Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4780

4780 حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما فقال إن هذه لأقدام بعضها من بعض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4780

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4781

4781 حدثنا يونس قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض فقال قائل لو لم يكن في القافة إلا ما في هذا الحديث لكان فيه ما قد دل أن مع أهلها بها علما هذه معاني ألفاظه وإن لم تكن ألفاظنا ألفاظه فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنا لم ننكر أن مع أهل القيافة بالقيافة علما ولكنه ليس من العلوم التي يقطع بها فيما تذهب أنت إلى أنه يقطع بها فيه من الأنساب المدعاة المختلف فيها وإنما هي عندنا كعلم التجار بالسلع التي يتباينون ومن سواهم في معرفة أجناسها وفي معرفة بلدانها فيقول هذا هي من بلد كذا ويقول هذا هي من بلد كذا فيختلفون في بلدانها التي صنعت فيها ويتبين ذوو العلم منهم فيما يقولونه في ذلك بالإضافة فيما يقولونه فيه وحتى يقول بعضهم هي من صنعة فلان فيصيب @ 250 @ بذلك حقيقة الأمر في ذلك وليس ذلك مما يجب أن يستعمل به حكم ولكنه علم يعلمه قوم ويجهله آخرون فمثل ذلك القيافة التي يتباين الناس فيها فيعلمها بعضهم ويجهلها بعضهم ويضيفها بعضهم إلى صانع بعينه كما يضيف القائف الولد إلى رجل بعينه وكما كان لا يجوز أن تحكم بالسلعة المدعاة بشهادة من شهد أنها من عمل فلان أحد من يدعيها بغير حضور منه لوقوعه على عمله إياها فمثل ذلك الولد لا يجب أن يحكم به بقول القافة إنه من نطفة ذلك الرجل الذي لم يره قط قبل ذلك الوقت ولم يسمع منه إقرارا بما أضافه إليه يكون ما يقوله في ذلك علما يتبين به عن غيره ممن لا علم معه بمثله ويجوز لمن يقع في قلبه مثل ذلك أو من قد علم حقيقة الأمر فيه قبل ذلك أن يسر به ولا يكون مع شيء من ذلك وجوب القضاء ولا وجوب الحكم به ولو وجب أن يستعمل ذلك فيما ذكرنا لوجب أن يستعمل في قفو الآثار التي يتبين أهل العلم بها بما يعلمون منها فيكون من قال لعبده إن دخلت موضع كذا اليوم فأنت حر فيدعي العبد بعد مضي ذلك اليوم أنه قد كان دخل في ذلك اليوم ويكذبه مولاه في ذلك ويشهد جماعة من أهل العلم بقفو الآثار على أثر قدم يرى في ذلك المكان أنها قدم ذلك العبد أن يحكموا بقولهم وأن يعتقوه على مولاه بذلك أو يكون مولاه قال له إن كنت دخلت هذه الدار قبل قولي هذا فأنت حر فيدعي العبد أنه قد كان دخلها قبل ذلك وينكر ذلك مولاه ويشهد على ذلك جماعة من القافة فيشهدون أن هذه قدمه أن يحكم بذلك وأن يعتقوه على مولاه @ 251 @ فمما قد روي مما كان يستعمل فيه قفو الآثار

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← أَبِيهِ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ← يونس،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4781

