1588 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. صفحة رقم 61 وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك. وقال الحسن : في ركاز أرض الحرب الخمس ، وفي ركاز أرض السلم الزكاة. وقال أبو حنيفة : يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز وهو قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي. وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة ، ثم ناقض فقال : لا بأس أن يكتمه ، فلا يؤدي منه الخمس. صفحة رقم 62 وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج. ولا شيء في العنبر ، قال ابن عباس : ليس في العنبر زكاة هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1588
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
