شرح مشكل الآثار الطحاوي #6058
6058 حدثنا أبو أمية حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن الأسود قال سمعت سليمان بن أبي مسلم الأحول قال سألت أبا المنهال عن الصرف فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد وشيئا بنسيئة فذكرنا ذلك للبراء بن عازب قال فعلته أنا وشريكي زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه @ 330 @ فهذا الحديث يحتج به في مسألة من الفقه يتنازع أهله فيها وهي أن الصفقة الواحدة إذا جمعت ما يجوز بيعه وحده وما لا يجوز بيعه وحده هل يجوز من ذلك ما يجوز بيعه وحده ويبطل منه ما لا يجوز بيعه وحده أو يبطلان جميعا البيع في الذي يجوز بيعه وحده منهما وفي الذي لا يحوز بيعه وحده منهما فكان في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف من سائليه المذكورين في هذا الحديث عن ذينك الشيئين اللذين سألاه عنهما مما يجوز البيع في أحدهما وحده ولا يجوز في الآخر وحده هل كان شراؤهما إياهما في صفقة أو صفقتين مختلفتين فعقلنا بذلك أن الحكم فيهما كان واحدا لأنه لو كانا مختلفين لكشفهما عن حقيقة شرائهما هل كان على ما يوجبه الشراء في صفقة واحدة أو على ما يوجبه ذلك الشراء في الصفقتين ثم لأجابهما بالواجب فيما يقف عليه من ذلك منهما ولما لم يكشفهما عن ذلك عقلنا أن الحكم فيهما يكون سواء في ذينك المعنيين وأن الشراء يجوز فيما كان من ذلك يدا بيد ويبطل في ذلك ما كان من نسيئة وأن حكم كل واحد من ذينك الشيئين حكم نفسه لا حكم الشيء الآخر المضموم معه في الصفقة التي جمعتهما جميعا وممن كان يذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأصحابه وعبد @ 331 @ الرحمن بن القاسم فيما أجاب أسدا في ذلك عن قول مالك فيه وقد خالفهم في ذلك غيرهم منهم الشافعي فأبطل البيع في الشيئين ببطلانه في أحدهما ثم التمسنا هذا الحديث من غير رواية سليمان بن أبي مسلم عن أبي المنهال هل خالفه غيره ممن رواه عنه أم لا
سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، ← عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ← صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6058
