Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6057

6057 وحدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن موسى بن علي ثم ذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فقال قائل ففي هذا الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره به لعمرو ليكون ذلك رغبة له فيها يبعثه عليه وهذا ضد ما في الآثار فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث ليس بخلاف لما في الآثار الأول وهو ما في حديث ابن مسعود أو غنى عاجل وهذا على المال الذي يكون قواما له فيما هو بسبيله وحقق ذلك بقوله نعما المال الصالح للمرء الصالح والمال لا يكون صالحا إلا وهو مفعول به ما أمر الله عز وجل بفعله فيه ومن يفعل ذلك فيه بحق ملكه إياه فهو صالح فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء من ذلك ولا اختلاف @ 329 @

مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← بحر بن نصر

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6057

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6058

6058 حدثنا أبو أمية حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن الأسود قال سمعت سليمان بن أبي مسلم الأحول قال سألت أبا المنهال عن الصرف فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد وشيئا بنسيئة فذكرنا ذلك للبراء بن عازب قال فعلته أنا وشريكي زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه @ 330 @ فهذا الحديث يحتج به في مسألة من الفقه يتنازع أهله فيها وهي أن الصفقة الواحدة إذا جمعت ما يجوز بيعه وحده وما لا يجوز بيعه وحده هل يجوز من ذلك ما يجوز بيعه وحده ويبطل منه ما لا يجوز بيعه وحده أو يبطلان جميعا البيع في الذي يجوز بيعه وحده منهما وفي الذي لا يحوز بيعه وحده منهما فكان في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف من سائليه المذكورين في هذا الحديث عن ذينك الشيئين اللذين سألاه عنهما مما يجوز البيع في أحدهما وحده ولا يجوز في الآخر وحده هل كان شراؤهما إياهما في صفقة أو صفقتين مختلفتين فعقلنا بذلك أن الحكم فيهما كان واحدا لأنه لو كانا مختلفين لكشفهما عن حقيقة شرائهما هل كان على ما يوجبه الشراء في صفقة واحدة أو على ما يوجبه ذلك الشراء في الصفقتين ثم لأجابهما بالواجب فيما يقف عليه من ذلك منهما ولما لم يكشفهما عن ذلك عقلنا أن الحكم فيهما يكون سواء في ذينك المعنيين وأن الشراء يجوز فيما كان من ذلك يدا بيد ويبطل في ذلك ما كان من نسيئة وأن حكم كل واحد من ذينك الشيئين حكم نفسه لا حكم الشيء الآخر المضموم معه في الصفقة التي جمعتهما جميعا وممن كان يذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأصحابه وعبد @ 331 @ الرحمن بن القاسم فيما أجاب أسدا في ذلك عن قول مالك فيه وقد خالفهم في ذلك غيرهم منهم الشافعي فأبطل البيع في الشيئين ببطلانه في أحدهما ثم التمسنا هذا الحديث من غير رواية سليمان بن أبي مسلم عن أبي المنهال هل خالفه غيره ممن رواه عنه أم لا

سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، ← عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ← صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ← هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6058

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6059

6059 فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن الحسن بن الهيثم المصيصي حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح @ 332 @ فكان ما في هذا الحديث من روايتي عمرو بن دينار وعامر بن مصعب عن أبي المنهال عن الصرف وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله عنه عن النقد أنه جائز وعن النسيئة أنها لا تصلح وكان الحديث الأول فيه هذا المعنى وفيه ما ليس في هذا الحديث فكان أولى منه وعقلنا بذلك أن عمرا وعامرا سألا أبا المنهال عن شيء واحد مما هو عنده مع شيء آخر مجموعين في حديث واحد فأجابهما بجواب ما سألاه عنه وأمسك عما سواه مما @ 333 @ هو عنده في ذلك الحديث عن البراء وزيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حديث سليمان بن أبي مسلم أولى منه

عَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج بن محمد ← إبراهيم بن الحسن بن الهيثم المصيصي ← فوجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6059

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6060

6060 وحدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع أبا المنهال يقول باع شريك لي دراهم بدراهم بينهما فضل فقلت إن هذا لا يصلح فقال لقد بعتها في السوق فما عاب علي أحد فأتيت البراء فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وتجارتنا هكذا فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا خير فيه وائت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني فأتيته فذكرت ذلك له فقال صدق البراء قال أبو جعفر ففي هذا الحديث تقصير عما في حديث سليمان فحديث أبي المنهال أولى منه ثم نظرنا هل رواه عن أبي المنهال غير من ذكرناه @ 334 @

