1956 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، عن مسلم بن الحجاج ، حدثني محمد بن حاتم ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي قال سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( إركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً ). هذا حديث صحيح. وقال أصحاب الرأي : لا يركبها ، فإن فعل لضرورة ، ونقصها الركوب ، ضمن النقصان ، وهو قول الثوري. وقال عروة بن الزبير : إذا اضطررت إلى بدنتك ، فاركبها ركوباً غير فادح ، وإن اضطررت إلى لبنها ، فاشرت ما بعد ري فصيلها ، فإذا صفحة رقم 197 نحرتها ، فانحر فصيلها معها. وقال عبد الله بن عمر : إذا أنتجت البدنة ، فليحمل ولدها حتى ينجر معها ، فإن لم يوجد له محمل ، فليحمل على أمه حتى ينحر معها. قال الإمام : وهذا قول أهل العلم أن الهدي إذا ولدت ، يذبح الولد معها ، ويجوز شرب لبنها بعد الفضل عن ري الولد. قال الإمام : والهدي الواجب بالشرع ، أو بالنذر المطلق مختص بالنعم ، وهي الإبل والبقر والغنم ، فإن نذر أن يهدي شيئاً آخر من ثوب أو متاع يلزم ، وعليه حمله إلى مكة ، والتصدق به على مساكينها ، فإن لم يمكن نقله ، باعه ، وتصدق بثمنه على مساكين الحرم. ويجوز أن يهدي بالذكور ، لما روي عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جملا كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين. صفحة رقم 198 وحكي عن ابن عمر أنه كان يكره الذكور من الإبل. وتجوز البدنة والبقرة عن سبعة ، ولا تجوز الشاة إلا عن واحد ، روي عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. والسنة أن تنحر الإبل قياماً لما
شرح السنة للبغوي · Hadith 1956
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
