1589 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إبراهيم بن موسى ، نا الوليد بن مسلم ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خطب الناس فقال : " ألا من ولي يتيما له مال ، فليتجر فيه ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال أبو عيسى : في إسناده مقال ، لأن المثنى بن الصباح ضعيف. قال رحمه الله : وروى سفيان ، عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال : ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. صفحة رقم 64 واختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في مال الصبي ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى وجوبها ، منهم عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر ، وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وابن سيرين ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب طائفة إلى أنه لا زكاة فيه ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، واتفقوا على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه ، ووجوب صدقة الفطر عنه.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1589
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