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيُّ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6060

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6061

6061 فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت حدثني أبو المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا جميعا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالورق دينا

سَأَلْتُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ← أَبُو الْمِنْهَالِ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6061

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6062

6062 ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال يقول سألت البراء عن الصرف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا فكان في هذا الحديث أيضا طائفة مما في حديث سليمان وثبت أن حديث سليمان عن أبي المنهال أولى من أحاديث الآخرين عن أبي المنهال لحفظه ما قصروا عنه ثم التمسنا ذلك من طريق النظر لنقف على ذلك كيف هو فيه فرأينا البيع قد يقع على شقص من دار واجب الشفعة للشريك في @ 335 @ الدار الذي هو منها وعلى ما سواه من عرض كعبد أو أمة أو ما سوى ذلك من العروض فتكون الشفعة واجبة في ذلك الشقص بحصته من الثمن غير واجبة فيما سواه مما لا شفعة فيه ثم يعود ما سواه مبيعا بحصته من الثمن وذلك مما لا يجوز استئناف البيع أيضا عليه بذلك فعقلنا بذلك أن كل واحد من العرضين اللذين تجمعهما الصفقة مضمنا بحكم نفسه لا بحكم صاحبه وكذلك رأيناهم أجمعوا في العرضين إذا بيعا في صفقة واحدة بثمن واحد والعرضان مما يجمع أنهما إذا هلكا في يد البائع من قبل قبض المبتاع منهما شيئا من المبيع أن عليهما ينتقض البيع كصبرتين إحداهما قمح والأخرى شعير وقع البيع عليهما بكفل مشروط في كل واحدة منهما فضاعت إحداهما في يد بائعها قبل قبض مبتاعها إياها منه أنها تضيع بحصتها من الثمن وتبقى الأخرى مبيعة بحصتها من الثمن وذلك مما لا يجوز استئناف البيع عليه كذلك وحده دون صاحبه الذي كان مضمونا معه فيها وفي ذلك ما قد دل على ما كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون في ذلك

أَبَا الْمِنْهَالِ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← ووجدنا ابن أبي داود قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6062

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6063

6063 حدثنا الحسين بن نصر بن المبارك البغدادي والحسن بن غليب بن سعد الأزدي قالا حدثنا يوسف بن عدي الكوفي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال إن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت من المهاجرات الأول قالت عائشة رضي الله عنها كنت إذا ذكرت قلت إني لأستحيي من امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر وكانت من أغير الناس وفيها نزلت هذه الآية " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " الأحزاب 51 قلت يا رسول الله إن ربك ليسارع في هواك

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ ← الحسن بن غليب بن سعد الأزدي ← الحسين بن نصر بن المبارك البغدادي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6063

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6064

6064 وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحيي امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى " ترجي من تشاء منهن " الثلاث آيات قلت إن ربك ليسارع لك في هواك

