1582 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، نا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ، من كل أربعين درهما درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغ مأتين ، ففيها خمسة دراهم ". هذا حديث حسن وروي عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال محمد بن إسماعيل : كلاهما عندي صحيح ، يحتمل أن يكون عنهما جميعا ، وروي عن جرير بن حازم ، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، والحارث ، عن علي ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا صفحة رقم 48 وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : فلا أدري أعلي قال : " بحساب ذلك " أو رفعه. وهذا قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة في الورق حتى يبلغ مائتي درهم نقرة خالصة ، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا بوزن مكة ، ثم فيه ربع العشر ، وما زاد فبحسابه ، فإن كان ينقص عن مائتي درهم ، أو عشرين دينارا حبة ، فلا زكاة فيها ، وإن كانت تجوز جواز الوازنة ، وقال مالك : تجب فيها الزكاة إذا كانت تجوز جواز الوازنة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1582
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
