Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #6109 chevron_right


6109 وكما حدثنا علي بن معبد حدثنا المعلى بن منصور أخبرنا عباد يعني ابن العوام وعبد العزيز بن المختار عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا @ 392 @ وفي هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا منها بالذي جئنا به منها فكان في هذه الآثار إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وقد يكون الذهب يتفاضل فيكون أحدهما أعلى من الآخر يباعان بدينارين مستويين فظاهر آثار النبي صلى الله عليه وسلم تطلق ذلك لأن ذلك لو كان مما يختلف لاختلاف الدينارين اللذين ذكرنا لبين للناس حتى يعلموا أنه أراد بما أطلق غيرهما وليس لأحد أن يأتي إلى ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد فيستعمل فيه تفريق الأحكام وضرب الأمثال وكذلك التمر فقد أباح بعضه ببعض مثلا بمثل يدا بيد ولم يختلف في ذلك بين تمرين متفاضلين بيعا بتمر متساو وقد وجدنا التمر في نفسه موجودا فيه الاختلاف والتباين حتى تكون فيه التمرة العالية في مقدارها وتكون فيه التمرة المقصرة عن ذلك فإذا بيع التمر بمثله من التمر فكان هذا موجودا فيه ولم يمنع منه الشراء لتباينه في نفسه ولاختلافه في قيمته وإذا كان ذلك لا يراعى بقسمة الثمن عليه إذا بيع بجنسه وكان البيع فيه جائزا دل ذلك @ 393 @ أنه قد خولف في ذلك بين الأشياء الموزونات وبين الأشياء المكيلات المبيعات بأمثالها فلم تستعمل فيها القيم واستعمل فيها التساوي فيما هي عليه من كيل أو وزن فأجيز بيع ذلك وأبطل إذا كان بخلاف ذلك وقد روي عن عبد الله بن عباس أيضا ما يدل على هذا المعنى كما قد حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال بيع التمر في رؤوس النخل إذا كان في غيره دراهم أو دنانير لا بأس به فكان وجه ذلك أنه جعل التمر المبيع في رؤوس النخل مبيعا بمثله من التمر الذي ابتيع به ولو راعى في ذلك استعمال قسمة التمر على القيم لما جوز ذلك البيع وفي تجويزه إياه ما قد دل على أنه لم يستعمل فيه قسمة التمر على القيم كما يستعملها في بيع العرضين اللذين بخلاف ذلك وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا كان مثله في الذهبين المتفاضلين المبيعين بالذهب المتساوي لا يراعى فيه قسمة الثمن على القيم ولكن يراعى فيه التساوي في الوزن لا ما سواه فقال قائل هذا الذي ذكرته عن عبد الله بن عباس مستحيل لأن @ 394 @ مذهب ابن عباس كان إجازة بيع الفضة بالفضة مع الفضلى الذي في أحدهما على الآخر يدا بيد ويروى عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 6109

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَکْرَةَ
  • يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ
  • عباد يعني ابن العوام وعبد العزيز بن المختار
  • الْمُعَلَّی بْنُ مَنْصُورٍ
  • عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ
  • وَكَمَا

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books