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6064

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6065

6065 وحدثنا أحمد بن شعيب حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب امرأة نفسها لرجل فأنزل الله تعالى قوله " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك " الأحزاب 51 قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك @ 338 @ وهذه مسألة من الفقه يختلف أهلها فيها فتقول طائفة منهم إذا وهبت المرأة نفسها لرجل على سبيل تمليكه إياه بضعها وقبل ذلك منها بمحضر من الشهود لذلك كان ذلك تزويجا فإن كان سمى لها صداقا في ذلك كان لها المسمى وإن لم يسم لها صداقا كان لها صداق مثلها فإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها عليه المتعة وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وسفيان بن سعيد الثوري وسائر أصحاب أبي حنيفة وتقول طائفة منهم إذا وهب الرجل ابنته الصغيرة لرجل ليحصنها وليكفيها على وجه النظر لها كان ذلك جائزا وإن وهبها بصداق ذكره كان ذلك نكاحا بعد أن يكون أراد بالهبة النكاح وممن قال ذلك عبد الرحمن بن القاسم على معاني قول مالك وتقول طائفة منهم النكاح والتزويج لا يعقد بهبة عقدها وممن كان يقول ذلك منهم الشافعي قال أبو جعفر فتأملنا ما اختلفوا فيه من ذلك فوجدنا الله تعالى قد قال في كتابه " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها " الأحزاب 50 فجعل الله عز وجل تلك الهبة نكاحا بلا صداق جائزا ثم أعقب ذلك فقال " خالصة لك من دون @ 339 @ المؤمنين " فاحتمل أن يكون ما أخلصه عز وجل وجعله له الهبة نكاحا بلا صداق يكون عليه فيه ويكون مثله لغيره نكاحا يوجب عليه الصداق فإن كان كذلك ثبت ما قد ذكرناه عن الشافعي في ذلك وفي الآية التي تلونا " إن أراد النبي أن يستنكحها " أي بالهبة التي كانت منها له ففي ذلك ما قد دل أن الهبة له صلى الله عليه وسلم قد كان له نكاحا والتخصيص فلا يكون إلا بآية مسطورة أو سنة مأثورة أو بإجماع من أهل العلم على ذلك وإذا لم يكن ذلك موجودا كانت على عمومها إلا ما أجمع عليه من الخصوص منها وتأملنا قول الشافعي إن الله عز وجل سمى النكاح في كتابه باسمين النكاح والتزويج فلم يكن التزويج إلا بهما فكان من جواب مخالفيه له في ذلك أنهم قد وجدوا الطلاق ذكره الله عز وجل في كتابه بالطلاق والفراق والسراح ولم يذكره بما سواهن وأجمع أهل العلم أن ذلك ليس بتخصيص للطلاق بهذه الثلاثة الأسماء ولا يكون بما سواها بل قد جعلوه بهذه الأسماء وبالخلع والخلية والبرية والبائن والحرام وإذا كان الطلاق لم تلحقه الخصوصية بقول الله إياه في كتابه إلا بالثلاثة أشياء التي ذكرها به وألحقوا بها ما سواها مما معانيها كمعانيها كان كذلك النكاح لا يكون قول الله عز وجل ذكره في كتابه بخلاف الاسمين اللذين ذكرهما فيه ويكون بما معناه معناهما لاحقا بهما ولما كانت الهبة من الزوج للمرأة بضعها كالنكاح يقوم ذلك مقام @ 340 @ الطلاق كمثلها إذا أراد به الطلاق كان مثل ذلك هبتها بضعها له يكون ذلك كالنكاح الذي يعقده له على بضعها وتكون الهبة من كل واحد منهما لصاحبه فيما ذكرنا في حكم التمليك كما تكون الهبة من الآخر له كذلك أيضا وقد روي عن سعيد بن المسيب في هذا الباب ما قد حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الليث بن سعد حدثني عبد الله بن بريدة مولى الأسود قال سألت سعيد بن المسيب عن رجل بشر بجارية فقال له رجل من القوم هبها إلي فوهبها له فقال سعيد بن المسيب لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا لحلت له فدل ذلك أن الهبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بها كان عند سعيد بن المسيب على الهبة التي لا صداق عليه فيها وإن من سواه صلى الله عليه وسلم في الهبة يكون بها ناكحا بصداق يجب عليه فيها كما يجب عليه في تزويج لو نكح بلا صداق ذكره فيه وفي حديث عائشة معنى يجب أن يتأمل وهو قولها إني لأستحيي من امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر ولم تقصد بذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عمت به الرجال إن كان ذلك خرج منها مخرج النكرة @ 341 @ والنكرة تعم الناس جميعا فكان قولها هذا قد دل على أنها تستحيي لامرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر فدخل في ذلك الناس جميعا فكان في ذلك ما قد دل أن من وهبت نفسها من النساء لأحد من الرجال كان به زوجا وفي ذلك ما قد دل على أن الخصوصية إنما كانت في كونها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير صداق فلا يكون تزويجا لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تزويجا للنبي صلى الله عليه وسلم بلا صداق ويكون لغيره بصداق يجب معها وبالله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6066

