Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6105

6105 وكما حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا الحسين بن حفص الأصبهاني حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← أَبِي الْأَشْعَثِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← سُفْيَانَ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6105

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6106

6106 وكما حدثنا علي بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا @ 390 @ إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد حتى ذكر الملح

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← حَکِيمِ بْنِ جَابِرٍ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6106

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6107

6107 وكما حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء

يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6107

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6108

6108 وكما حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع بر بصاع بر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6108

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6109

6109 وكما حدثنا علي بن معبد حدثنا المعلى بن منصور أخبرنا عباد يعني ابن العوام وعبد العزيز بن المختار عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا @ 392 @ وفي هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا منها بالذي جئنا به منها فكان في هذه الآثار إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وقد يكون الذهب يتفاضل فيكون أحدهما أعلى من الآخر يباعان بدينارين مستويين فظاهر آثار النبي صلى الله عليه وسلم تطلق ذلك لأن ذلك لو كان مما يختلف لاختلاف الدينارين اللذين ذكرنا لبين للناس حتى يعلموا أنه أراد بما أطلق غيرهما وليس لأحد أن يأتي إلى ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد فيستعمل فيه تفريق الأحكام وضرب الأمثال وكذلك التمر فقد أباح بعضه ببعض مثلا بمثل يدا بيد ولم يختلف في ذلك بين تمرين متفاضلين بيعا بتمر متساو وقد وجدنا التمر في نفسه موجودا فيه الاختلاف والتباين حتى تكون فيه التمرة العالية في مقدارها وتكون فيه التمرة المقصرة عن ذلك فإذا بيع التمر بمثله من التمر فكان هذا موجودا فيه ولم يمنع منه الشراء لتباينه في نفسه ولاختلافه في قيمته وإذا كان ذلك لا يراعى بقسمة الثمن عليه إذا بيع بجنسه وكان البيع فيه جائزا دل ذلك @ 393 @ أنه قد خولف في ذلك بين الأشياء الموزونات وبين الأشياء المكيلات المبيعات بأمثالها فلم تستعمل فيها القيم واستعمل فيها التساوي فيما هي عليه من كيل أو وزن فأجيز بيع ذلك وأبطل إذا كان بخلاف ذلك وقد روي عن عبد الله بن عباس أيضا ما يدل على هذا المعنى كما قد حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال بيع التمر في رؤوس النخل إذا كان في غيره دراهم أو دنانير لا بأس به فكان وجه ذلك أنه جعل التمر المبيع في رؤوس النخل مبيعا بمثله من التمر الذي ابتيع به ولو راعى في ذلك استعمال قسمة التمر على القيم لما جوز ذلك البيع وفي تجويزه إياه ما قد دل على أنه لم يستعمل فيه قسمة التمر على القيم كما يستعملها في بيع العرضين اللذين بخلاف ذلك وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا كان مثله في الذهبين المتفاضلين المبيعين بالذهب المتساوي لا يراعى فيه قسمة الثمن على القيم ولكن يراعى فيه التساوي في الوزن لا ما سواه فقال قائل هذا الذي ذكرته عن عبد الله بن عباس مستحيل لأن @ 394 @ مذهب ابن عباس كان إجازة بيع الفضة بالفضة مع الفضلى الذي في أحدهما على الآخر يدا بيد ويروى عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَکْرَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ← عباد يعني ابن العوام وعبد العزيز بن المختار ← الْمُعَلَّی بْنُ مَنْصُورٍ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6109

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6110

6110 فذكر ما قد حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا الخصيب بن ناصح حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة @ 395 @

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6110

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6111

6111 وما قد حدثنا فهد حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ الأَصْبِهَانِيِّ، ← فهد ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6111

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6112

6112 وما قد حدثنا ابن أبي داود حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال هذا القائل فإذا كان هذا مذهب ابن عباس كان محالا أن يحتاج في ذلك إلى ما قد رويته عنه فكان جوابنا له في ذلك أن عبد الله بن عباس قد كان هذا مذهبه ثم نزع عنه بعد ذلك وصار إلى قول غيره فيه

أُسَامَةُ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← خالد يعني الحذاء ← خَالِدٍ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ← ابن أبي داود ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6112

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6113

6113 كما حدثنا يونس حدثنا عبد الله بن نافع المديني عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلت لابن عباس أرأيت الذي تقول الديناران بالدينار والدرهمان بالدرهم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما قال ابن عباس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم قال فإني لم أسمع بهذا إنما أخبرنيه أسامة بن زيد فقال أبو سعيد ونزع @ 397 @ عنها ابن عباس @ 398 @ فقال قائل ومن أين نزع ابن عباس عما كان عليه قبل ذلك وقد كان أخذه عن أسامة بن زيد وموضع أسامة من الإسلام موضعه إلى ما حدثه به غيره مما يجوز أن يكون حدثه به أسامة ناسخا له فكان جوابنا له في ذلك أن الربا الذي حرمه القرآن وجاء فيه الوعيد عليه هو الربا في النسيئة وهو ما كانوا يتبايعون من الآجال في الأموال بالأموال فكان ذلك مما حرمه القرآن وتوعد الله تعالى عليه بما توعد فكان ربا النسيئة هو التفاضل في الأشياء المكيلات والموزونات فوقف ابن عباس على أن الذي حدثه أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ربا غير ربا النسيئة فصار إليه وترك ما كان عليه قبل ذلك إذ كان في ربا سوى ذلك

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدْيَنِيُّ ← يونس، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6113

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book