ، يقطعها حين يرى البيت.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مسلم ابن خالد وسعيد بن سالم ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1950

شرح السنة للبغوي #1951

1951 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا سيف بن أبي سليمان ، قال : سمعت مجاهداً يقول : حدثني ابن أبي ليلى أن علياً حدثه قال : أهدى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مائة بدنة ، فأمرني بلحومها ، فقسمتها ، ثم أمرني بجلالها فقسمتها ، ثم بجلودها ، فقسمتها. رواه عبد الكريم الجزري عن مجاهد باسناده ، وزاد ( وأن لا أعطي صفحة رقم 188 الجزار منها ) قال : نحن نعطيه من عندنا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن أبي خيثمة ، عن عبد الكريم الجزري. قال الإمام : فيه دليل على أن ما ذبحه قربة إلى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه ، فإنه عليه السلام لم يجوز أن يعطي الجزار شيئا من لحم هديه ، لأنه يعطيه بمقابلة عمله ، وكذلك كل ما ذبحه لله سبحانه وتعالى من أضحية وعقيقة ونحوها. وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة ، فأما أن يتصدق عليه بشيء منه ، فلا بأس به ، هذا قول أكثر أهل العلم ، وقال الحسن البصري : لا بأس أن يعطي الجازر الجلد ، وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام ، وإذا نحرها ، نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ، ثم يتصدق بها. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر : إنه كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها وسأل مالك عبد الله بن دينار : ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة ؟ فقال : كان يتصدق بها.

مُجَاهِدًا ← سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1951

شرح السنة للبغوي #1952

1952 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى عن ابن جريج ، حدثني عطاء سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى ، فرخص لنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( كلوا وتزودوا ) فأكلنا وتزودنا. قلت : لعطاء : قال : حتى جئنا المدينة ؟ قال : لا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد صفحة رقم 190 قال الإمام : إذا كان الهدي تطوعاً يجوز للمهدي أن يأكل منه ، وكذلك أضحية التطوع ، فأما ما كان واجبا بالشرع من الهدي ، مثل دم التمتع والقران ، والواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد ، فلا يجوز للمهدي صفحة رقم 191 أن يأكل منه شيئاً ، بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر. وقال نافع عن ابن عمر : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ، ويؤكل مما سوى ذلك ، وقال عطاء : يؤكل من المتعة ، وقال الحكم : يأكل من جزاء الصيد ، وقال مالك : يجوز أن يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى ، وجزاء الصيد ، والمنذور وقال أحمد وإسحاق : له أن يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد والمنذور ويروى ذلك عن ابن عمر. وقال : أصحاب الرأي : له أن يأكل من دم التمتع والقرآن ، ولا يأكل من واجب سواهما.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← يَحْيَى ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1952

شرح السنة للبغوي #1953

1953 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : كيف أصنع بما عطب من الهدي ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( انحرها ، ثم ألق قلادتها في دمها ، ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها ). وهكذا رواه مالك مرسلا ورواه عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن ناجية الخزاعي ، قال : قلت يا رسول الله : كيف أصنع بما عطب من البدن ؟ قال : انحره ، ثم اغمس نعلها في دمها ، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها صفحة رقم 193 وروي عن ابن عباس قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلاناً الأسلمي ، وبعث معه ثمان عشرة بدنة قال : أرأيت إن أزحف علي منها شيء قال : تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ، ثم اضربها على صفحتها ، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ). قال الإمام : إذا ساق هدياً ، فعطب في الطريق قبل بلوغ المنسك بذبحه ، ثم ينظر إن كان أوجبها على نفسه بنذر لا يحل له ، ولا لأهل رفقته أكل شيء منه ، فقراء كانوا أو أغنياء ، بل يغمس نعله في دمه ، فيضرب صفحة سنامه ، ويخلي بينه وبين الناس ، كما نطق به الحديث. وذلك ليعلم من مر به انه هدي ، فإن كان محتاجا أكل منه ، وإن لم يكن محتاجاً لم يأكل منه ، وإنما لم يحل لأهل رفقته خوفاً من أن ينحره واحد منهم إذا قرم إلى اللحم ، ويعتل بعلة العطب. وإن كان قد عينه عن واجب في ذمته بنذر ، أو هدي لزمه بتمتع أو قران ، أو واجب في الحج ، فله تموله وأكله إذا عطب ، والأصل في ذمته صفحة رقم 194 وإن كان تطوعا ، فقد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم إلى أن له أن يتموله ويأكله ، ولا شيء عليه ، وهو قول الشافعي ، وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب ، فيذبحه ولا يحل له ولا لأهل رفقته أكل شيء منه ، ومن أكل منه شيئا ، غرمه ، روي ذلك عن ابن عباس ، وقاله سعيد بن المسيب ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وروي عن ابن عمر أنه قال : من أهدى بدنة ، فضلت أو ماتت ، فإنها إن كانت نذراً أبدلها ، وإن كانت تطوعاً ، فإن شاء أبدلها ، وإن شاء تركها. قال الإمام : أراد بالنذر إذا كان قد عين عن واجب في ذمته ، فإذا ضلت أو ماتت ، فالأصل عليه ، فإن كان أوجبها ابتداءا ، فلا شيء عليه ، فإن وجدها بعد الضلال ذبحها.

