1952 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى عن ابن جريج ، حدثني عطاء سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى ، فرخص لنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( كلوا وتزودوا ) فأكلنا وتزودنا. قلت : لعطاء : قال : حتى جئنا المدينة ؟ قال : لا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد صفحة رقم 190 قال الإمام : إذا كان الهدي تطوعاً يجوز للمهدي أن يأكل منه ، وكذلك أضحية التطوع ، فأما ما كان واجبا بالشرع من الهدي ، مثل دم التمتع والقران ، والواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد ، فلا يجوز للمهدي صفحة رقم 191 أن يأكل منه شيئاً ، بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر. وقال نافع عن ابن عمر : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ، ويؤكل مما سوى ذلك ، وقال عطاء : يؤكل من المتعة ، وقال الحكم : يأكل من جزاء الصيد ، وقال مالك : يجوز أن يأكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى ، وجزاء الصيد ، والمنذور وقال أحمد وإسحاق : له أن يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد والمنذور ويروى ذلك عن ابن عمر. وقال : أصحاب الرأي : له أن يأكل من دم التمتع والقرآن ، ولا يأكل من واجب سواهما.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1952
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
