6059 فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن الحسن بن الهيثم المصيصي حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح @ 332 @ فكان ما في هذا الحديث من روايتي عمرو بن دينار وعامر بن مصعب عن أبي المنهال عن الصرف وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله عنه عن النقد أنه جائز وعن النسيئة أنها لا تصلح وكان الحديث الأول فيه هذا المعنى وفيه ما ليس في هذا الحديث فكان أولى منه وعقلنا بذلك أن عمرا وعامرا سألا أبا المنهال عن شيء واحد مما هو عنده مع شيء آخر مجموعين في حديث واحد فأجابهما بجواب ما سألاه عنه وأمسك عما سواه مما @ 333 @ هو عنده في ذلك الحديث عن البراء وزيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حديث سليمان بن أبي مسلم أولى منه
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 6059
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
