Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5231

5231 ووجدنا يزيد قد حدثنا قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي ماء فأفقت فقلت يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلثين قال أحسن قلت الشطر قال أحسن ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني ثم رجع فقال يا جابر إن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول في نزلت هؤلاء الآيات " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " @ 236 @ ففي هذا الحديث أن الأخوات اللاتي ذكر جابر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كلالة مما لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الولد وقد تكون بحجب الأخوات إذا كان ذكرا ولا يحجبهن إذا كان أنثى ليس بكلالة كان الوالد الذي لا يحجبهن في الأحوال كلها أحرى أن لا يكون كلالة وفيما قد ذكرنا ما قد دل أن الكلالة من يرث لا من يورث وفي ذلك ما قد دل على صحة قراءة من قرأ " وإن كان رجل يورث كلالة " النساء 12 والله أعلم وقد حدثنا ولاد النحوي قال حدثنا أبو جعفر المصادري قال حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى قال الكلالة كل من أورث غير أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة يورث كلالة وهي مصدر من تكلله النسب الكلالة ما يكلل به النسب من الأعمام وبني العم والعصبة قال وقال بعضهم الإخوة من الكلالة قال أبو جعفر والقول عندنا في ذلك ما رويناه في حديثي جابر وسعد أن الكلالة هم الوارثون لا الموروث وقد روي أن آية الكلالة هي آخر آية أنزلت

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← هِشَامٍ ← وَھْبٍ ← ووجدنا يزيد قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5231

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5232

5232 كما قد حدثنا فهد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول آخر آية أنزلت " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " وآخر سورة نزلت براءة وقد روي عن ابن عباس في الكلالة أيضا كما قد حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرنا الحسن بن محمد قال سألت ابن عباس عن الكلالة قال هو من لا ولد له ولا والد @ 238 @ قلت فإن الله يقول " إن امرؤ هلك ليس له ولد " النساء 176 فغضب علي وانتهرني وقد يحتمل أن يكون الذكر للولد في هذه الآية وترك الذكر للوالد لأن المخاطبين في ذلك يعلمون أن الوالد في هذا المعنى أوكد من الولد فيكون الذكر للولد يغني عن ذكر الوالد كما قال جل وعز " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " النساء 23 وسكت عما سوى هؤلاء مما تحرمه الرضاعة من العمات والخالات وما أشبههن لعلم المخاطبين بما خاطبهم به بمراده عز وجل فيما سكت عنه وهكذا كلام العرب تخاطب بالشيء حتى إذا علمت فهم المخاطبين بما أريد منهم أمسكوا عن بقيته لأنهم قد علموا عنه والقرآن قد جاء بهذا قال الله " ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى " ثم قال " بل لله الأمر جميعا " الرعد 31 فلم يخبر بغير ذلك مما قد اختلف أهل العلم باللغة في مراده عز وجل بذلك فقال بعضهم هو لكان هذا القرآن وقال بعضهم هو لكفروا به والله أعلم بمراده في ذلك وقال عز وجل " ولولا فضل الله عليكم ورحمته " النور 10 ولم يذكر ما كان يكون له ووصل ذلك بقوله " وأن الله تواب حكيم " @ 239 @ وهذا كثير في كلام العرب وكان معقولا أن الكلالة ما يكلل على الموروث والميراث الذي تركه من يستحقه بالسبب الذي يتكلل به عليه وكان الولد غير متكلل عليه لأنه منه فكان مثل ذلك الوالد غير متكلل عليه لأنه منه فثبت بذلك أن الكلالة ما عدا الوالد والولد جميعا والله نسأله التوفيق

الْبَرَاءِ ← أَبُو إِسْحَاقَ ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← فهد ← كما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5232

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5233

5233 حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مولى للسائب عن السائب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع @ 241 @ ففي هذا الحديث ما يدل على نقص صلاة القاعد متربعا عن @ 242 @ صلاة غيره قاعدا غير متربع فكان هذا الحديث عندنا ممن لا يحتج بمثله لأن مولى السائب المذكور في إسناده لا يدرى من هو ولأن إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي في روايته فقال قائل فقد روي عن ابن مسعود في كراهة التربع في الصلاة فذكر ما قد حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن حصين عن الهيثم بن شهاب قال قال عبد الله لأن أجلس على رضفتين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لا حجة له في هذا لأنه قد يحتمل أن يكون ذلك على التربع الذي لم يبح للمصلي في صلاته وهو التربع في القعود للتشهد ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة متربعا غير الحديث الذي بدأنا بذكره في هذا الباب

