Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6105

6105 وكما حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا الحسين بن حفص الأصبهاني حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← أَبِي الْأَشْعَثِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← سُفْيَانَ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6105

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6106

6106 وكما حدثنا علي بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا @ 390 @ إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد حتى ذكر الملح

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← حَکِيمِ بْنِ جَابِرٍ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6106

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6107

6107 وكما حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء

يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6107

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6108

6108 وكما حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع بر بصاع بر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6108

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6109

6109 وكما حدثنا علي بن معبد حدثنا المعلى بن منصور أخبرنا عباد يعني ابن العوام وعبد العزيز بن المختار عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا @ 392 @ وفي هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا منها بالذي جئنا به منها فكان في هذه الآثار إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وقد يكون الذهب يتفاضل فيكون أحدهما أعلى من الآخر يباعان بدينارين مستويين فظاهر آثار النبي صلى الله عليه وسلم تطلق ذلك لأن ذلك لو كان مما يختلف لاختلاف الدينارين اللذين ذكرنا لبين للناس حتى يعلموا أنه أراد بما أطلق غيرهما وليس لأحد أن يأتي إلى ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد فيستعمل فيه تفريق الأحكام وضرب الأمثال وكذلك التمر فقد أباح بعضه ببعض مثلا بمثل يدا بيد ولم يختلف في ذلك بين تمرين متفاضلين بيعا بتمر متساو وقد وجدنا التمر في نفسه موجودا فيه الاختلاف والتباين حتى تكون فيه التمرة العالية في مقدارها وتكون فيه التمرة المقصرة عن ذلك فإذا بيع التمر بمثله من التمر فكان هذا موجودا فيه ولم يمنع منه الشراء لتباينه في نفسه ولاختلافه في قيمته وإذا كان ذلك لا يراعى بقسمة الثمن عليه إذا بيع بجنسه وكان البيع فيه جائزا دل ذلك @ 393 @ أنه قد خولف في ذلك بين الأشياء الموزونات وبين الأشياء المكيلات المبيعات بأمثالها فلم تستعمل فيها القيم واستعمل فيها التساوي فيما هي عليه من كيل أو وزن فأجيز بيع ذلك وأبطل إذا كان بخلاف ذلك وقد روي عن عبد الله بن عباس أيضا ما يدل على هذا المعنى كما قد حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال بيع التمر في رؤوس النخل إذا كان في غيره دراهم أو دنانير لا بأس به فكان وجه ذلك أنه جعل التمر المبيع في رؤوس النخل مبيعا بمثله من التمر الذي ابتيع به ولو راعى في ذلك استعمال قسمة التمر على القيم لما جوز ذلك البيع وفي تجويزه إياه ما قد دل على أنه لم يستعمل فيه قسمة التمر على القيم كما يستعملها في بيع العرضين اللذين بخلاف ذلك وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا كان مثله في الذهبين المتفاضلين المبيعين بالذهب المتساوي لا يراعى فيه قسمة الثمن على القيم ولكن يراعى فيه التساوي في الوزن لا ما سواه فقال قائل هذا الذي ذكرته عن عبد الله بن عباس مستحيل لأن @ 394 @ مذهب ابن عباس كان إجازة بيع الفضة بالفضة مع الفضلى الذي في أحدهما على الآخر يدا بيد ويروى عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَکْرَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ← عباد يعني ابن العوام وعبد العزيز بن المختار ← الْمُعَلَّی بْنُ مَنْصُورٍ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6109

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6110

6110 فذكر ما قد حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا الخصيب بن ناصح حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة @ 395 @

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6110

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6111

6111 وما قد حدثنا فهد حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ الأَصْبِهَانِيِّ، ← فهد ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6111

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6112

6112 وما قد حدثنا ابن أبي داود حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال هذا القائل فإذا كان هذا مذهب ابن عباس كان محالا أن يحتاج في ذلك إلى ما قد رويته عنه فكان جوابنا له في ذلك أن عبد الله بن عباس قد كان هذا مذهبه ثم نزع عنه بعد ذلك وصار إلى قول غيره فيه

أُسَامَةُ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← خالد يعني الحذاء ← خَالِدٍ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ← ابن أبي داود ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6112