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4782

4782 ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله نفر من حي من أحياء بني فلان فأسلموا وبايعوه وقد وقع الموم وهو البرسام فقالوا يا رسول الله هذا الوجع قد وقع فلو أذنت لنا خرجنا إلى الإبل فكنا فيها فقال لهم اخرجوا فكونوا فيها فخرجوا فقتلوا أحد الراعيين وذهبوا بالإبل وجاء الآخر قد جرح فقال قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل قال وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم فأتاهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم @ 252 @ قال وفي إجماعهم أنهم لا يستعملون أقوال القافة فيما ذكرنا ما قد يلزمهم به أن لا يستعملوا أقوالهم فيما قد ذكرناه قبل ذلك في هذا الباب فإن قال قائل قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل أقوالهم في الأنساب وقضى بها فيها وذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا فجعله بينهما وما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت لهما ولدا فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهما ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن فقال عمر بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال للآخر انظر فنظر فاستقبل واستعرض @ 253 @ واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال أعلن قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فقال عمر إنا نقوف الآثار ثلاثا يقولها وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال لي سعيد أتدري من عصبته قلت لا قال الباقي منهما قال فهذا عمر قد استعمل في الأنساب أقوال القافة فجعل الولد المدعى بين مدعييه جميعا بقولهم وذلك منه بحضرة من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليه ولم يخالفوه فيه فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه @ 254 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن عمر لم يقض في ذلك بأقوال القافة لأنهم إنما قالوا في حديث سعيد بن المسيب إنهم لا يدرون لأيهما هو لأخذه الشبه منهما فجعل عمر الولد منهما جميعا وذلك غير ما قال القافة فدل ذلك أن عمر لم يقض بما قد جهله القافة بقول القافة الذي قد جهلوه ولكنه قضى في ذلك بغيره وهو مدعى مدعييه إياه بأيديهما عليه وجواز قول كل واحد منهما فيه وأما حديث توبة فجعله بينهما فقد يجوز أن يكون كان ذلك منه بعدما قد تقدمه ما في حديث سعيد بن المسيب وبعد هذا كله فإن المحتج علينا بحديثي عمر هذين لا يجعل الولد ابن رجلين فإذا كان لا يجعله ابن رجلين وعمر فقد جعله ابنهما كان هذا الحديث عليه لا له فقال هذا القائل فإنه قد روي عن عمر في هذه القصة غير هذا القول الذي في هذين الحديثين و هو ما قد حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب عن أبيه هكذا حدثناه بحر وإنما هو يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام من ولادة الجاهلية يقول هذا هو ابني ويقول هذا هو ابني فدعا لهما عمر قائفا من بني المصطلق فسأله عن الغلام فنظر إليه المصطلقي ثم نظر ثم قال لعمر والذي أكرمك إني لأجدهما قد اشتركا فيه جميعا فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى اضطجع ثم @ 255 @ قال والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام فسألها فقالت إن هذا لأحد الرجلين قد كان غلب علي الناس حتى ولدت له أولادا ثم وقع بي على نحو ما كان يفعل فحملت فيما أرى فأصابني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني ثم إن هذا الآخر وقع بي فوالله ما أدري من أيهما هو فقال عمر للغلام اتبع أيهما شئت فاتبع أحدهما قال عبد الرحمن بن حاطب وكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما فذهب به وقال عمر قاتل الله أخا بني المصطلق @ 256 @ قال أبو جعفر وقد دل ما في آخر هذا الحديث من قول راويه قال عبد الرحمن بن حاطب فكأنني أنظر إليه متبعا لأحدهما على ما قد ذكرنا في إسناده أنه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال ففي هذا الحديث أن عمر قال للغلام اتبع أيهما شئت وهذا خلاف ما في حديثي ابن عمر وابن المسيب اللذين ذكرت فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن ما في حديثي ابن عمر وابن المسيب في صبي لا يعبر عن نفسه ويد مدعييه عليه فرد حكمه إلى ما يقولان فيه فجعله إليهما جميعا وما في حديث يحيى بن عبد الرحمن في صبي سواه يعبر عن نفسه لو ادعاه أحد الرجلين أو رجل هو في يده لا يد عليه غير يده فدفعه عن ذلك لم تقبل دعواه إياه لدفعه إياه عنها فلم يقض عمر به لهما لذلك ورد الأمر في ذلك إلى ما يقوله الغلام المدعى فيه وهكذا نقول نحن في الغلام الذي لا يعبر عن نفسه إذا ادعاه رجلان أيديهما عليه لا يد عليه سوى أيديهما أنه يكون ابنهما جميعا وإذا كان يعبر عن نفسه لم يجعل ابنهما جميعا بدعواهما إياه وجعل ابن الذي يصدقه منهما على ما يدعيه فيه فكنا نحن المتمسكين بما روي عن عمر في هذه الآثار كلها وكان هو فيها بخلاف ذلك وعاد ما احتج به علينا لقوله فيما ذكرنا حجة لنا عليه فيما خالفنا فيه @ 257 @ وفي حديث يحيى بن عبد الرحمن ما قد دل أن عمر لم يستعمل قول القافة لمعنى غير المعنى الذي ذكرنا وهو أن قول القافة لو كان مستعملا في ذلك لكان الولد المدعى لما صدق أحد مدعييه يكون قول القافة حجة للآخر أنه ابنه ويكون كولد ادعاه رجلان فصدق أحدهما وكذب الآخر فأقام الآخر بينة أنه ابنه أنه مأخوذ له بها وأنها أولى من قول الغلام ففي تركهم الأخذ له بقول القافة في ذلك أن لا معنى كان لقول القافة عنده من وجوب حكم به في نسب ولا في غيره فإن قال قائل كيف يجوز ما ذكرت ويكون قول القافة عنده لا معنى له وهو قد دعاهم وسألهم عن ما خوصم إليه فيه ولم يكن ذلك إلا وبه حاجة إلى قولهم فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد كانت به حاجة إلى قولهم إن الولد قد يكون من رجلين وإن ذلك غير مستحيل فيستعمل فيه الواجب استعماله بقول مدعيي الولد لا بقول القافة أو يكون محالا فلا يتشاغل بذلك ولا يقول فيه شيئا والدليل على أن ذلك كان كذلك أن بكار بن قتيبة حدثنا قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي المهلب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك في الجاهلية فدعا عمر أم الغلام المدعى فقال أذكرك بالذي هداك للإسلام لأيهما هو قالت لا @ 258 @ والذي هداني للإسلام لا أدري لأيهما هو أتاني هذا أول الليل وأتاني هذا آخر الليل فما أدري لأيهما هو فدعا عمر من القافة بأربعة ودعا ببطحاء فنثرها فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم وأمر المدعي فوطئ بقدم ثم أراه القافة فقال انظروا فإذا أثبتم فلا تكلموا حتى أسألكم فنظر القافة فقالوا قد أثبتنا ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا رجلا فتعاقدوا يعني فتتابعوا أربعتهم كلهم يشهد أن هذا لمن هذين فقال عمر يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا إني لأرى ما ترون اذهب فإنهما أبواك @ 259 @ فدل ما ذكرنا على أن عمر رضي الله عنه إنما احتاج إلى القافة لتنتفي الإحالة عن الدعوى لا لما سوى ذلك والدليل على أن مذهب عمر كان ألا يقضى بقول القافة في نسب ولا في غيره