السَّائِبِ، ← مولى للسائب ← مُّجَاھِدٍ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، ← شَرِيكٌ، ← يحيى بن عبد الحميد الحماني ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5233

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5234

5234 فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا قال @ 243 @ حدثنا هارون بن عبد الله

هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5234

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5235

5235 ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرني هارون بن عبد الله ثم اجتمعا فقالا قال حدثنا أبو داود الحفري عن حفص قال إسحاق وهو ابن غياث عن حميد قال إسحاق وهو الطويل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا قال أبو جعفر فكان هذا الحديث صحيح الإسناد غير مطعون في أحد من رواته فهو أولى من حديث مولى السائب الذي لا يدرى من هو وقد وجدنا عن أم سلمة وأم الدرداء في ذلك مما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال @ 244 @ حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم وهشام بن حسان عن الحسن عن أمه أنها رأت أم سلمة تصلي متربعة من رمد كان بها وما قد حدثنا فهد قال حدثنا إسماعيل بن الوليد القعقاعي قال حدثنا هانئ بن عبد الرحمن قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال رأيت أم الدرداء تصلي متربعة وكان هذا المذهب في هذا الباب بالقياس أولى لأنا قد رأينا الإيماء في الصلاة قد خولف فيه بين الإيماء للركوع وبين الإيماء للسجود ويجعل أحدهما أخفض من الآخر لأن كل واحد منهما بدل لشيء غير ما الآخر بدل منه وكان مثل ذلك القعود البدل من القيام في الصلاة يكون خلاف القعود الذي هو من الصلاة خلاف ذلك وهو القعود للتشهد وفيما ذكرنا من هذا يتثبت ما كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد @ 245 @ يقولونه في ذلك من أمرهم من عجز عن القيام في الصلاة الذي يبيح له عجزه أن يصلي قاعدا أنه يصلي متربعا بدلا من القيام الذي يقومه إذا كان عليه قادرا وخلاف ما يقول زفر في ذلك إن قعوده الذي يكون منه فيها بدلا من قيامه الذي قد عجز عنه كقعوده فيها لتشهده فيها والله عز وجل نسأله التوفيق

حُمَيْدٍ ← إسحاق وهو ابن غياث ← حَفْصٌ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ← هارون بن عبد الله ثم اجتمعا ← ووجدنا أحمد بن شعيب قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5235

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5236

5236 حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب بن خالد عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه فقال ما حبسك قال جرو في بيتك فنظروا فإذا جرو تحت السرير فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج وقد ذكرنا في غير هذا الباب من هذه الآثار فيما تقدم منا في كتابنا هذا غير هذا الحديث مما فيه تقدم وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في ساعة فأبطأ عليه فيها ثم كان منه الكلام المذكور في هذا الحديث @ 247 @ وكان وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا مطلقا لا ثنيا فيه فرفع عنه الوفاء به منع الشريعة إياه من دخول بيت فيه ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها ومثل ذلك من الفقه ما قد اختلف أهل العلم فيه في الرجل يدعى إلى الوليمة التي أمر بإتيانها والجلوس لها فيأتيها فيجد عندها لهوا لو وجده في غيرها قال بعضهم لا يضره الجلوس فيها لأنه جلوس لما قد أمر به وإن كان يعلم حين دعي إليها أن ذلك فيها أنه لا يمتنع من حضورها إذ كانت ما قد أمر به أمرا لم يقع فيه ثنيا وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف كما حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن يعقوب عن أبي حنيفة بذلك ولم يحك بين محمد وبينهما خلافا وقد روي عن محمد خلاف ذلك وأنه لا يسع الذي دعي إلى ذلك الإجابة إليه ولا القعود عنده وكان هذا القول أولى القولين عندنا لأن الذي أمر به فيه إنما هو لاتباع السنة والسنة تنهى عن مثل هذا فالنهي الذي فيها مستثنى من الأمر الذي أمر به فيها وإن لم يستثن باللسان وقد احتج غيرنا في ذلك بحجة زادها علينا في هذا الباب وهي

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← أَبِي حَازِمٍ ← وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ← الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5236

