Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الزكاة ) chevron_rightHadith #1588 chevron_right


1588 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. صفحة رقم 61 وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك. وقال الحسن : في ركاز أرض الحرب الخمس ، وفي ركاز أرض السلم الزكاة. وقال أبو حنيفة : يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز وهو قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي. وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة ، ثم ناقض فقال : لا بأس أن يكتمه ، فلا يؤدي منه الخمس. صفحة رقم 62 وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج. ولا شيء في العنبر ، قال ابن عباس : ليس في العنبر زكاة هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1588

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ:
  • رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books