Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحج chevron_rightHadith #1953 chevron_right


1953 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : كيف أصنع بما عطب من الهدي ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( انحرها ، ثم ألق قلادتها في دمها ، ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها ). وهكذا رواه مالك مرسلا ورواه عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن ناجية الخزاعي ، قال : قلت يا رسول الله : كيف أصنع بما عطب من البدن ؟ قال : انحره ، ثم اغمس نعلها في دمها ، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها صفحة رقم 193 وروي عن ابن عباس قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلاناً الأسلمي ، وبعث معه ثمان عشرة بدنة قال : أرأيت إن أزحف علي منها شيء قال : تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ، ثم اضربها على صفحتها ، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ). قال الإمام : إذا ساق هدياً ، فعطب في الطريق قبل بلوغ المنسك بذبحه ، ثم ينظر إن كان أوجبها على نفسه بنذر لا يحل له ، ولا لأهل رفقته أكل شيء منه ، فقراء كانوا أو أغنياء ، بل يغمس نعله في دمه ، فيضرب صفحة سنامه ، ويخلي بينه وبين الناس ، كما نطق به الحديث. وذلك ليعلم من مر به انه هدي ، فإن كان محتاجا أكل منه ، وإن لم يكن محتاجاً لم يأكل منه ، وإنما لم يحل لأهل رفقته خوفاً من أن ينحره واحد منهم إذا قرم إلى اللحم ، ويعتل بعلة العطب. وإن كان قد عينه عن واجب في ذمته بنذر ، أو هدي لزمه بتمتع أو قران ، أو واجب في الحج ، فله تموله وأكله إذا عطب ، والأصل في ذمته صفحة رقم 194 وإن كان تطوعا ، فقد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم إلى أن له أن يتموله ويأكله ، ولا شيء عليه ، وهو قول الشافعي ، وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب ، فيذبحه ولا يحل له ولا لأهل رفقته أكل شيء منه ، ومن أكل منه شيئا ، غرمه ، روي ذلك عن ابن عباس ، وقاله سعيد بن المسيب ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وروي عن ابن عمر أنه قال : من أهدى بدنة ، فضلت أو ماتت ، فإنها إن كانت نذراً أبدلها ، وإن كانت تطوعاً ، فإن شاء أبدلها ، وإن شاء تركها. قال الإمام : أراد بالنذر إذا كان قد عين عن واجب في ذمته ، فإذا ضلت أو ماتت ، فالأصل عليه ، فإن كان أوجبها ابتداءا ، فلا شيء عليه ، فإن وجدها بعد الضلال ذبحها.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1953

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books