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4783

4783 ما قد حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي وما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال المزني عن سفيان بن عيينة وقال علي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله @ 260 @ عن ولاد من ولاد الجاهلية قال وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدق ولكن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش قال أبو جعفر أفلا ترى أن عمر لم يلتفت إلى ما قال ذلك الرجل المسؤول في النطفة وهي ما سئل به القافة على ما يقولونه في ذلك ورد الحكم إلى ما يخالفه مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به وما يؤكد ذلك أيضا أن أهل الإسلام لم يختلفوا في الرجل ينفي ولد زوجته التي قد ولدته على فراشه ويقول ليس هو مني وتقول أمه هو منه أنه يلاعن بينهما وينفى منه ويرد إلى أمه وأن أمه لو جاءت لجماعة من القافة يشهدون لها بتصديقها وأن الولد منه أن قولهم في ذلك كلا قول وأن حكم اللعان الذي يكون نفي نسبه به منه قائما على حاله وأن قول القافة في ذلك ليس كشهادة بينة عادلة عليه أنه ابنه هذه يقضى بها ولا يستعمل معها اللعان وفي ذلك ما قد دل أن أقوال القافة فيما ذكرنا ليس بحجة وإنما كانت أقوال القافة تستعمل في الجاهلية في مثل هذا المعنى في ما @ 261 @ قد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الأحكام إلى خلافه مما أهل الإسلام عليه

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَلِيٍّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الْمُزَنِيُّ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← الشافعي وما قد ← الْمُزَنِيُّ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4783

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4784

4784 مما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد وكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة يدخلون على المرأة فكلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمرها وقد ولدت وهو ولدك يا فلان وتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها @ 262 @ ودعوا لهم القافة فألحقوا ولدها بالذي يرون ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم قال ففي هذا الحديث نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول القافة فيما كان يستعمل فيه مما ذكرناه في هذا الحديث ورد أحكام الأنساب إلى الفرش لا إلى ما سواها وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فأما أبو حنيفة والثوري وسائر أهل الكوفة فلا يستعملون للقافة قولا في شيء من الأشياء وأما مالك فقد كان يستعمل أقوال القافة في الإماء ولا يستعمله في الحرائر وفي نفيه استعماله في الحرائر ما يجب به نفي استعماله في الإماء وأما الشافعي فقد كان يستعمله في الحرائر وفي الإماء جميعا وفيما تقدم ذكرنا له في هذا الباب مما قد وضح به الأمر في أقوال القافة بما قد ذكرناه فيه مما يوجب نفيه في الأشياء كلها والله نسأله التوفيق

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← مما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4784

Previous
1
Next

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4782

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book