Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الزكاة ) chevron_rightHadith #1587 chevron_right


1587 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن دواد بن سابور ، ويعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية : إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء ، فعرفه ، وإن وجدته في خربة جاهلية ، أو في قرية غير مسكونة ، ففيه وفي الركاز الخمس. قال رحمه الله : الركاز اسم للمال المدفون في الأرض ، والمعدن : صفحة رقم 59 اسم للمخلوق في الأرض ، وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعا من حيث إن المدفون ركزه صاحبه في الأرض ، والمخلوق ركزه الله في الأرض والخبر ورد في المدفون. وقال الحسن : الركاز : الكنز العادي. واتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده لا ينتظر به حول ، وشرطه أن يجده مدفونا في موات ، أو موضع جاهلي لم يجر عليه ملك في الإسلام ، وأن يكون من دفن الجاهلية ، فإن كان شيئا لا يتصور بقاؤه من ذلك الزمان ، أو كان نقدا بضرب الإسلام ، فهو لقطة. صفحة رقم 60 واختلفوا في أن الوجوب هل يختص بالذهب والفضة وبالنصاب ، فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أن الخمس ، لا يجب في غير الذهب والفضة ، ويجب فيهما بعد أن يكون نصابا عشرين مثقالا من الذهب ، أو مائتي درهم ، ثم احتاط ، وقال : لو كنت أنا الواجد لخمست القليل والكثير والذهب والفضة وغيرهما. وأوجب مالك في قليله وكثيره. ومصرف الركاز مصرف الزكاة عند الشافعي ، لأنه مستفاد من الأرض كالزرع ، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف خمس الفيء ، لأنه من مال أهل الشرك. وأما المستخرج من المعدن ، فعند الشافعي إن كان ذهبا أو فضة يجب فيه ربع العشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا ، ولا يشترط فيه الحول كالزرع يؤخذ منه الزكاة حين يحصد ، ولم يجب الخمس لكثرة المؤونة في تحصيله ، ولا يوجب في غير الذهب والفضة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1587

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • جَدِّهِ،
  • أَبِيهِ
  • عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
  • دواد بن سابور ويعقوب بن عطاء
  • سُفْيَانَ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books