Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4506

4506 حدثنا علي بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه قال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة @ 383 @ فكان في هذا الحديث ما يحتاج إلى الوقوف على المعنى المراد به وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجد الذي سأله ما له من ميراث ابن ابنه فقال لك السدس وقد علمنا أنه لم يقتصر به على السدس إلا ولبقية الميراث مستحق سواه إذ كان لا اختلاف بين أهل العلم في الجد أبي الأب إذا لم يكن غيره أنه يستحق جميع ميراث ابن ابنه ثم قال له لك سدس آخر ثم أعلمه أن ذلك السدس طعمة فعقلنا أنه لم يطعمه إلا مما لا مستحق له بمورثه له عن ذلك المتوفى وكان هذا عندنا قبل أن ينزل الله تعالى على نبيه في ميراث الجد أبي الأب من ابن ابنه إلا السدس الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا الجد الذي سأله وكان ما بقي من ميراثه أنه مما أطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك الجد السدس الآخر مما لم ينزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فكان حكم ذلك في حكم مال تركه تارك لا مستحق له بميراثه عنه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجد منه ما أعطاه منه طعمة له وأرجأ ما بقي منه ليرى فيه رأيه وقد كانت المواريث في أول الإسلام إنما تجري على سبيل الوصايا بها ومنه قول الله تبارك وتعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " فدل ذلك أن الوالدين لم يكونا مستحقين من ميراث ولدهما إلا ما أوصى به لهما منه وإذا كان ذلك كذلك كان حكم ذلك الميراث إذا لم يكن منه فيه وصية لهما في حكم مال لا مستحق له مما يرجع @ 384 @ حكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضعه فيما يرى وضعه فيه ثم نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث التي فرضها في تركات المتوفين ولم ينزلها جملة وإنما أنزل بعضها بعد بعض فاحتمل أن يكون الذي كان أنزله منها حينئذ السدس من مال المتوفى لجده فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السدس إلى الجد الذي سأله ماله من ميراث ابن ابنه وأطعمه بعد ذلك من بقيته ما أطعمه منه وبقي ما سوى ذلك من ذلك الميراث لا فرض لله عز وجل فيه وكان حكمه حكم المواريث التي ليست لوارث بعينه فهذا أحسن ما وجدناه في تأويل هذا الحديث والله أعلم بحقيقة الأمر فيه وقد روي في هذا الباب أيضا حديث آخر وهو

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4506

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4507

4507 ما قد حدثنا أبو أمية حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه سدسا أو ثلثا @ 385 @ وكان هذا الحديث عندنا غير مخالف للحديث الأول لأن الذي في هذا الحديث مما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جد ذلك المتوفى هو الثلث أو السدس وكان الأولى بنا أن نجعله السدس الذي حفظه عمران عنه فيكون الذي أعطاه ذلك السدس بمورثه إياه عن ذلك المتوفى ولم يحفظ معقل ما كان منه في بقية ذلك الميراث وحفظه عمران فكان من حفظ شيئا أولى به ممن قصر عنه وبالله التوفيق @ 386 @

مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ← عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ، ← شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4507

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4508

4508 حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له يعني أسرى بدر وكانت @ 387 @ له عند النبي يد فسأل سائل عن معنى هذا الحديث وقال كيف يجوز أن يطلق له من قد صار في أسره من الكفار الذين حكمهم حكم القتل أو الفداء الذي يرجع إليه وإلى أصحابه كما قال عز وجل " إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء " محمد 4 فكان جوابنا له في ذلك أن في هذه الآية التي تلاها علينا ما يدل على المعنى الذي سألنا عنه لأن الله تعالى جعل لنبيه فيها بعد @ 388 @ شد الوثاق المن أو الفداء فكان قد جعل إليه أن يمن فيطلق من من عليه أو يأخذ منه الفداء الذي يفتدي به من القتل الواجب عليه وكان المن هو الذي قال إنه كان يفعله للمطعم بن عدي لو كان سأله فيهم فكان ذلك موافقا لحديث جبير الذي ذكرنا وقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير أسرى بدر وهم سبي هوازن لما كلموه فيهم فأجابهم بأن قال أحب القول إلي أصدقه ثم خيرهم بين إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال فاختاروا السبي فأطلقهم لهم وسنذكر ذلك في موضعه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل والله نسأله التوفيق

أَبِيهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4508

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4509

4509 حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم @ 390 @ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب القول إلي أصدقه واختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وأما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف @ 391 @ فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حقه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا لك يا رسول الله ولهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا @ 392 @ فقال قائل في هذا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق من أطلق من سبايا هوازن حتى أطلق المسلمون ذلك فيهم وقد رويت لنا في الباب الذي قبل هذا الباب من كتابك هذا أن رسول الله قال لجبير بن مطعم لما كلمه في أسرى بدر شيخ لو جاءني يعني أباه فكلمني فيهم لأطلقتهم له ففي هذا إخباره جبيرا أن أباه لو كان كلمه في الأسرى الذين كلمه فيهم جبير لأطلقهم له بغير ذكر منه حاجته إلى إطلاق المسلمين ذلك له فيهم وهذا اختلاف شديد فكان جوابنا له في ذلك أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما @ 393 @ خاطب به جبيرا في أسرى بدر كان ذلك منه في أسرى سبيلهم القتل لهم أو المن عليهم أو أخذ الفداء منهم وإطلاقهم ولم يكن في ذلك وقوع ملك للمسلمين على أحد منهم إنما كانت السبيل فيهم هذه الوجوه التي ذكرنا لا غيرها فكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي فيهم ما رآه منها لا حاجة به إلى إطلاق المسلمين له ذلك فيهم وسبي هوازن كان في نساء قد وقعت الأملاك عليهن لأنهن في ذلك بخلاف الرجال إذ كن لا يقتلن والرجال يقتلون وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمهن بين المسلمين فملكوهن فلم يصلح له صلى الله عليه وسلم إخراجهن عن أملاكهم إلا بطيب أنفسهم بذلك ورضاهم به ومما روي مما قد دل على قسمته كانت إياهن بين المسلمين قبل أن يسأل فيهن ما يسأل مما قد ذكرناه

وَزَعَمَ عُرْوَةُ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4509

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4510

4510 ما قد حدثنا ابن أبي داود حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ستة آلاف من سبي هوازن من النساء والرجال والصبيان إلى هوازن حين أسلموا وخير نساء كن عند رجال من قريش منهم عبد الرحمن وصفوان بن أمية قد كانا استسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما من هوازن فخيرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارتا قومهما @ 394 @ فقال هذا القائل هذا حديث منقطع فهل عندك في المعنى الذي ذكرت حديث متصل فكان جوابنا له في ذلك أنه قد روي في ذلك من الحديث المتصل

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← ابن أبي داود ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4510

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4511

4511 ما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا أوطاس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا أوطاس فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها @ 395 @ قال أبو جعفر وهذا الحديث ففي سبي هوازن وإن ذلك لم يذكر في هذا الحديث لأن ذلك إنما كان بالجعرانة وكانت الجعرانة في سنة ثمان من الهجرة وفيها كانت غزوة هوازن وقد دل على ما ذكرنا من هذا المعنى

جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4511

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4512

4512 ما قد حدثنا يزيد بن سنان حدثنا عبد الملك بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال قال ابن إسحاق أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جارية من سبي هوازن فوهبها لعبد الله بن عمر ابنه قال ابن إسحاق فحدثني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال بعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها فخرجت من المسجد حين فرغت @ 396 @ فإذا الناس يشتدون فقلت ما شأنكم قالوا رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناءنا قلت تلكم صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا فخذوها فذهبوا فأخذوها فكشف هذا الحديث ما قد ذكرنا وبان بحمد الله تعالى أنه لا تضاد في شيء مما قد رويناه في هذا الباب وفي الباب الذي قبله مما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا أهل بدر وما كان منه في سبايا هوازن وأن الذي كان منه في سبايا بدر كان في سبايا لم يقع عليهم أملاك المسلمين فلم يكن به حاجة إلى إطلاق المسلمين له فيهم ما يريد أن يفعله فيهم من من ومن غيره وأن الذي كان منه في سبايا هوازن من طلبه من المسلمين بطيب ذلك له إنما كان منه لوقوع أملاكهم عليهم قبل ذلك فلم يصلح رفع أملاكهم عنهم إلا بطيب أنفسهم بذلك وإطلاقهم إياه وإذنهم فيه وبالله التوفيق

زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَکَّائِيُّ ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4512

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4513

4513 ما قد حدثنا أحمد بن شعيب أنبأنا هارون بن موسى الفروي حدثني محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن له المسلمون في عتق سبي هوازن قال إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس @ 398 @ فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فاستدل بما في هذا الحديث غير واحد من أهل العلم على قبول الحكام من الوكلاء ما يقرون به على موكليهم فيما وكلوهم به عندهم لأن العرفاء فيما ذكرنا قد أقامهم الذين هم عرفاء عليهم في أمورهم أكثر من مقام الوكلاء فيما وكلوهم به عند الحكام الذين وكلوهم بما وكلوهم به عندهم وممن كان يذهب إلى ذلك منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وقالوا ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتج بعد ما نقل إليه العرفاء عن القوم الذين هم عرفاء عليهم ما نقلوه إليه عنهم أن يرجع إلى الوقوف على ذلك منهم وأنه أطلق بذلك السبايا لقومهم الذين كلموهم فيهم وكان في ذلك تحريم فروجهن على من كانت حلت له قبل ذلك ممن وقع ملكه عليهن وهذه حجة صحيحة وإن كان لقائلها من أهل العلم مخالفون في ذلك المعنى ويقولون لا يقبل إقرار الوكلاء على موكليهم بما يقرون به عليهم ولكنهم مخرجون مما وكلوا منه بذلك الإقرار وممن كان ذهب إلى ذلك زفر وأبو يوسف وأكثر أهل العلم سواهما وسوى أبي حنيفة رحمه الله تعالى والله نسأله التوفيق

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، ← هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4513

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4514

4514 ما قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان فقال له مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا غير كذوب أن أباك لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله فقال من للصبية يا محمد قال النار فقد رضيت لك بما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 403 @

إِبْرَاهِيمُ: ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4514

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4515

4515 وما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم جميعا قال الربيع حدثنا شعيب بن الليث بن سعد وقال محمد أخبرنا شعيب بن الليث قالا حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل @ 404 @ اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة قال عندي يا رسول الله خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن ترد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد فقال ما عندك يا ثمامة قال عندي ما قلت لك ثم أعد مثل كلامه الأول فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد قال ما عندك يا ثمامة قال عندي ما قلت لك ثم أعاد مثل كلامه الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يا محمد ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت يا ثمامة قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ووالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم

سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← مُحَمَّدٍ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ← الرَّبِيعِ، ← محمد بن عبد الله بن عبد الحكم جميعا ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4515

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4516

4516 وما قد حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له ثم ذكر مثله

سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4516

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4517

4517 وما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا أبو بكر بن زنجويه وهو محمد بن عبد الملك حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله وعبيد الله ابنا عمر عن سعيد يعني المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن ترد المال تعط منه ما شئت فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله وبعث معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلام أخيكم أولا ترى إلى وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول ثمامة له وهو أسير إن تقتل تقتل ذا دم ولم يدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويقول له @ 407 @ إن من أسر أمن يعني أن لا أقتل الأسير وأنت أسير

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، ← عبد الله وعبيد الله ابنا عمر ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أبو بكر بن زنجويه وهو محمد بن عبد الملك ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4517

Previous
222324
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book