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1953

شرح السنة للبغوي #1954

1954 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رأى رجلاً يسوق بدنة فقال له : أركبها ، فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إنها بدنة ، فقال : ( اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1954

شرح السنة للبغوي #1955

1955 - وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه قال : حدثنا أبو هريرة قال : بينما رجل يسوق بدنة مقلدة ، صفحة رقم 196 فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أركبها ) فقال : إنها بدنة يا رسول الله قال : ( ويلك اركبها ، ويلك اركبها ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق. وفي دليل على أن من ساق بدنة هدياً ، جاز له ركوبها غير مضر بها ويحمل عليها ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى انه لا يركبها إلا أن يضطر إليه لما

أَبُو هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1955

شرح السنة للبغوي #1956

1956 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مسلم بن الحجاج ، حدثني محمد بن حاتم ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي قال سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً ). هذا حديث صحيح. وقال أصحاب الرأي : لا يركبها ، فإن فعل لضرورة ، ونقصها الركوب ، ضمن النقصان ، وهو قول الثوري. وقال عروة بن الزبير : إذا اضطررت إلى بدنتك ، فاركبها ركوباً غير فادح ، وإن اضطررت إلى لبنها ، فاشرت ما بعد ري فصيلها ، فإذا صفحة رقم 197 نحرتها ، فانحر فصيلها معها. وقال عبد الله بن عمر : إذا أنتجت البدنة ، فليحمل ولدها حتى ينجر معها ، فإن لم يوجد له محمل ، فليحمل على أمه حتى ينحر معها. قال الإمام : وهذا قول أهل العلم أن الهدي إذا ولدت ، يذبح الولد معها ، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد. قال الإمام : والهدي الواجب بالشرع ، أو بالنذر المطلق مختص بالنعم ، وهي الإبل والبقر والغنم ، فإن نذر أن يهدي شيئاً آخر من ثوب أو متاع يلزم ، وعليه حمله إلى مكة ، والتصدق به على مساكينها ، فإن لم يمكن نقله ، باعه ، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم. ويجوز أن يهدي بالذكور ، لما روي عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جملا كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين. صفحة رقم 198 وحكي عن ابن عمر أنه كان يكره الذكور من الإبل. وتجوز البدنة والبقرة عن سبعة ، ولا تجوز الشاة إلا عن واحد ، روي عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. والسنة أن تنحر الإبل قياماً لما

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1956

شرح السنة للبغوي #1957

1957 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد النعيمي ، أنا محمد ابن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن مسلمة ، نا يزيد بن زريع ، عن يونس عن زياد بن جبير قال : رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها قال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 199 هذا حديث صحيح. والسنة أن يذبحها المهدي بيده إن قدر عليه ، لما روينا عن جابر قال : ساق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مائة بدنة ، فنحر منها ثلاثا وستين بيده.

زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← يونس، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← محمد ابن يوسف ← أحمد النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1957

شرح السنة للبغوي #1958

1958 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أخبرنا أبو عبيد ، حدثنيه يحيى بن سعيد ، عن ثور بن يزيد ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الله ابن يحيى عن عبد الله بن قرط ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القر ) وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتي ببدنات خمس أو ست ، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ ، فلما وجبت جنوبها ، قال عبد الله بن قرط : فتكلم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكلمة خفية ، فلم أفهمها ، فسألت الذي يليه ، فقال : قال : ( من شاء فليقتطع ). قوله : القر هو الغد من يوم النحر ، سمي به لأن أهل الموسم صفحة رقم 200 يوم التروية وعرفة والنحر في تعب من الحج ، فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمنى. وقوله : ( يزدلفن ) أي : يقتربن ، ومنه قوله عز وجل ) وأزلفت الجنة للمتقين ( [ ق : 30 ] وفي قوله : ( من شاء فليقتطع ) دليل على جواز هبة المشاع ، وفيه دلالة على جواز أخذ النثار في عقد الإملاك ، وأنه ليس من النهبي المنهي عنها ، وكرهه بعض العلماء خوفا أن يدخل فيما نهي عنه من النهبي والله اعلم.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قرط ← عبد الله ابن يحيى ← رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ← ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1958

شرح السنة للبغوي #1959

1959 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره في مكان واحد ، وهو موجهه للقبلة يقلده نعلين ، ويشعره من الشق الأيسر ، ثم يساق معه حتى يوقف بعرفة مع الناس ، ثم يدفع به ، فإذا قدم منى غداة النحر ، نحره قبل أن يحلق أو يقصر ، وكان ينحر هديه بيده ، يصفهن قياماً ، ويوجههن للقبلة ، ثم يأكل ويطعم. وقال نافع : كان إذا وخز في سنام بدنه قال : بسم الله ، والله أكبر. قال مالك : من اشترى الهدي بمكة يخرجه إلى الحل ، ثم يسوقه إلى إلى مكة ، فينحر بها.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1959

شرح السنة للبغوي #1960

1960 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف الفربري ، نا محمد بن إسماعيل البخاري ، نا عبيد الله بن سعيد ، نا محمد بن بكر ، نا ابن جريج ، أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع. أخبره ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه ، وقصر بعضهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن حاتم بن صفحة رقم 202 إسماعيل ، عن موسى بن عقبة.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ← عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1960

Previous
91011
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book