Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6058

6058 حدثنا أبو أمية حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن الأسود قال سمعت سليمان بن أبي مسلم الأحول قال سألت أبا المنهال عن الصرف فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد وشيئا بنسيئة فذكرنا ذلك للبراء بن عازب قال فعلته أنا وشريكي زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه @ 330 @ فهذا الحديث يحتج به في مسألة من الفقه يتنازع أهله فيها وهي أن الصفقة الواحدة إذا جمعت ما يجوز بيعه وحده وما لا يجوز بيعه وحده هل يجوز من ذلك ما يجوز بيعه وحده ويبطل منه ما لا يجوز بيعه وحده أو يبطلان جميعا البيع في الذي يجوز بيعه وحده منهما وفي الذي لا يحوز بيعه وحده منهما فكان في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف من سائليه المذكورين في هذا الحديث عن ذينك الشيئين اللذين سألاه عنهما مما يجوز البيع في أحدهما وحده ولا يجوز في الآخر وحده هل كان شراؤهما إياهما في صفقة أو صفقتين مختلفتين فعقلنا بذلك أن الحكم فيهما كان واحدا لأنه لو كانا مختلفين لكشفهما عن حقيقة شرائهما هل كان على ما يوجبه الشراء في صفقة واحدة أو على ما يوجبه ذلك الشراء في الصفقتين ثم لأجابهما بالواجب فيما يقف عليه من ذلك منهما ولما لم يكشفهما عن ذلك عقلنا أن الحكم فيهما يكون سواء في ذينك المعنيين وأن الشراء يجوز فيما كان من ذلك يدا بيد ويبطل في ذلك ما كان من نسيئة وأن حكم كل واحد من ذينك الشيئين حكم نفسه لا حكم الشيء الآخر المضموم معه في الصفقة التي جمعتهما جميعا وممن كان يذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأصحابه وعبد @ 331 @ الرحمن بن القاسم فيما أجاب أسدا في ذلك عن قول مالك فيه وقد خالفهم في ذلك غيرهم منهم الشافعي فأبطل البيع في الشيئين ببطلانه في أحدهما ثم التمسنا هذا الحديث من غير رواية سليمان بن أبي مسلم عن أبي المنهال هل خالفه غيره ممن رواه عنه أم لا

سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، ← عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ← صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6058

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6059

6059 فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن الحسن بن الهيثم المصيصي حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح @ 332 @ فكان ما في هذا الحديث من روايتي عمرو بن دينار وعامر بن مصعب عن أبي المنهال عن الصرف وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله عنه عن النقد أنه جائز وعن النسيئة أنها لا تصلح وكان الحديث الأول فيه هذا المعنى وفيه ما ليس في هذا الحديث فكان أولى منه وعقلنا بذلك أن عمرا وعامرا سألا أبا المنهال عن شيء واحد مما هو عنده مع شيء آخر مجموعين في حديث واحد فأجابهما بجواب ما سألاه عنه وأمسك عما سواه مما @ 333 @ هو عنده في ذلك الحديث عن البراء وزيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حديث سليمان بن أبي مسلم أولى منه

عَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← إبراهيم بن الحسن بن الهيثم المصيصي ← فوجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6059

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6060

6060 وحدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع أبا المنهال يقول باع شريك لي دراهم بدراهم بينهما فضل فقلت إن هذا لا يصلح فقال لقد بعتها في السوق فما عاب علي أحد فأتيت البراء فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وتجارتنا هكذا فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا خير فيه وائت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني فأتيته فذكرت ذلك له فقال صدق البراء قال أبو جعفر ففي هذا الحديث تقصير عما في حديث سليمان فحديث أبي المنهال أولى منه ثم نظرنا هل رواه عن أبي المنهال غير من ذكرناه @ 334 @

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيُّ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6060

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6061

6061 فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت حدثني أبو المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا جميعا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالورق دينا

سَأَلْتُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ← أَبُو الْمِنْهَالِ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6061

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6062

6062 ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال يقول سألت البراء عن الصرف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا فكان في هذا الحديث أيضا طائفة مما في حديث سليمان وثبت أن حديث سليمان عن أبي المنهال أولى من أحاديث الآخرين عن أبي المنهال لحفظه ما قصروا عنه ثم التمسنا ذلك من طريق النظر لنقف على ذلك كيف هو فيه فرأينا البيع قد يقع على شقص من دار واجب الشفعة للشريك في @ 335 @ الدار الذي هو منها وعلى ما سواه من عرض كعبد أو أمة أو ما سوى ذلك من العروض فتكون الشفعة واجبة في ذلك الشقص بحصته من الثمن غير واجبة فيما سواه مما لا شفعة فيه ثم يعود ما سواه مبيعا بحصته من الثمن وذلك مما لا يجوز استئناف البيع أيضا عليه بذلك فعقلنا بذلك أن كل واحد من العرضين اللذين تجمعهما الصفقة مضمنا بحكم نفسه لا بحكم صاحبه وكذلك رأيناهم أجمعوا في العرضين إذا بيعا في صفقة واحدة بثمن واحد والعرضان مما يجمع أنهما إذا هلكا في يد البائع من قبل قبض المبتاع منهما شيئا من المبيع أن عليهما ينتقض البيع كصبرتين إحداهما قمح والأخرى شعير وقع البيع عليهما بكفل مشروط في كل واحدة منهما فضاعت إحداهما في يد بائعها قبل قبض مبتاعها إياها منه أنها تضيع بحصتها من الثمن وتبقى الأخرى مبيعة بحصتها من الثمن وذلك مما لا يجوز استئناف البيع عليه كذلك وحده دون صاحبه الذي كان مضمونا معه فيها وفي ذلك ما قد دل على ما كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون في ذلك

أَبَا الْمِنْهَالِ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← ووجدنا ابن أبي داود قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6062

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book