Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1582

1582 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، نا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ، من كل أربعين درهما درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغ مأتين ، ففيها خمسة دراهم ". هذا حديث حسن وروي عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال محمد بن إسماعيل : كلاهما عندي صحيح ، يحتمل أن يكون عنهما جميعا ، وروي عن جرير بن حازم ، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، والحارث ، عن علي ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا صفحة رقم 48 وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : فلا أدري أعلي قال : " بحساب ذلك " أو رفعه. وهذا قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة في الورق حتى يبلغ مائتي درهم نقرة خالصة ، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا بوزن مكة ، ثم فيه ربع العشر ، وما زاد فبحسابه ، فإن كان ينقص عن مائتي درهم ، أو عشرين دينارا حبة ، فلا زكاة فيها ، وإن كانت تجوز جواز الوازنة ، وقال مالك : تجب فيها الزكاة إذا كانت تجوز جواز الوازنة.

عَلِيٍّ، ← عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1582

شرح السنة للبغوي #1583

1583 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما : " أتؤديان زكاته ؟ " قالتا : لا ، فقال لهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أتحبان أن يسوركما الله تبارك وتعالى بسوارين من نار ؟ " قالتا : لا ، قال : فأديا زكاته. صفحة رقم 49 قال أبو عيسى : هذا حديث في إسناده مقال ، وابن لهيعة يضعف ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) شيء. وروي عن زينب امرأة عبد الله قالت : خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة ". واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المباح من الذهب والفضة ، فذهب جماعة من الصحابة إلى أن لا زكاة فيه ، منهم ابن عمر ، وعائشة ، وجابر ، وأنس ، وهو قول القاسم بن محمد ، والشعبي ، وإليه صفحة رقم 50 ذهب مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى إيجاب الزكاة فيه ، روي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وهو قول سعيد بن جبير ، وسعيد ابن المسيب ، وعطاء ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، ومجاهد ، وإليه ذهب الزهري ، والثوري وأصحاب الرأي. وأما الحلي المحظورة ، فلم يختلفوا في وجوب الزكاة فيه ، فمن المحظور الأواني والقوارير من الذهب أو الفضة للرجال والنساء جميعا. ومن المباح أن تتخذ المرأة لنفسها أو الزوج لامرأته سوارا أو خلخالا أو عقدا أو قرطا أو خاتما أو نحوها من ذهب ، أو فضة ، وكل هذا حرام للرجال إلا خاتم الفضة. ومن جدع أنفه أو سقطت سنه ، فاتخذ أنفا أو سنا من فضة أو ذهب ، فمباح.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1583

شرح السنة للبغوي #1584

1584 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها ، فقال عمر : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرط ، فقال : ذاك مال ، فضع. قال : فوضعتها بين يديه ، فحسبها ، فوجدت قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة. صفحة رقم 52 قوله : آهبة. جمع إهاب ، مثل آلهة جمع إله ، قاله الأزهري. وروي عن سمرة بن جندب أما بعد ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وقال ابن عمر : ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. صفحة رقم 53 قال رحمه الله : ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عن تمام الحول ، فيخرج منها ربع العشر. وقال داود : زكاة التجارة غير واجبة ، وهو مسبوق بالإجماع. وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة ، فإن لم يكن رأس ماله يومئذ نصابا ، فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة ، وإن كان رأس ماله ناضا ، فيقوم بجنسه ، فإن بلغت قيمته نصابا ، أخرج ربع العشر من قيمته ، وإن لم تبلغ ، فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب.