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5237

5237 ما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن جعفر @ 248 @ الرقي وعمرو بن عثمان الرقي بنحوه قال حدثنا أبو المليح هكذا قال عبد الله في حديثه وفي حديث عمرو عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن نافع قال كنت مع ابن عمر فسمع صوت زمارة راع فقال هكذا ووضع أصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريق ثم قال هل تسمع شيئا فقلت ما أسمع شيئا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا @ 249 @ فقال هذا القائل هذا الحديث يدخل في هذا المعنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتنع من أن يدخل في أذنه شيء من ذلك الصوت المكروه وإن كان في طريق لهم الاجتياز بها والسلوك فيها فكان في مثل ذلك القعود لما قد دعي له الرجل الذي قد ذكرنا قعودا مباحا طرأ عليه أمر مكروه فلا يسعه القعود المباح عند سماعه ما قد نهي عن سماعه في غير ذلك الموطن ولم يكن هذا عندنا بداخل في هذا الباب ولا من شكله لأن الذي في هذا الباب هو المرور في طريق ليس المرور فيها بفرض وإنما يمر فيه من يمر على الاختيار لا على غير ذلك فكان ما يفعله اختيارا لا يصلح له أن يخالطه فيه ما قد نهي عنه وفي المعنى الآخر كان حضوره لفروض عليه فكان ما طرأ عليه قد يحتمل أن يكون رفع فرضه عنه ويحتمل أن لا يجوز برفع فرضه عنه وكان الذي دل على رفع فرضه عنه هو ما في الحديث الأول الذي ذكرناه لا ما في هذا الحديث والله عز وجل نسأله التوفيق

نَافِعٍ ← مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ← أَبِي الْمَلِيحِ ← عبد الله في حديثه وفي حديث عمرو ← أبو المليح هكذا ← عمرو بن عثمان الرقي بنحوه ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5237

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5238

5238 حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا المبارك بن فضالة عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس قال أتيت عائشة فسألتها عن أشياء فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض الله فيه روحه مر به ابن لعبد الله أو لعبد الرحمن بن أبي بكر ومعه أراكة خضراء فلحظ إليه فدعوته فأخذتها منه فناولتها إياه فوضعها على فيه وكان رأسه بين سحري ونحري فبينا نحن كذلك إذ رفع رأسه فظننت أنه بعض ما يريد من أهله وكانت ريح باردة فقبض الله عز وجل روحه وما أشعر @ 251 @ فعلمنا بهذا الحديث أنه قد كان لعبد الله أو لعبد الرحمن حينئذ ابن ومحال أن يكون كان حينئذ في حال من يسعى إلا وسنه متقدمة لفتح مكة وقد كان الناس بمكة جاؤوا بأبنائهم الذين لم يبلغوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بايعوه مع آبائهم كما قد بايعه قبل ذلك ممن @ 252 @ لم يكن بلغ علي والزبير رضي الله عنهما وكان ابن عبد الله أو عبد الرحمن بن أبي بكر في ذلك المعنى كذلك والله أعلم وقد كان الناس يومئذ يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم

يزيد بن بابنوس ← أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ← الْمُبَارِکُ بْنُ فَضَالَةَ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5238

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5239

5239 كما حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا فياض بن محمد الرقي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكناني عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان الناس يأتون بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم قال فأتي بي نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا متطيب بخلوق فلم يدع لي ولم يمسح برأسي قال ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني أو كلام يشبهه @ 253 @ فكان ابن عبد الله أو عبد الرحمن من أولئك الصبيان وقد يحتمل أن يكون كان قد عقل البيعة حينئذ كيف هي فبايعه فيكون ذلك كما قد قيل فيه ويكون أبو بكر رضي الله عنه قد تفرد بالبيعة من نفسه يومئذ وبالبيعة من أبيه وبالبيعة من ابنه وبالبيعة من ابن ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايعوه عليه يومئذ ولا نعلم ذلك اجتمع لأحد من الناس سواه رضوان الله عليه والله نسأله التوفيق

الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ ← ثابت بن الحجاج الكناني ← جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ← فَيَّاضُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← محمد بن علي بن داود ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5239

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5240

5240 حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع خيارا قال نافع فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه @ 255 @

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعًا ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ -يَعْنِي الثَّقَفِيَّ- ← عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5240