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6113

6113 كما حدثنا يونس حدثنا عبد الله بن نافع المديني عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلت لابن عباس أرأيت الذي تقول الديناران بالدينار والدرهمان بالدرهم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما قال ابن عباس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم قال فإني لم أسمع بهذا إنما أخبرنيه أسامة بن زيد فقال أبو سعيد ونزع @ 397 @ عنها ابن عباس @ 398 @ فقال قائل ومن أين نزع ابن عباس عما كان عليه قبل ذلك وقد كان أخذه عن أسامة بن زيد وموضع أسامة من الإسلام موضعه إلى ما حدثه به غيره مما يجوز أن يكون حدثه به أسامة ناسخا له فكان جوابنا له في ذلك أن الربا الذي حرمه القرآن وجاء فيه الوعيد عليه هو الربا في النسيئة وهو ما كانوا يتبايعون من الآجال في الأموال بالأموال فكان ذلك مما حرمه القرآن وتوعد الله تعالى عليه بما توعد فكان ربا النسيئة هو التفاضل في الأشياء المكيلات والموزونات فوقف ابن عباس على أن الذي حدثه أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ربا غير ربا النسيئة فصار إليه وترك ما كان عليه قبل ذلك إذ كان في ربا سوى ذلك

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدْيَنِيُّ ← يونس، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6113

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6114

6114 حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى " لا إكراه في الدين " البقرة 256 قال كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد فتحلف لئن عاش لها ولد لتجعلنه في اليهودية فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار فقالت الأنصار يا رسول الله أبناؤنا فأنزل الله تعالى " لا إكراه في الدين " البقرة 256 قال سعيد فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام @ 400 @

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَبِي بِشْرٍ، ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6114

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6115

6115 وحدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال سألت سعيد بن جبير عن قوله عز وجل " لا إكراه في الدين " قال نزلت هذه الآية في الأنصار قلت خاصة قال خاصة كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت نزرة أو مقلاتا تنذر إن ولدت ولدا تجعله في اليهود تلتمس بذلك طول بقائه فجاء الإسلام وفيهم منهم فلما أجليت بنو النضير قالوا يا رسول الله أبناؤنا وإخواننا فيهم فسكت عنهم فأنزل الله عز وجل " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " البقرة 256 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيروا أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فهم منهم قال فأجلاهم معهم ولم يذكر ابن خزيمة في حديثه ابن عباس وهذه مسألة من الفقه يختلف أهله فيها @ 401 @ فقال طائفة منهم من انتحل دين اليهود أو النصارى من العرب صار منهم وكان لهم حكمهم في حل ذبيحتهم وفي حله لنا إن كانت امرأة وقد روي ذلك عن عبد الله بن عباس كما قد حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم فإن الله عز وجل قال " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم " المائدة 51 وممن كان يذهب إلى هذا القول من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وأصحابه ولا يختلف عندهم دخولهم في ذلك أي وقت ما دخلوا فيه في الجاهلية أو في الإسلام @ 402 @ وقد خالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما حدثنا علي بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة قال سألت عليا رضي الله عنه عن ذبائح نصارى العرب فقال لا تحل ذبائحهم لأنهم لم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الخمر وكما حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه مثله @ 403 @ وكما حدثنا أبو قرة محمد بن عبد الرحمن الرعيني حدثنا علي بن معبد حدثنا موسى بن أعين عن مسلم يعني الملائي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان ينهى عن ذبائح المجوس ونصارى العرب وإن ذكروا اسم الله عليها فكان في حديث علي حرف يجب الوقوف على معناه قوله في نهيه عن ذبائحهم فإنهم لم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الخمر فكان في ذلك دليل على أنهم لو تعلقوا بشرائع دينهم لكانوا في ذلك بخلافهم لكن لما تعلقوا ببعضها وتركوا بعضها لم يتعلقوا بشيء وفي ذلك ما قد دل على أن قوله وقول ابن عباس كانا في ذلك سواء وقد روي عن ابن عباس في السبب الذي نزلت فيه " لا إكراه في الدين " البقرة 256 ما قد ذكرنا في هذا الباب وفيه معنى يجب الوقوف عليه وهو أن المسلمين لا يختلفون أن من أسلم من الكفار من رجالهم كان ولده الصغير مسلما بإسلامه هذا قول أهل العلم جميعا ويختلفون في إسلام الأم دون إسلام الأب فيجعله بعضهم كإسلام الأب في ذلك وممن ذهب إلى ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر أهل العلم سواهم ويأبى ذلك بعضهم ولا يجعله كإسلام الأب وممن ذهب إلى ذلك منهم مالك بن أنس فعقلنا بذلك أن الذين أباح لهم الإقامة @ 404 @ على ما هم عليه من اليهودية من أبناء الأنصار وإخوانهم كانوا كفارا حينئذ ليسوا ممن حكمهم حكم آبائهم فلذلك خلى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هم عليه من اليهودية من أبناء الأنصار ثم وجدنا أهل العلم يختلفون فيمن تهود من العرب فيقولون هو داخل في ذلك الدين في أي زمان كان ذلك منه فيه وممن ذهب إلى ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه ويقول بعضهم إن كان ذلك منهم قبل نزول الفرقان خلي بينهم وبين ذلك وإن كان بعد نزول الفرقان منعوا من ذلك وممن ذهب إلى ذلك منهم الشافعي وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف عمن خلي بينهم وبين ما هم عليه من اليهودية من أبناء الأنصار وإخوانهم عن دخولهم في اليهودية متى كان هل كان بعد نزول الفرقان أو قبله لأن الفرقان قد أنزل عليه فيه مما أنزل عليه منه بمكة وقد أقام بها بعد ذلك عشر سنين ويقول بعضهم أكثر من ذلك وأقام بالمدينة بعد أن قدمها مهاجرا إليها قبل إجلائه بني النضير سبع سنين فكان في ترك السؤال عمن تهود بها ما قد دل أنه لا يختلف هل كان بعد نزول الفرقان أو قبل نزوله ففي ذلك ما قد دل أن لا فرق بينهما لأنه لو كانا مفترقين لكشف عن ذلك حتى يعلم كيف كان حقيقة الأمر فيه فيرد كلا إلى ما يجب أن يكون عليه وكيف يؤخذ كافر دخل في كفر برجوع إلى كفر آخر وإنما يؤخذ الناس بالرجوع إلى الإسلام مما كانوا عليه قبله لا برجوع @ 405 @ من ملة الكفر إلى ملة أخرى من ملل الكفر فإن قال قائل فإني لا آخذه بذلك من حيث ذكرت لكني أقول له إما أن ترجع إلى ما كنت عليه أو تؤذن بحرب فكان جوابنا له في ذلك أنه لا معنى لذلك أيضا لأني لا أرده إلى ما دعاه الله إليه وإذا كان ذلك مما لم يدعه الله إليه وجب أن يخلى بينه وبين ما صار إليه من ذلك وبالله تعالى التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6116

