Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #5241 chevron_right


5241 وحدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فوجدنا في حديث الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا هو التفرق بالأبدان ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان ابن عمر يستعمله ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ويكون كان يفعل ذلك لأن الحديث يحتمله وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه فخوصم فيه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان رضي الله عنه الواجب فيه @ 256 @ ورأى عليه اليمين في ذلك بالله عز وجل ما بعته ذا ولا علمته ولا كتمته فأبى أن يحلف على ذلك وارتجع العبد فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال ثم ذكر مثله فكان ما في هذا الحديث قد دلنا أن مذهب ابن عمر كان فيما أدركته الصفقة حيا أنه يكون من مال مبتاعه ولا يكون ذلك كذلك @ 257 @ إلا وقد وقع ملكه عليه بالصفقة وإن لم يفارق بائعه ببدنه وكان حديث هشيم عن يحيى الذي ذكرناه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار غير مخالف عندنا لحديثه الآخر الذي ذكرنا ويكون معنى لا بيع بينهما حتى يفترقا أي لا بيع بينهما لا خيار فيه حتى يفترقا فإذا تفرقا قطع ذلك التفرق خيارهما فيه إلا بيع الخيار بمعنى فإن الخيار يبقى لصاحبه بعد ذلك إلى المدة المشروط له الخيار فيها وكان ذلك التفرق المذكور في هذا الحديث مما قد تنازع أهل العلم في تأويله ما هو فقالت طائفة منهم هو بين قول البائع للمبتاع قد بعتك وقول المبتاع قد قبلت ذلك منك يكون للبائع الرجوع عن ما قال قبل قول المبتاع له قد قبلت ذلك منك ويكون للمبتاع قبول ذلك القول ما لم يفارق البائع ببدنه فإن فارقه ببدنه لم يكن له بعد ذلك أن يقبل منه القول الذي قاله له وقال قائلو هذا القول ولولا أن ذلك كذلك لكان له قبول ذلك القول بعد المدة الطويلة وبعد مفارقته قائله له ببدنه وممن كان يقول هذا القول ويذهب بمعنى هذا الحديث إلى ذلك التأويل أبو يوسف كما حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف وذكرناه بعد ذلك لأحمد بن أبي عمران فوافقه على ذلك في روايته إياه عن بشر بن الوليد ووافق أبا يوسف على هذا التأويل أيضا عيسى بن أبان @ 258 @ وقال آخرون من أهل العلم إن قول البائع للمبتاع قد بعتك وقول المبتاع له قد قبلت منك يكونان به مفترقين ويكون ذلك كمعنى قول الله عز وجل في الطلاق " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " النساء 130 فكأن الزوج إذا قال لامرأته قد طلقتك على كذا فقالت هي له قد قبلت ذلك منك صارا مفترقين الفرقة التي قال الله عز وجل وإن لم يتفرقا بأبدانهما فكان مثل ذلك قول صاحب السلعة لصاحبه الذي ساومه بها قد بعتك سلعتي بكذا فقال له الآخر قد قبلت ذلك منك يكونان به مفترقين الفرقة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتفرقا بأبدانهما وممن قال هذا القول وفسره هذا التفسير محمد بن الحسن وقال آخرون الفرقة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي الفرقة بالأبدان بعد التبايع لأن المساوم والمساوم قبل تعاقدهما البيع متساومان وليسا بمتبايعين وإنما يكونان متبايعين بعدما يتعاقدان البيع وهناك يجب لهما الخيار لا قبله وممن كان يذهب إلى ذلك الشافعي ويحتج فيه بما قد ذكرنا وكان الذي احتج به قد وجدنا في اللغة ما يجوز خلافه لأنا قد وجدنا فيها إطلاق اسم من قرب من شيء بمعنى من قد بلغ ذلك الشيء وكان من أهله وإن لم يكن كذلك في الحقيقة ومنه قول الله عز وجل " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " البقرة 231 ليس على معنى أنهن إذا استوفين آجالهن أمسكن بمعروف وإنما ذلك على قربهن بلوغ آجالهن ويدل على ذلك قول @ 259 @ الله عز وجل في الآية الأخرى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " البقرة 232 ومن ذلك ما قد أطلقه المسلمون جميعا في ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه إما إسماعيل وإما إسحاق صلى الله عليهما أن سموه ذبيحا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح ومن ذلك ما يطلقونه مما قد حكاه لنا المزني عن الشافعي في تأويل الآية التي ذكرنا أن العرب تقول قد دخل فلان مدينة كذا لقربه منها وبقصده إلى دخولها وإن لم يكن في الحقيقة دخلها وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا كان محتملا في الحديث الذي روينا مثله والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بما أراده فيه ثم نظرنا في هذا الحديث من رواية غير يحيى عن نافع كيف هي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5241

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
  • هُشَيْمٌ،
  • عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
  • أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books