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5241

5241 وحدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا هو التفرق بالأبدان ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ويكون كان يفعل ذلك لأن الحديث يحتمله وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان رضي الله عنه الواجب فيه @ 256 @ ورأى عليه اليمين في ذلك بالله عز وجل ما بعته ذا ولا علمته ولا كتمته فأبى أن يحلف على ذلك وارتجع العبد فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال ثم ذكر مثله فكان ما في هذا الحديث قد دلنا أن مذهب ابن عمر كان فيما أدركته الصفقة حيا أنه يكون من مال مبتاعه ولا يكون ذلك كذلك @ 257 @ إلا وقد وقع ملكه عليه بالصفقة وإن لم يفارق بائعه ببدنه وكان حديث هشيم عن يحيى الذي ذكرناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار غير مخالف عندنا لحديثه الآخر الذي ذكرنا ويكون معنى لا بيع بينهما حتى يفترقا أي لا بيع بينهما لا خيار فيه حتى يفترقا فإذا تفرقا قطع ذلك التفرق خيارهما فيه إلا بيع الخيار بمعنى فإن الخيار يبقى لصاحبه بعد ذلك إلى المدة المشروط له الخيار فيها وكان ذلك التفرق المذكور في هذا الحديث مما قد تنازع أهل العلم في تأويله ما هو فقالت طائفة منهم هو بين قول البائع للمبتاع قد بعتك وقول المبتاع قد قبلت ذلك منك يكون للبائع الرجوع عن ما قال قبل قول المبتاع له قد قبلت ذلك منك ويكون للمبتاع قبول ذلك القول ما لم يفارق البائع ببدنه فإن فارقه ببدنه لم يكن له بعد ذلك أن يقبل منه القول الذي قاله له وقال قائلو هذا القول ولولا أن ذلك كذلك لكان له قبول ذلك القول بعد المدة الطويلة وبعد مفارقته قائله له ببدنه وممن كان يقول هذا القول ويذهب بمعنى هذا الحديث إلى ذلك التأويل أبو يوسف كما حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف وذكرناه بعد ذلك لأحمد بن أبي عمران فوافقه على ذلك في روايته إياه عن بشر بن الوليد ووافق أبا يوسف على هذا التأويل أيضا عيسى بن أبان @ 258 @ وقال آخرون من أهل العلم إن قول البائع للمبتاع قد بعتك وقول المبتاع له قد قبلت منك يكونان به مفترقين ويكون ذلك كمعنى قول الله عز وجل في الطلاق " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " النساء 130 فكأن الزوج إذا قال لامرأته قد طلقتك على كذا فقالت هي له قد قبلت ذلك منك صارا مفترقين الفرقة التي قال الله عز وجل وإن لم يتفرقا بأبدانهما فكان مثل ذلك قول صاحب السلعة لصاحبه الذي ساومه بها قد بعتك سلعتي بكذا فقال له الآخر قد قبلت ذلك منك يكونان به مفترقين الفرقة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتفرقا بأبدانهما وممن قال هذا القول وفسره هذا التفسير محمد بن الحسن وقال آخرون الفرقة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي الفرقة بالأبدان بعد التبايع لأن المساوم والمساوم قبل تعاقدهما البيع متساومان وليسا بمتبايعين وإنما يكونان متبايعين بعدما يتعاقدان البيع وهناك يجب لهما الخيار لا قبله وممن كان يذهب إلى ذلك الشافعي ويحتج فيه بما قد ذكرنا وكان الذي احتج به قد وجدنا في اللغة ما يجوز خلافه لأنا قد وجدنا فيها إطلاق اسم من قرب من شيء بمعنى من قد بلغ ذلك الشيء وكان من أهله وإن لم يكن كذلك في الحقيقة ومنه قول الله عز وجل " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " البقرة 231 ليس على معنى أنهن إذا استوفين آجالهن أمسكن بمعروف وإنما ذلك على قربهن بلوغ آجالهن ويدل على ذلك قول @ 259 @ الله عز وجل في الآية الأخرى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " البقرة 232 ومن ذلك ما قد أطلقه المسلمون جميعا في ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه إما إسماعيل وإما إسحاق صلى الله عليهما أن سموه ذبيحا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح ومن ذلك ما يطلقونه مما قد حكاه لنا المزني عن الشافعي في تأويل الآية التي ذكرنا أن العرب تقول قد دخل فلان مدينة كذا لقربه منها وبقصده إلى دخولها وإن لم يكن في الحقيقة دخلها وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا كان محتملا في الحديث الذي روينا مثله والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بما أراده فيه ثم نظرنا في هذا الحديث من رواية غير يحيى عن نافع كيف هي

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5242

5242 فوجدنا عبد الملك بن مروان الرقي قد حدثنا قال حدثنا شجاع بن الوليد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار @ 260 @

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← شجاع بن الوليد السكوني ← فوجدنا عبد الملك بن مروان الرقي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5242

Previous
181920
Next

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← هُشَيْمٌ، ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5241

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book