6116 حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي ومحمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي حدثنا عبيد بن جناد الحلبي حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف حدثنا مسعر بن كدام عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغد عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك @ 407 @ قال لنا محمد بن أحمد في حديثه قال عطاء قال مسعر بن كدام هذه خامسة زادنا الله لم تكن في أيدينا إنما كان في أيدينا اغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك يا عطاء ويل لمن لم يكن فيه واحدة من هذه وقد روي عن عبد الله بن مسعود مما يدخل في هذا الباب مما يعلم أنه لم يقله رأيا ولا استنباطا وأنه إنما قاله لإخذه إياه عمن يؤخذ ذلك من مثله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من سواه كما حدثنا يونس أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيما بين ذلك @ 408 @ قال أبو جعفر فكانت الإمعة سوى ما في حديث أبي بكرة من الأصناف الأربعة لأنها أصناف محمودة والإمعة مذمومة فكانت هي الخامسة التي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في ذلك الحديث أعني حديث ابن مسعود ثم نظرنا في الإمعة ما هي فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا سفيان حدثني أبو الزعراء يعني عمرو بن عمرو وهو ابن أخي أبي الأحوص عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه قال كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر وهو فيكم المحقب دينه الرجال الذي يمنح دينه غيره فيما ينتفع به ذلك الغير في دنياه ويبقى إثمه عليه @ 409 @ ولم نجد في تأويل الإمعة شيئا أعلى مما رويناه عن ابن مسعود وقد ذكر لنا ذلك علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد في حديث عبد الله قال الإمعة الذي يقول أنا مع الناس يعني يتابع كل أحد على رأيه ولا يثبت على شيء فكان هذا ما وصفنا منه للذي يكون كذلك لا وصف فيه للذي يجره إلى ذلك والقوم يلعنهم والله الموفق

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَکْرَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ← عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ، ← عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْوَكِيعِيُّ، ← الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6116

Previous
252627
Next
content_copy

أَبِي بِشْرٍ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6115

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book