6113 كما حدثنا يونس حدثنا عبد الله بن نافع المديني عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلت لابن عباس أرأيت الذي تقول الديناران بالدينار والدرهمان بالدرهم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما قال ابن عباس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم قال فإني لم أسمع بهذا إنما أخبرنيه أسامة بن زيد فقال أبو سعيد ونزع @ 397 @ عنها ابن عباس @ 398 @ فقال قائل ومن أين نزع ابن عباس عما كان عليه قبل ذلك وقد كان أخذه عن أسامة بن زيد وموضع أسامة من الإسلام موضعه إلى ما حدثه به غيره مما يجوز أن يكون حدثه به أسامة ناسخا له فكان جوابنا له في ذلك أن الربا الذي حرمه القرآن وجاء فيه الوعيد عليه هو الربا في النسيئة وهو ما كانوا يتبايعون من الآجال في الأموال بالأموال فكان ذلك مما حرمه القرآن وتوعد الله تعالى عليه بما توعد فكان ربا النسيئة هو التفاضل في الأشياء المكيلات والموزونات فوقف ابن عباس على أن الذي حدثه أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ربا غير ربا النسيئة فصار إليه وترك ما كان عليه قبل ذلك إذ كان في ربا سوى ذلك
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 6113
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