أَبِی عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1584

شرح السنة للبغوي #1585

1585 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين ، فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم ، فتؤدوا منها الزكاة قال رحمه الله : إذا كان له مال تجب فيه الزكاة ، وعليه دين ، فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدينه يجب عليه إخراج الزكاة من ماله. صفحة رقم 55 وكذلك لو ملك أكثر من نصاب ، ودينه لا يزيد على الفاضل عن النصاب يجب عليه الزكاة ، وإن لم يكن له مال آخر ، ودينه يستغرق ماله ، أو ينقص النصاب لو أداه من المال ، فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه ، فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا زكاة عليه وهو قول عثمان ، وإليه ذهب سليمان بن يسار ، وابن سيرين ، وبه قال مالك وأصحاب الرأي ، وابن المبارك ، وقالوا : يمنع وجوب زكاة العين ، ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع ، وهو قول أبي عبيد. ومن كان ماله دينا على مليء وفي ، فعليه إخراج الزكاة منه ، فإن كان على معسر ، فلا زكاة عليه حتى يقبضه ، فإن قبضه فعليه إخراج زكاة ما مضى على أحد قولي الشافعي. ولو ضلت ماشيته ، أو صفحة رقم 56 غصب ماله أحوالا ، ثم وجدها ، زكاها على أظهر قولي الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليه ، وقال مالك : عليه زكاة حول واحد. وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ، ثم أعقبه بعد ذلك بكتاب : لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ، فإنه كان ضمارا. قال أبو عبيد : هو الغائب الذي لا يرجى ، فإذا رجي ، فليس بضمار وأضمرت الشيء : إذا غيبته ، قال القاسم بن محمد : كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ، وإن قال : لا ، أسلم إليه عطاءه ، ولم يأخذ منه شيئا. ويروى عن عثمان بن عفان مثل هذا.

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1585

شرح السنة للبغوي #1586

1586 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " جرح العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه عن عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره ، عن الليث ، عن ابن شهاب وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وقال : " العجماء جرحها جبار " سميت عجماء ، لأنها لا تتكلم. قال رحمه الله : أراد " بالعجماء " البهيمة. صفحة رقم 58 قوله : " جبار " أي : هدر ، وأراد به أن البهيمة إذا أتلفت شيئا ، ولم يكن المالك معها ، وكان نهارا لا ضمان على مالكها ، أو استأجر رجلا لحفر بئر أو معدن ، فانهار عليه ، فلا ضمان.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1586

شرح السنة للبغوي #1587

1587 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن دواد بن سابور ، ويعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية : إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء ، فعرفه ، وإن وجدته في خربة جاهلية ، أو في قرية غير مسكونة ، ففيه وفي الركاز الخمس. قال رحمه الله : الركاز اسم للمال المدفون في الأرض ، والمعدن : صفحة رقم 59 اسم للمخلوق في الأرض ، وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعا من حيث إن المدفون ركزه صاحبه في الأرض ، والمخلوق ركزه الله في الأرض والخبر ورد في المدفون. وقال الحسن : الركاز : الكنز العادي. واتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده لا ينتظر به حول ، وشرطه أن يجده مدفونا في موات ، أو موضع جاهلي لم يجر عليه ملك في الإسلام ، وأن يكون من دفن الجاهلية ، فإن كان شيئا لا يتصور بقاؤه من ذلك الزمان ، أو كان نقدا بضرب الإسلام ، فهو لقطة. صفحة رقم 60 واختلفوا في أن الوجوب هل يختص بالذهب والفضة وبالنصاب ، فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أن الخمس ، لا يجب في غير الذهب والفضة ، ويجب فيهما بعد أن يكون نصابا عشرين مثقالا من الذهب ، أو مائتي درهم ، ثم احتاط ، وقال : لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير والذهب والفضة وغيرهما. وأوجب مالك في قليله وكثيره. ومصرف الركاز مصرف الزكاة عند الشافعي ، لأنه مستفاد من الأرض كالزرع ، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف خمس الفيء ، لأنه من مال أهل الشرك. وأما المستخرج من المعدن ، فعند الشافعي إن كان ذهبا أو فضة يجب فيه ربع العشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا ، ولا يشترط فيه الحول كالزرع يؤخذ منه الزكاة حين يحصد ، ولم يجب الخمس لكثرة المؤونة في تحصيله ، ولا يوجب في غير الذهب والفضة.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← دواد بن سابور ويعقوب بن عطاء ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1587

شرح السنة للبغوي #1588

1588 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. صفحة رقم 61 وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك. وقال الحسن : في ركاز أرض الحرب الخمس ، وفي ركاز أرض السلم الزكاة. وقال أبو حنيفة : يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز وهو قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي. وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة ، ثم ناقض فقال : لا بأس أن يكتمه ، فلا يؤدي منه الخمس. صفحة رقم 62 وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج. ولا شيء في العنبر ، قال ابن عباس : ليس في العنبر زكاة هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس.

غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1588

شرح السنة للبغوي #1589

1589 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إبراهيم بن موسى ، نا الوليد بن مسلم ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خطب الناس فقال : " ألا من ولي يتيما له مال ، فليتجر فيه ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال أبو عيسى : في إسناده مقال ، لأن المثنى بن الصباح ضعيف. قال رحمه الله : وروى سفيان ، عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال : ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. صفحة رقم 64 واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى وجوبها ، منهم عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر ، وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وابن سيرين ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب طائفة إلى أنه لا زكاة فيه ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، واتفقوا على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه ، ووجوب صدقة الفطر عنه.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← الْمُثَنَّی بْنُ الصَّبَّاحِ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1589

شرح السنة للبغوي #1590

1590 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك بن عبد الله ، عن عثمان بن أبي زرعة ، عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخذت بيده ، وقرأت عهده : أن لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق صفحة رقم 66 بين مجتمع خشية الصدقة ، فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة ، فأبى أن يأخذها ، ثم أتاه بأخرى دونها ، فأبى أن يأخذها ، ثم أتاه بأخرى دونها ، فأخذها ، ثم قال : أي أرض تقلني ، وأي سماء تظلني إذا أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقد أخذت جياد إبل امرئ مسلم. والململمة : هي الناقة المستديرة سمنا. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء ، فسأل عنها فقال المصدق : إني ارتجعتها بإبل فسكت. الكوماء : مشرفة السنام ، والكوم : موضع مشرف. والارتجاع قال أبو عبيد : هو أن يقدم الرجل المصر بإبله ، فيبيعها ، ثم يشتري بثمنها مثلها أو غيرها ، فهي الرجعة ، وكذلك هو في الصدقة إذا وجبت على رب المال سن فأخذ مكانها سنا أخرى ، فتلك التي أخذ رجعة ، لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها.

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، ← أَبِي لَيْلَی الْکِنْدِيِّ ← عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ ← شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1590

شرح السنة للبغوي #1591

1591 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا عمر بن حفص الشيباني ، نا عبد الله بن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ، عن دراج ، عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أديت زكاة مالك ، فقد قضيت ما عليك ". هذا حديث حسن غريب. وقد صح عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه ذكر الزكاة ، فقال رجل : هل علي غيرها ؟ قال : لا " إلا أن تطوع ". وابن حجيرة : هو عبد الرحمن ابن حجيرة المصري.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ حُجَیْرَۃَ ← دَرَّاجٍ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1591

شرح السنة للبغوي #1592

1592 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن مدوية ، نا الأسود بن عامر ، عن شريك ، عن أبي حمزة ، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : سألت أو سئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 69 عن الزكاة ، فقال : " إن في المال لحقا سوى الزكاة " ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ) ليس البر أن تولوا وجوهكم ( [ البقرة : 177 ] الآية. قال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ليس بالقوي ، وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف ، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله " إن في هذا المال حقا سوى الزكاة " وهذا أصح. ويروى : سئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : " الماء " قيل : ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : " الملح " ، قيل ذلك إذا كان في أرض أو جبل غير مملوك.

فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ← الشَّعْبِيِّ ← أَبِي حَمْزَةَ، ← شَرِيكٌ، ← الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ← محمد بن مدوية ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1592

شرح السنة للبغوي #1593

1593 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر ، أو عبد ، ذكر ، أو أنثى من المسلمين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1593

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book