6066 حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا يونس بن بكير حدثنا عنبسة بن الأزهر عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها قال أبو جعفر عنبسة هذا هو أبو يحيى النسائي ويقال له قاضي جرجان كذلك ذكره البخاري @ 343 @ فقال قائل فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر المستعيذة منه الذي رواه أبو حميد الساعدي مما قد ذكرته فيما تقدم منك في كتابك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتي بالجونية فقال لها هبي لي نفسك فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة فأهوى بيده إليها فقالت أعوذ بالله منك قال قد عذت بمعاذ ثم خرج فقال يا أبا أسيد اكسها رازقتين وألحقها بأهلها فكان جوابنا له في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن دخوله على تلك المرأة إلا وهي له زوجة قبل ذلك وعلى ذلك كان أبو أسيد جاء بها وكان قوله بعد ذلك هبي لي نفسك على معنى مكنيني من نفسك لا على استئناف تزويج يعقده له على نفسها وكيف يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شريعتنا أن لا يخلو رجل بامرأة ليس منها بمحرم ومما يحقق ذلك ما قد قلنا إنه صلى الله عليه وسلم خرج عنها على الطلاق منه لها والفراق منه إياها ولا يكون ذلك إلا عن تقدم تزويجه إياها وبالله التوفيق

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← عَنْبَسَةُ بْنُ الْأَزْهَرِ ← يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6066

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6067

6067 حدثنا ابن مرزوق حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم بحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكر فأنا أبعدكم منه @ 345 @ هكذا روى ربيعة هذا الحديث عن عبد الملك بن سعيد وقد رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد هذا فخالفه في إسناده ومتنه كما حدثنا علي بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج @ 346 @ أن عبد الملك بن سعيد حدثه عن عباس بن سهل أن أبي بن كعب كان في مجلس فجعلوا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرخص والمشدد وأبي بن كعب ساكت فلم يكن غير أن قال أي هؤلاء ما حديث بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفه القلوب ويلين له الجلد وترجون عنده فصدقوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الخير قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فوجدنا الله عز وجل قال في كتابه " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا " الأنفال 2 وقال عز وجل " الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله " الزمر 23 وقال عز وجل فيما ذكر عن أصحاب النجاشي " وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا " المائدة 83 فأخبر الله عز وجل عن أهل الإيمان من هذه الأحوال عند السماع بما أنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم وكان ما يحدثون به عنده مما يكون في الحقيقة كما يحدثون به عنه من جنس ذلك لأن ذلك كله من عند الله عز وجل قامت عليه الحجة عندهم بصدق ما يحدثهم به عنه فوجب عليهم بذلك الوقوف على ما حدثهم به من ذلك قبول قوله والمخالفة بينه وبين ما سواه مما تقدم ذكرنا له قبله

اَبِیْ حُمَیْدٍ وَاَبِیْ اُسَیْدٍ ← عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ سَعِیْد، بْنِ سُوَیْدٍ الْاَنْصَارِیُّ ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ← ابن مرزوق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6067

شرح مشكل الآثار الطحاوي #6068

6068 حدثنا عبيد بن رجال حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به قلته أو لم أقله فإني أقول ما تعرفونه ولا تنكرونه وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به فإني لا أقول ما تنكرونه وأقول ما تعرفونه @ 348 @ وكان هذا الحديث من حديث ابن أبي ذئب إنما دار على يحيى بن آدم ويقال إن سماعه إياه كان بالكوفة لما حمل له فتأملنا هذا الحديث لنقف على معناه إن شاء الله عز وجل فكان وجه قوله صلى الله عليه وسلم تعرفونه قد يحتمل أن يكون على المعرفة منهم له بطباعهم كما يعرفون بقلوبهم الأشياء التي تضرهم والأشياء التي تنفعهم ويعلمون بقلوبهم تواترها وأن بعضها مخالف لبعض علم طباع لا علم اكتساب وكانوا قد علموا أن نبيهم صلى الله عليه وسلم قد جعل الله عز وجل له شريعة هي أجل الشرائع وأحسنها فكان حملتها التي قد علموها علموا بها أن الأشياء الحسنة الملائمة لأخلاقه صلى الله عليه وسلم وشريعته @ 349 @ يدخل فيها ما حدثوا به من ذلك وإذا كان ذلك كذلك وجب عليهم قبوله والتصديق به عنه وإن لم يقله لهم بلسانه لأنه من جملة ما قد قامت به الحجة عليهم له وإذا سمعوا عنه الحديث فأنكروه من تلك الجهة وجب عليهم الوقوف عنه والتجافي لقبوله

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← يَحْيَى بْنُ آدَمَ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ← عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6068

Previous
212223
Next

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أَبُو أُسَامَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6065

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book